أولاً – إجراءات عامة لتوقيع الحجز:
1- الانتقال إلى مكان الأموال المنقولة :
ينتقل مأمور التنفيذ في الموعد المحدد برفقة طالب التنفيذ أو من يمثله إلى المكان الذي تهجد فيه الأموال المقرر حجزها ( المادة 326 أصول ). وذلك بواسطة نقل يهيئها عادة طالب التنفيذ ويعجل أجورها. ولمأمور التنفيذ إذا شاء وحسب الحال أن يصحب معه أحد رجال الشرطة على سبيل المؤازرة والإحتياط، علماً بأن تهقيع الحجز على هذه الأموال المنقولة لا يشترط فيها حضور أحد من رجال السلطة العامة.
وبعد وصول مأمور التنفيذ إلى المحل المقصود، واذا كان المدين أو المحكوم عليه موجوداً، أعلن له صفته، وسبب الحجز. فإذا دفع المدين الدين لم يعد ثمة مجال تنفيذ الحجز وينظم المأمور محضراً بذلك ، ويحدث مثل هذا الوفاء عندما يرغب المدين تجنب التنفيذ عليه، وهذا الوفاء لا يعتبر إقراراً بوجود الدين أو صحتهو لذلك فهو ال يعتبر مسقطاً لحقه بال جوء إلى طرق الطعن المقررة للسند .
على أنه غالباً ما يباشر مأمور التنفيذ الحجز، دون وفاء من قبل المدين ، وبالتالي فعليه، أن يعين حارساً على الأموال المحجوزة بعد جردها ووصفها و بيان مقدارها ووزنها أو مقياسها إن كانت ما يكال أو يوزن مع بيان قيمتها على وجه التقريب، ولا يخلو تقدير القيمة عادة من اجحاف لحق المدين ، إذ يقدر مأمور التنفيذ قيمة الأموال بمبالغ زهيدة. والغاية من لا بيان التفصيلي للأموال المحجوزة، هي الحيلولة دون تهربها واستبدالها بغيرها، واذا كانت البيانات التي ذكرها مأمور التنفيذ غير كافية كان لرئيس التنفيذ أن يأمره بإعادة تنظيم هذه البيانات.
2- كسر الأبواب وفضّ االأقفال :
أما إذا وجد مأمور التنفيذ أن المحل المراد حجز الأموال المنقولة الموجودة فيه مغلقاً أو خال من السكان، أو امتنع ساكنوه عن فتح الباب، جاز لمأمور التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفلا بالقوة شريطة أن يتم ذلك بحضور مختار المحلة، فإذا تعذر حضوره، أحضر شخص ين من الجوار (المادة 1/23 أصول ). وفي هذه الحالة ينبغي أن يوقع المختار أو ال شخص ان على المحضر تحت طائلة البطلان نظراً لخطورة الإجراء المتخذ ( المادة 2/32 أصول ).
ولا يهم أن يكون الكسر أو فضّ الأقفال يتعلق بباب المنزل الرئيسي أو بباب غرفة أو بقفل صندوق أو خزانة نظرًا لعموم نص المادة السالفة الذكر.
واذا خشي مأمور التنفيذ تهريب المدين لأمواله ريثما يحضر المختار أو اثنان من الجوار في حال رغبته بكسر الباب الذي فتحه فيمكنه أن يقوم بتعيين شخص لحراسة المنزل منع المدين من تهريب أمواله.
أما إذا كان المحل خاليا من السكان فيتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بجرد الأموال الموجودة فيه بكاملها، بعد كسر الأبواب أو فض الأقفال، ويحجز ما يجوز حجزه منها ويبقيها في مكانها أو ينقلها، وله في الحالتين أن يعين حارساً عليها للمحافظة على هذه المحجوزات، ثم ينظم محضر التنفيذ على هذا الأساس موقعاً من المختار أو الشخصين من الجوار .
3- تسليم المدين الأشياء المحجوزة بصفته حارساً:
إذا كان المدين أو المحكوم عليه حاضراً إجراءات توقيع الحجز على أمواله المنقولة ، ولم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة عليها، ورفض المطلوب التنفيذ ضده تعيينه حارساً عليها، جاز لمأمور التنفيذ تكليفه بالحراسة رغم رفضه ذلك ، لأنه لا يعتد في هذه الحالة برفض ( المادة 1/334 أصول ).
