سؤال ورد الينا :
يرغب فلان باستجار محل تجاري ( أو شقة سكنية ) وبعد الاتفاق مع المالك على كل الشروط والبنود ومنها مثلا أن قية الايجار 100 ألف ليرة سورية شهرياً وأن مدة العقد 5 سنوات ويدفع منها أجرة سنة مقدماً .
وخوفاً من تحميل الاطراف نفقات ضرائب ورسوم على عقد الايجار فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تسجيل مبلغ ايجار وهمي وهو 10 آلاف ليرة سورية في العقد الذي سينظم في البلدية بشكل رسمي.
وتم تنظيم عقد الايجار على هذا الأساس وسلم المستأجر المالك مبلغ 1200 الف ليرة وهو أجرة سنة كاملة مقدماً .
عند نهاية السنة طالب المالك المستأجر بالأجرة فقال له ان الأجرة هي 10 آلاف ليرة كا هو مسجل في العقد وأنكر الأجرة الحقيقية البالغة 100 ألف ليرة سورية.
السؤال هنا ماهي الطريقة القانونية ليحصل المالك على حقه؟
الجواب : بما أنه لايوجد أي دليل قانوني كتابي مذكور فيه قيمة الايجار الحقيقية فيطبق هنا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ولا يبق للمالك سوى وسيلة واحدة لاثبات قيمة الايجار الفعلية وهو توجيه اليمين الحاسمة له.
ولو فرضنا أن هناك ايصال بالأجرة فسيكون بحوزة المستأجر وليس المالك لأنه ايصال من المالك باستلام الاجرة .
ويفضل في مثل هذه الحالة كتابة عقد ايجار عرفي بين الطرفين مع ورقة ضد لتثبيت أن قيمة الايجار التي ستذكر في عقد الايجار المنظم في البلدية هو ايجار غير حقيقي وأن الايجار الحقيقي هو مامذكر في عقد الايجار العرفي بين الطرفين المنظم بتاريخ كذا .
ولو أننا لانفضل طريقة كتابة عقدين عرفي ورسمي ويفضل كتابة الأجرة الحقيقة في العقد خوفاً من تحريك الدعوى العامة بجرم التهرب الضريبي .
اضافة الى أنه يمكن للمستأجر أن لا يدفع الا قيمة الايجار الوهية المذكورة في العقد الرسمي وفي هذه الحالة سيضطر المالك لاقامة دعوى على المستأجر لتعديل الأجرة أو المطالبة بها وهو موضع أصبح مكلفاً وطويل الأمد.
لذلك ننصح الجميع بتسجيل الأجرةالحقيقة في عقد الايجار .