محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة: السيد………..،يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي …رقم (00/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المستأنف عليه : السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .
القرار المستأنف: القرار الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن المستأنف عليه والمنتهي إلى رد طلبات المستأنف الواردة في الاستدعاء المقدم من قبله وبتعليل :
” ………………………………………………………. ” .
أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/0000 تسلمت الجهة المستأنف القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:
أولا – في الشكل
لما كانت المادة /80/ من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أجازت استئناف قرارات رئيس المكتب العقاري المتضمنة رفض طلب التسجيل أو الترقين :
{ إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين. فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.
تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة. بناء على الوثائق المقدمة ا. فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة.
والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني. وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له. وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.
إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله}.
وكان هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بأصل القرار المستأنف وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا – في الموضوع
أولا – في الوقائع :
تتلخص وقائع هذه القضية انه …………………………………
ثانيا – في القانون :
ولما كان من الثابت أن ……………………………………………….. .
ولما كان القرار المستأنف يخالف الأصول والقانون والوثائق الرسمية المبرزة مع هذا الاستئناف والمحفوظ اصلها لدى المستأنف عليه ، وكانت المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أناطت بمحكمتكم الموقرة أن تأمر أمين السجل العقاري بإجراء القيد في المكان المناسب.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس قيدها في سجل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة وابلاغها إلى المستأنف عليه ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :
1) – بقبول هذا الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ قرار أمين السجل العقاري بدمشق المستأنف والحكم بإصدار أمر إلى المستأنف عليه ب……………………………… .
3) – بتضمين المستأنف عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ملاحظة :
استقر الاجتهاد القضائي على :
{1 ـ إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومة.
2 ـ إن قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.
3 ـ الإشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة في صحيفة العقار تجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة التسجيل} .
(نقض سوري رقم 98 أساس 1751 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 771 لعام 1982)
{ إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً مبرماً، لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. وإن صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى استناداً للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض أو الأمر بإجراء القيد، وقرارها مبرم، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض، وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه}.
(نقض سوري رقم 650 أساس 1420 تاريخ 29 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 737 لعام 1975).