س 289 -هل يجوز في التدخل الانضمامي للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده ؟ وهل يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته ؟ وهل هو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله ؟
ج 289 – لا يجوز للمتدخل المنضم أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، ولكن يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته،
ويعتبر المتدخل بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها وهو بالتالي لا يملك التمسك إلا بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها،
وهو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله، وملزم بقبول الإجراءات التي تمت قبل تدخله.
( نقض أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28 / 10 / 1980)
(استانبولي ج 3 ص 127 )