بالنظر إلى خطور التوقيف فقد أحاطه المشرع بضمانات عديدة نظراً لما ينطوي عليه من خطورة .
أولا – شروط التوقيف
اشترط المشرع الإصدار مذكرة التوقيف شروطأ معينة أشد مما تتطلبه معاملات التحقيق الأخرى، وهذه الشروط هي:
لم يجز المشرع إصدار مذكرة بتوقيف المدعى عليه إلا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد منها.
فلا يصح توقيف المدعى عليه في المخالفات أو في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.
وقد اشترط المشرع في نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن : يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه”.
2- لم يخول المشرع حق إصدار هذه المذكرة إلا لسلطة التحقيق (قاضي التحقيق وقاضي الإحالة) أو لمحكمة الموضوع بعد إحالة الدعوى إليها في حالة طلبها للمدعى عليه المخلی سبيله وتخلفه عن الحضور . أي ليس للنيابة العامة أو الضابطة العدلية مثل هذه السلطة.
3- جعل المشرع من إصدار مذكرة التوقيف أمرة اختيارية وليس وجوبية، فيقدر القاضي حسب ظروف الدعوى والتحقيق مدى ملاعمة إصدارها
4- يجب على القاضي المحقق قبل أن يصدر أمراً بالتوقيف أن يستطلع رأي النيابة العامة بشأنه، وإغفال ذلك يجعل مذكرة التوقيف باطلة. ورأي النيابة العامة غير ملزم. وللنائب العام أن يستأنف القرار أمام قاضي الإحالة.
كما لا يجوز للمدعى عليه الطعن في القرار المتخذ بتوقيفه ما لم تكن المذكرة القضائية بتوقيفه قد صدرت ممن هو غير مختص في إصدارها.
5- لا يجوز إصدار مذكرة التوقيف إلا بعد استجواب المدعى عليه.
وعلة استلزام الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف أن مناقشة المدعى عليه في أدلة الاتهام قد تسمح له بتفنيد الشبهات القائمة ضده فلا يرى المحقق بعد ذلك مبررا لتوقيفه ما لم يكن المدعى عليه فاراً من وجه القضاء فيجوز عندئذ إصدار مذكرة التوقيف بالصورة الغيابية بدون استجوابه”.
6- لابد لجواز توقيف المدعى عليه احتياطية أن تكون هناك دلائل على ارتكابه للجريمة أو إسهامه فيها.
وتقدير كفاية هذه الدلائل إن كان متروكة ابتداء للقاضي المحقق إلا أنه يخضع فيه الرقابة محكمة الموضوع التي يكون لها بالتالي أن تعد التوقيف باطلا لانتفاء دلائل الاتهام أو عدم كفايتها وتستبعد كل دليل يستمد منه وتأمر بتخلية سبيل الموقوف فورا”.
ثانياَ – تنفيذ مذكرة التوقيف
يصطحب الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر.
عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط
واذا تعذر إلقاء القبض بحضور المختار أو شاهدين.
ومن يقبض عليه بموجب مذكرة التوقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة وتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة إيصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علمأ بالأمر.
ثالثا – انتهاء التوقيف
ينتهي التوقيف في إحدى الحالات الثلاث: إخلاء السبيل بحق، إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف، استرداد مذكرة التوقيف.
وسنشرح في المقالات القادمة موضوع اخلاء السبيل بشكل مفصل