4 – نقل المحجوزات:
والأصل أن الحجز لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا في حالات الضرورة ( المادة 326 أصول )، غير أنه إذا لم يحضر المدين إجراءات الحجز وجب على مأمور التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند شخص أمين يقبل الحراسة عليها، ممن يختاره الحارس أو المأمور ( المادة 2/334 أصول ).
5 – تفتيش المدين :
إذا اقتضى االأمر تفتيش المدين للحجز على ما قد يكون معه من أوراق نقدية أو أشياء ثمينة ورفض المدين السماح للمأمور بتفتيشه، فهل يحق له إلزام المدين بالسماح له بالتفتيش ؟
لا يوجد في القانون ما يعالج مثل هذه الحالة، ونرى أن على مأمور التنفيذ أن يحصل على إذن مسبق بالتفتيش من رئيس دائرة التنفيذ، ليتمكن من تفتيش ثياب المدين ، وذلك إذا كان قد أعلم أن المدين يحمل معه نقوداً يمكن حجزها، تطبيقاً للمبادئ العامة التي توجب أن يكون الإذن بالتفتيش من قاضٍ لخطورة الإجراء.
غير أنه يمكن أخذ المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى الظاهرة التي يقتنيها المدين دونما حاجة لإذن بالتفتيش.
ولا يجوز لمأمور التنفيذ تفتيش الإوراق الخاصة بحجة العثورعلى سندات مالية فيها الا إذا كانت هذه السندات ظاهرة أو كان هناك إذن من رئيس التنفيذ.
6 – حجز الأموال المحجوزة مسبقاً:
إذا تبين لمأمور التنفيذ أن الأموال المنقولة سبق حجزها وتعيين حارس عليها، يتهجب عليه أن يتحق من هذا االأمر ويطلع على وثائق حجزها الموجودة لدى الحارس، وأن يطلب اليه تقديمها له، ثم يعمد إلى حجزها مجدداً للمرة الثانية وتعيين حارس الحجز الأول حارساً عليها، كما يتوجب على المأمور أن يرسل في اليوم التالي للحجز بياناً إلى الحاجز الأول والمدين ، إن لم يكن موجوداً أثناء الحجز الجديد، والى المأمور الذي أوقع الحجز الأول ( المادة 339 ) يتضمن ما قام به من إجراءات حجز جديدة على الأموال التي سبق حجزها بملف آخر.
والقصد من ذلك كه، إعلام دائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول بالحجز الثاني الذي وقع على نفس الأموال إذا كانت الدائرتان مختلفتين.
7 – تمديد مهمة الحجز:
إذا لم تنته إجراءات توقيع الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزمه لللمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز (المادة 331 أصول ).
هذا ولا يجوز تنفيذ الحجز قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً الا في الحالات الضرورة أو بإذن من رئيس دائرة التنفيذ ( المادة 2/278 أصولل ). غير أنه إذا بدأ بالحجز في وقت مسموح به ولم تنته إجراءاته قبل الساعة السادسة مساءً، وهذا ما يحدث كثيرًا، فإنه يمكن إتمامه بعد هذه الساعة دون حاجة لمراجعة الرئيس بالنظر لأن حالة الضرورة تقتضي إتمام الحجز. وكذلك إذا بدئ في يوم عمل ولم ينته بانتهاء اليوم فيمكن إتمامه في اليوم التالي حتى ولو كان يوم عطلة رسمية وبدون إذن من الرئيس، لما يعتبر ذلك من قبيل الضرورة التي لا تستهجب الإذن، وتطبيقاً لنص المادة ( 331 أصول ) التي تستهجب ضرورة إتمام الحجز، الذي لم يتم في يوم واحد، في أيام متتابعة، أي مستمرة.
8 – عدم وجود قابلية للحجز :
إذا لم يجد مأمور التنفيذ مالاً لدى المدين قابلاً للحجز أو وجد مالاً بسيطاً لا يكفي لنفقات الملاحقة، نظم محضراً بعدم وجود المال، ويعتبر هذا المحضر من قبيل الأعمال التنفيذية التي تحافظ على حقوق الحاجز، وتمنع سريان مهلة الشطب.