السؤال : ماهي نسبة التكاليف القضائية المفروضة على الدعاوى ؟
الجواب : نسبة لا تتجاوز 5 % من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال.
السؤال : ما المقصود بالتكاليف القضائية ؟
الجواب : مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقا لأحكام النظام واللائحة.
السؤال : ما الإجراء المتخذ في حالة تغير تقدير قيمة الدعوى ؟
الجواب : يتم حساب التكاليف القضائية بناء على تقدير القيمة الجديد
السؤال : هل تشمل التكاليف القضائية إعادة النظر في الدعوى المشطوبة ؟
الجواب : نعم ، وتقدر نسبة التكاليف على الدعاوى المشطوبة او المرفوضة في حال الرغبة بإعادة نظرها ب 25 % من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه.
السؤال : هل يمكن الاعتراض على التكاليف القضائية؟
الجواب : يجوز لمن وجبت عليه التكاليف الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
السؤال : هل عدم دفع التكاليف القضائية يحول دون قيد الدعوى في المحكمة ؟
الجواب : لا يؤثر عدم دفع التكاليف على قيد الطلب والبت في الدعوى في كافة محاكم الدرجة الأولى ، أما طلبات النقض وإلتماس إعادة النظر فيمهل مدة ثلاثون يوما لسداد التكاليف وإلا سقط حقه في الطلب وعد الحكم نهائي
السؤال : ما هو الإجراء في حال عدم التمكن من سداد التكاليف القضائية؟
الجواب : في حال الاعتراض على قيمة التكلفة يجوز لمن وجبت عليه التكاليف الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، علما بأن سند دفع التكاليف القضائية يعتبر سندا تنفيذيا يستوفى وفقا لما ستحدده لائحة النظام.
السؤال : اذا تعدد المدعين والمدعى عليهم في الدعوى كيف يتم حساب التكاليف ؟
الجواب : يتحملها كل الأطراف الخاسرين للدعوى، أما آلية تقسيم النسبة بينهم سيتم توضيحها عند صدور لائحة نظام التكاليف القضائية.
السؤال : كيف يتم حساب التكاليف القضائية إذا انتهت الدعوى بالصلح ؟
الجواب : يتحمل اطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي ، مالم يتفق على غير ذلك
السؤال : كيف يتم تحصيل التكاليف القضائية ؟
الجواب : في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف ، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقا لما تحدده اللائحة ، تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
السؤال : هل قضايا النفقة والحضانة تدخل ضمن الدعاوى المشمولة بالتكاليف القضائية ؟
الجواب : لا ، فقد استثنى المنظم الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية ، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر
السؤال : هل يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ؟
الجواب : لا يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ، التكاليف تعتمد على الحكم والطلبات
السؤال : هل تشمل التكاليف القضائية المنازعات التنفيذية ؟
الجواب : نعم
السؤال : من هي الجهة المصدرة لسند دفع التكاليف القضائية؟
الجواب : إدارة التكاليف القضائية ، وذلك بتحديد قيمة الدعوى أو الطلبات وفق ما يقضي به النظام أو اللائحة، ويبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب، يعتبر التقدير النهائي الصادر عن الإدارة سندا تنفيذيا ويستوفى وفقا لما تحدده اللائحة.
السؤال : ماهي الحالات التي لا تستحق دفع تكاليف قضائية؟
الجواب :
1 . إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى.
2 . إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه إلى المحكمة أو إلى أي محكمة أخرى
السؤال : هل القضايا التي تم رفعها قبل تطبيق نظام التكاليف القضائية ومازالت قيد النظر ستدخل ضمن القرار؟
الجواب : لا، ما عدا طلب التماس إعادة النظر.
السؤال : ما هي آلية تحصيل التكاليف القضائية والسداد؟
الجواب : سيتم إشعار المستفيد بوجود تكلفة على الدعوى عند التقدم بطلب صحيفة الدعوى وسيتم إصدار فاتورة السداد بعد اكتساب الحكم القطعية، وبالنسبة للطلبات على القضية سيتم إصدار فاتورة فور التقدم بالطلب علمًا بأنه يمكن تأجيل السداد إلى اكتساب الحكم القطعية، أما طريقة السداد فستكون من خلال نظام سداد.
السؤال : ما هو الهدف من نظام التكاليف القضائية؟
الجواب :
1 . الحد من الدعاوى الكيدية والصورية
2 . تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
3 . تمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية
4 . المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية
السؤال : ماهي الدعاوى المشمولة في التكاليف القضائية؟
الجواب :
1 . الدعاوى التجارية.
2 . الدعاوى العمالية ( الشركات (.
3 . الدعاوى الجزائية ( الحق الخاص (.
4 . الدعاوى الحقوقية.
5 . طلبات التنفيذ والمنازعات التنفيذية .
السؤال : متى يبدأ تطبيق نظام التكاليف القضائية ؟
الجواب : يوم الخميس الموافق 1443 / ٨ / 14 هـ .
السؤال : من يتحمل سداد مبالغ التكاليف القضائية ؟
الجواب : يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
السؤال : ماهي استثناءات الدعاوى في التكاليف القضائية؟
الجواب :
1 . الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
2 . قضايا الأحوال الشخصية والطلبات المتعلقة بها عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3 . الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
4 . الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
5 . الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6 . الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.
السؤال : ماهي الطلبات المشمولة في التكاليف القضائية؟
الجواب :
1 . طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في جميع التصنيفات القضائية.
2 . الطلبات العارضة.
3 . طلبات الإدخال من الخصوم.
4 . طلبات الرد.
5 . طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
6 . طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
7 . طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
٨ . طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
9 . طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية.
10 . الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة
السؤال : متى ترد التكاليف القضائية؟
الجواب : ترد التكاليف القضائية متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من إحدى حالات الإعفاء، ومن ذلك:
1 . إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2 . طلب رد القاضي أو القضاة وتم قبول طلب الرد.
3 . طلب تصحيح الحكم وتفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4 . طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليا فيعفى من قيمة الطلب، إذا نقض الحكم جزئيا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
5 . إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقا للإجراءات النظامية.
6 . الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى
السؤال : من هم الأشخاص الذين لا تفرض عليهم تكاليف قضائية؟
الجواب :
1 . المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم.
2 . العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
3 الوزارات والأجهزة الحكومية. .
السؤال : هل سيتم تحصيل الرسوم فور تقديم الدعوى أم يتم تأجيلها لحين انتهاء القضية؟
الجواب : تحصيل الرسوم بعد اكتساب الحكم القطعية.
السؤال : هل يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ؟
الجواب : لا يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ، التكاليف تعتمد على الحكم والطلبات
السؤال : في حال ردت الدعوى لعدم الاختصاص هل يحتسب عليها رسوم؟
الجواب : إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى.
لتحميل الأسئلة بصيغة PDF يرجى الضغط هنا