اعتراض الغير في القانون السوري ( الأحكام القابلة للطعن – أنواع الاعتراض – المحكمة المختصة)

 

اعتراض الغير في القانون السوري ( الأحكام القابلة للطعن - أنواع الاعتراض - المحكمة المختصة)

يقبل اعتراض الغير مبدئياً بالنسبة إلى جميع الأحكام سواء أكانت هذه الأحكام صادرة بالدرجة البدائية أم بالدرجة النهائية أو كانت صادرة عن محكمة عادية أو استثنائية. ولا فرق في الحكم أن يكون قطعياً أو ذا صفة مؤقتة، أو صادرة في غرفة المذاكرة، إذا كان من شأنه المس بحقوق الغير، ويشمل طريق اعتراض الغير الأحكام الصادرة بإكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ. ويشترط بكل الأحوال أن يصدق على القرار وصف الحكم وفق ما تقدم في تعريفنا للأحكام القضائية، فالحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه إنما يصدر – كما مر – بالصفة الولائية وليس بالصفة القضائية، وبالتالي فإن الدعوى الصحيحة هي إبطال عقد صلح ، أو عدم نفاذه.

ويراعى أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل اعتراض الغير إلا عندما تتصدى للحكم وتقضي في موضوع الدعوى، وعلى خلاف اجتهاد محكمة النقض وهو عدم جواز الطعن بإعادة المحاكمة على الأحكام المستعجلة، فإنه يجوز اعتراض الغير عليها ولو كانت لا تحوز سوی حجية مؤقتة .

 المحكمة المختصة بنظر دعوی اعتراض الغير:

تختلف المحكمة المختصة بنظر دعوی اعتراض الغير وفقا لنوع الاعتراض، ووفقا للمادة (۲۹۹ أصول محاکمات) فإن اعتراض الغير نوعان: أصلي وطارئ.

1- اعتراض الغير الأصلي:

يقدم الاعتراض الأصلي إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم والتي بحثت بالموضوع وبتت به سلباً أو إيجاباً، وأصدرت قرارها الذي بموجبه تعرضت حقوق الغير بمس هذه الحقوق، وذلك باستدعاء وفقا للإجراءات العادية، فإذا كان القرار المعترض عليه قد صدر بداية وصدق استئنافاً وتم رفض الطعن به فإن المرجع المختص في دعوى اعتراض الغير المقدم ضد الحكم الصادر هو محكمة الاستئناف، لأنه القرار الذي مس حقوق الجهة المعترضة بحسبانها محكمة موضوع من الدرجة الثانية وأحكامها موضوعية، وسواء أكان الحكم المعترض عليه صادرة عنها بتصديق الحكم البدائي أم يفسخه أم بتعديله.

والأساس القانوني لهذه القاعدة هو أن اعتراض الغير لا يتضمن تجريحة للحكم الصادر عن المحكمة بما يوجب رفعه إلى محكمة أعلى إنما يتضمن طلب تعديل ما قضت به المحكمة الاعتبارات لم يكن من الممكن للمحكمة تبينها من تلقاء ذاتها…

على أنه إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وانما تناول الرسوم والمصاريف فقط،

فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمة البداية لأن الاستئناف لم ينشر سوی المسائل المستأنفة وليس منها بحث الأساس، وكذلك إن رد الاستئناف شكلاً.

۲- اعتراض الغير الطارئ:

اعتراض الغير الطارئ يقدم باستدعاء إلى المحكمة الناظرة في الدعوى، شريطة أن تكون مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وأن يكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها الشامل، فإذا فقد أحد هذين الشرطين بأن كان صادرة عن محكمة أعلى درجة من المحكمة الناظرة في الدعوى كما لو كان صادرة عن محكمة الاستئناف، والدعوي منظورة أمام محكمة البداية، أو كان موضوع الحكم الذي هو موضوع دعوى الاعتراض خارجة عن اختصاصها، كما لو كان صادرة عن محكمة شرعية في موضوع من مسائل الأحوال الشخصية، والدعوی منظورة أمام محكمة مدنية، فإنه يتعين أن يقدم الطاعن اعتراضا أصلية. وللمحكمة في الاعتراض الطارئ أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض، ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقف على نتيجة حكمها في الاعتراض.

وتكون المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه مختصة ويقدم اعتراض الغير إليها بصورة أصلية ولو كان اختصاص النظر في الموضوع قد صار لجهة قضائية أخرى، كالقضاء الإداري مثلا.


 

لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

Scroll to Top