لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ.
ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي.
ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة القانون أو بقرار من قاضي الموضوع وذلك قبل اكتسابها قوة القضية المقضية.
مفهوم السند التنفيذي وخصائصه
مفهوم السند التنفيذي
تنص المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:
” التنفيذ الجبري لا يكوف الا لسند تنفيذي.
الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات و العقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ”.
وعليه، فإنه لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ ذلك أن هذا السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة االمطلوب التنفيذ ضده.
وأن قواعد التنفيذ تتضمن استئثار صاحب الحق بالتمتع بحقه وعدم مشاركة الغير له في ذلك دون مسوغ قانوني،
فهي تهدف إلى إيجاد الحماية القانونية للحق، حتى ولو لـم يقع اعتداء على الحق، وفي حصوله لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء ويطلب منه تقرير الحماية.
وهنا تبدأ الحماية القضائية التي تختلف باختلاف نوع الإعتداء ومداه.
والحماية القضائية للحق لا تكوف بإعطاء صاحبه حقاً في إقامة الدعوى فحسب،
بل لا بد من إعطائه حقاً في التنفيذ الجبري. وحق الدائن في التنفيذ الجبري مستقل مبدئياً عن الحق الموضوعي لأن الحق في التنفيذ ناشئ بسبب وجود السند التنفيذي قي يد الدائن في حين أن سبب الحق الموضوعي الذي تضمنه السند هو الواقعة القانونية التي تعد مصدراً له فقد تكوف هذه الواقعة جرماً أو عقداً …
ومع ذلك ، فهناك ارتباط بينيما لأن الحق في التنفيذ طريق لاقتضاء مضموف الحق الموضوعي، لذا فانه يترتب على انقضاءالحق الموضوعي انقضاء الحق في التنفيذ الجبري، كما يترتب على القيام بالتنفيذ الجبري انقضاءالحق الموضوعي.
وعليه، فلا يجوز التنفيذ بالنسبة للسند الواحد الإ مرة واحدة بحيث إذا تـم التنفيذ انقضى الحق في التنفيذ مرة ثانية مادام مرتكزًا على السند موضوع التنفيذ الأول ويتوجب الحصول على سند تنفيذي جديد كأن ينفذ حكـم بإعادة حيازة العقار ويسلم للمحكوم له، ثـم أعاد المحكوم عليه وضع يده ثانية عليه، فهنا يجب على المحكوم له” المعتدى على حيازته ” الحصول على سند تنفيذي جديد عن الإعتداء الثاني .
وقد أكّدت محكمة استئناف حلب ذلم في قرارها رقـ 1574 تاريخ 1999/1/27، وجاء فيه:
” أن حصول المتدخل على حكم بمنع تعرض المنفذ ضده له بحيازته العقار الذي كانت ثماره محل حجز والمقبوضة بتاريخ سابق لاكتساب الحكـم الدرجة القطعية لا يخوله الرجوع على المنفذ ضده بما سبق أن استوفاه من منانع الإ بموجب حكم يقتضي له بذلك “.
خصائص السند التنفيذي
يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بالخصائص التالية:
1- أن السند التنفيذي مفترض ضروري للتنفيذ الجبري :
فلا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي، أنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع بنص المادة( 273 أصول ) مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.
ويجب أن يوجد هذا السند عند البدء بالتنفيذ، ولهذا فانه إذا بدأ التنفيذ بغير وجود سند تنفيذي فلا يصحح إجراءاته وجوده بعد ذلك.
2- أن السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ:
أي أن له قوة ذاتية، فهو يعطي بذاتهالحق بالتنفيذ الجبري، بصرف النظر عن وجودالحق الموضوعي. لذلك فإن ليس من حق الدائن الذي يحمل سنداً تنفيذياً أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ، لإثبات حقه الموضوعي، وانما لطلب التنفيذ.
وليس لدائرة التنفيذ أن تمتنع عن إجرائه بحجة أن الدائن ليس لوحق موضوعي.
واذا كان للمدين ما ينازع به حق الدائن في التنفيذ، فإن هذه المنازعة يكون محلها خصومة جديدة، ويبقى السند التنفيذي متمتعاً بقوة التنفيذ الجبري حتى يصدر قرار ببقائه أو بزواله و إلغائه بحكـم نهائي وعليه، فإن السند التنفيذي ليس دائماً دليلاً ثابتاً على وجود الحق الذي يمثله.
3- لا يشترط أن تحمل السندات التنفيذية نصاً يجعلها قابلة للتنفيذ:
وذلك خلافاً لما كان وارداً في نص المادة 754 من قانون المرافعات المصري القديـم والذي أخذ عنه نص المادة 273 المتضمن في الفقرة الثالثة من المادة 754
(عدم جواز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون، الإ بموجب صورة عن السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ )
فلم يأخذ المشرع السوري بهذه الفقرة، وحسناً فعل بحذف هذه الفقرة، لعدم حاجة توشيح السندات التنفيذية السورية لصيغة التنفيذ، ولأن الأصل لدينا أن يكوف طالب التنفيذ يحمل سنداً غير منازع عليه وقت التنفيذ أو يحمل وثيقة يعطيها القانون حكماً قوة التنفيذ .
فالأحكام مثلاً يجب أن تكوف مكتسبة الدرجة القطعية أو تكوف بطبيعتها قابلة للتنفيذ.
ويكتفى بالتأشير على الحكـم على أن مدة الطعن القانونية بالحكم قد انقضت دون طعن، ويجري هذا التأشير من قبل رئيس ديوأن المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه.
أما بالنسبة للسندات الأخرى الرسمية والعادية فليس هناك من حاجة أن تحمل أية صيغة أو أي شرح من أي مرجع كان لتكون صالحة للتنفيذ، لأنه لايمكن تنفيذها أصلاً الإ إذا كانت بحكم القانون صالحة للتنفيذ
أنواع الأسناد التنفيذية
عددت الفقرة الثانية من المادة273من قانون أصول المحاكمات الأسناد التنفيذية، وبالرجوع إلى هذا التعداد نجد أن الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .
كما أجاز القانون أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية ( المواد 306 – 311 من قانون أصول المحاكمات )
وبناء على ذلك سنتناول بالبحث الموضوعات التالية:
1 – الأحكام
2 – القرارات
3 – العقود الرسمية
4- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ
5 – الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية