المرسوم التشريعي 12 لعام 2016
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية، وتكون أساسا لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية بعد موافقة الوزير المختص ومراعاة الآتي:
أ – أن تكون النسخة الرقمية قد نقلت من البيانات الورقية للصحيفة العقارية مباشرة ونظمت وفقا لبرمجيات مصممة لهذه الغاية وبوسائل تقنية وعلمية موثوقة وآمنة.
ب – أن تكون طريقة نقل البيانات من الحالة الورقية إلى الحالة الرقمية قد تمت ضمن معايير محكمة لجهة نقل البيانات وتدقيقها ومطابقتها مع أصلها الورقي ومن قبل الموظفين المكلفين أصولا.
ج – أن تكون البيانات الرقمية محفوظة ضمن وسائط تخزين رقمية ذات سعة كافية وآمنة وبإشراف الجهة العامة المعنية وعلى مسؤوليتها.
د – أن تودع واسطة التخزين الرقمية في ثلاثة أماكن إحداها لدى المصرف المركزي والاثنتان المتبقيتان في مكانين آخرين مختلفين وذلك بعلم وإشراف الجهة العامة المعنية.
المادة (2)
أ – يتم الإعلان عن قيام الجهة العامة المعنية بإنشاء نسخة ورقية طبق الأصل عن النسخة الرقمية في صحيفة محلية وإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشارا كما يجوز الإعلان إضافة لما تقدم في أي وسيلة إعلانية أخرى.
ب – تعلن في بهو الجهة العامة المعنية وبهو المحافظة والوحدة الإدارية المعنية أرقام العقارات ومناطقها العقارية وأسماء المالكين والحقوق العينية والإشارات المدونة في النسخة الرقمية.
ج – تحدد فترة الإعلان للفقرتين السابقتين بأربعة أشهر يتم خلالها قبول الاعتراضات.
المادة (3)
أ – تنظر محكمة بداية محل العقار في الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين وفقا للأصول والإجراءات المتبعة في القضاء المستعجل وتكون قراراتها بقبول أو رفض الاعتراض أو البت فيه خاضعة للطعن استئنافا أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وتصدر قرارات محكمة الاستئناف بهذا الشأن مبرمة.
ب – تحيل محكمة بداية محل العقار قبل النظر في الاعتراضات نسخة عن طلب الاعتراض إلى الجهة العامة المعنية طالبة منها وضع إشارة دعوى الاعتراض وعلى الجهة العامة المعنية تدوين إشارة الدعوى في سجل ورقي خاص لهذه الغاية وفي النسخة الرقمية لصحيفة العقار المعني فور تلقيها المراسلة في ديوانها.
المادة (4)
أ – يعد من اختصاص محكمة بداية محل العقار النظر في الاعتراضات التي ترد على:
1- الحقوق العينية للعقارات التي أغفل تدوينها في السجل اليومي.
2- الواقعات المدونة في السجل اليومي ولم يتم نقلها إلى النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.
3 – الواقعات المدونة في النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.
ب – يجوز لوزير العدل تخصيص عدد من محاكم البداية في محل العقار للنظر بالاعتراضات المقدمة.
المادة (5)
أ – يحق لصاحب العلاقة وأقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم الاعتراض ضمن المهلة المحددة للإعلان وفق الأنموذج المعتمد من الجهة العامة المعنية مرفقا به بيان قيد عقاري نقلا عن النسخة الرقمية ومبينا فيه وجه الاعتراض.
ب – على الجهة العامة المعنية إعطاء صورة ورقية عن القيد العقاري نقلا عن النسخة الرقمية لكل من يحق له الاعتراض على أن تكون هذه الصورة ممهورة بخاتم مدون فيه ما يفيد عدم قابلية هذا القيد للاستعمال إلا أمام المحكمة المختصة.
ج – يحق لكل من يدعي حقا ولم يقدم اعتراضا اللجوء إلى القضاء المدني لإثبات ما يدعيه ويسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6)
تصدر الجهة العامة المعنية قرارا بإنشاء سجل ورقي نقلا عن النسخة الرقمية خلال شهرين من انتهاء المهلة المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (7)
تراعي الجهة العامة المعنية عند إنشاء الصحيفة العقارية الورقية الآتي:
أ – إحداث صحيفة ورقية لكل عقار – مقسم على حدة نقلا عن النسخة الرقمية ضمن سجلات نظامية وفق النماذج المعتمدة قانونا.
ب – نقل إشارة الدعوى بشأن الاعتراض إلى الصحيفة الورقية المعنية وتجري على العقار محل الاعتراض الحقوق والتصرفات مع بقاء إشارة الدعوى نافذة ومقررة لمصلحة أصحابها بمواجهة من أجرى الحق أو التصرف.
ج – تنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بعد إبرامه وفق الأصول المتبعة بعد إحالته عن طريق التنفيذ.
د – تنظيم عقد إشارة تعهد يتضمن تصريحا من صاحب الحق يتعهد فيه بعدم وجود أي حق عيني للغير سوى المدون في صحيفة العقار وذلك قبل البدء في تدوين أي واقعة جديدة ليكون قرينة لمدعي الحق أمام القضاء ولا ترقن إشارة التعهد قبل مضي خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (8)
في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانوني التحديد والتحرير والسجل العقاري النافذين.
المادة (9)
يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (10)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-8-1437هجري الموافق لـ 19-5-2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد