هذه الأموال لا تقبل أن يرد التنفيذ عليها بسبب طبيعتها التي تأبى هذا الحجز، سواء أكان هناك نص قانوني على عدم جواز التنفيذ عليها أم لم يكن، لأن النص في هذه الحالة يعتبر من قبي التأكيد وليس من قبيل إنشاء حالة مغايرة للأصل، ومن هذه الأموال:
1- الأموال العامة للدولة ومؤسساتها:
وهي الأموال المنقولة وغيرالمنقولة العائدة للدولة أو مؤسساتها العامة كمؤسسة الكيرباء، ونقابة المحامين والإطباء وغيرها المخصصة فعلاً للمنفعة العامة بموجب القانون ( المادة 90 من القانون المدني ).
وقد وسع المشرع في المرسوم التشريعي رقم/12/ لعام 1972 مفهوم المؤسسات العامة للدولة المخصصة للمنفعة العامة، إذ نصت المادةالأولى منه، على أنه:
” لا يجوز الحجز على أموال الوزارات والإدارات واهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية والمحلية والإتحادات الصناعية النوعية أو المنشآت التابعة لها وشركات القطاع العام وجميع الجهات الرسمية الإخرى “.
واستثنى المشرع من ذلك أموال الجهات التي تنص قوانينها وأنظمتها الخاصة على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية بصدد الأعمالل التجارية المحددة بقانون التجارة، والتي يدخل فيها الأعمال التجارية بالتبعية التي تقوم بها هذه المؤسسات.
وهكذا وتطبيقاً لهذه النصوص، يمكن الحجز على أموال مؤسسة الإسكان العسكرية، والمؤسسة العامة للتأمين ، ومؤسسة الصناعات النسيجية ، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية …الخ وذلك لأن أموالها تعتبر من أموال الدولة الخاصة، ومن الممكن الحجز على أموالها إنفاذاً لحكم مبرم صادر بحقها.
2- أموال الدول الإجنبية ومنظمة الأمم المتحدة:
ومنها دور السفارات والقنصليات ومحتوياتها والأموال المنقولة الأخرى العائدة اليها ولو كانت موجودة خارج هذه الدور، وأموال الممثلين الدبلوماسيين وممتلكاتهم، وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة .1961/4/18
3- الأموال الموقوفة:
بما أن الأوقاف مخصصة للمنفعة العامة، فهي تعتبر محبوسة ما بقي الوقف ولا يجوز التنفيذ عليها خلال ذلك لمنافاته لطبيعتها والغاية التي أعدت من أجلها ولا فرق في عائدية هذه الأموال للمسلمين أو غير المسلمين.
4- المراسلات الخاصة:
تعتبر المراسلات الخاصة ملكاً للمرس اليه ولا يجوز للغير الإطلاع عليها أو نشرها الا بإذن المرسل محافظة على سرية الرسالة، ولذلك فلايجوز التنفيذ عليها بين يدي المرس اليه الا بإذن المرسل. الإ إذا كانت تتضمن حوالة نقدية، أو فقدت صفة السرية وأصبحت أثراً يباع ويشترى كرسائل المشاهير.
5- الحقوق المتصلة بشخص المدين :
وهذه الحقوق خصصت لشخصه، وروعي في تقريرها إما حاجات صاحبها الشخصية، واما لأن قيمتها عاطفية فقط ولا تحمل أي قيمة بالنسبة إلى الغير. ومنها حق المسكن وحق الإنتفاع أو الإستعمال والشهادات الدراسية والألقاب العلمية والرتب والأوسمة الممنوحة لشخص المدين .
6- الأموال ذات الصفة التابعة ( حقوق الإرتفاق والرهن والتأمين ):
وهذه الأموال غير قابلة للتنفيذ عليها لعدم إمكانية بيعها بصورة مستقلة عن الحقوق الأصلية التي تتبعها. وكذلك الدعاوى المنظورة أمام القضاء لا يجوز التنفيذ عليها لأنه لا يجوز التنازل عنها بمعزل عن الحقوق التي تحميها، مع الإخذ بعين الإعتبار، ما يمكن للدائن ممارسته بطريق الدعوى غير المباشرة.
7- العقارات بالتخصيص:
هذه الأموال لا يجوز التنفيذ عليها بصورة مستقلة عن العقار المخصصة لخدمته أو استغلاله فيما إذا كانت ملتصقة به، أما إذا كانت من الأموال المنقولة الأخرى فهي لا تعتبرعقارات بالتخصيص الا إذا كان تخصيصها وارداً في قيد تمليك العقار.
غير أنه إذا أخرجها صاحبها من خدمة العقار أمكن التنفيذ عليها لأنها تعود في هذه الحالة مالاً منقولاً.
8- حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية:
لا يجوز التنفيذ على حقوق المؤلف في طبع أو نشر نتاج فكره، الا بعد إصداره ونشره، حيث يمكن التنفيذ عليه بإعادة الطبع والنشر الا إذا كان للمؤلف المدين اعتراض علمي مقبول. واذا تفرغ المدين عن حقه في التأليف إلى الناشر فينحصر حق دائن المؤلف بالحجز على الثمن المدفوع له من قبل الناشر.
كذلك لا يجوز التنفيذ على لوحة قام برسمها أحد الفنانين واحتفظ بها عنده، الإ إذا كانت هذه اللوحة عرضت للبيع فيجوز التنفيذ عليها.
أما فيما يتعلق بالملكية التجارية والصناعية، فلمدائن الحجز والتنفيذ عليها طالمال أنه من الممكن التصرف بها بشكل مستقل. وعليه يمكن إلقاء الحجز على البضائع والشعار وبراءة الإختراع والرسم والنموذج الصناعي والعلامة التجارية لدى مكتب حماية الملكية الصناعية وبالتالي التنفيذ على هذه الملكية. أما بالنسبة للاسم أو العنون التجاري فلا يمكن الحجز عليها بوجه مستقل عن المحل التجاري