الحجز التنفيذي على المنقول
نظّم المشرع إجراءات الحجز على المنقول وآثار هذا الحجز حسبما يكون المنقول في حيازة المدين أم في حيازة شخص آخر من الغير فوضع أحكام الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير، كما وضع المشرع أحكاماً خاصة بحجز الإيرادات والإسيم والإسناد والحصص ولكل نوع إجراءات حجز خاصة بو نص عليها القانون.
الحجز التنفيذي على المنقول في لدى المدين
يقتضي التنفيذ بحجز المال المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ على مراحل. وهي تمر بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل ابدء بتهقيع الحجز التنفيذي بشكل فعمي، ويترتب على هذا الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة للحاجز أم للمحجوز على مالو.
مقدمات الحجز
أولاً – الإخطار التنفيذي:
نصت المادة 323 من قأنهن أصولل المحاكمات على أنه:
” لا يجوز حجز ما في يد المدين من المنقولات الإ بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.
وعليه، وبعد تنظيم الملف التنفيذي لا بد من تهجيه إخطار للمدين أو المحكوم عليه لإحاطته علماً بالسند التنفيذي وبما هو مطلوب منه وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عليه إذا لم يقم بالوفاء خلال خمسة أيام تاريخ تبليغ و الإخطار.
وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قأنهن أصولل المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبلغه . واذا كان المدين مجهول الإقامة يكون الميعاد ثلاثين يوماُ تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية (المادة 2/286أصول ).
على أنه يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة الخمسة أيام أو السير في التنفيذ فورًا وذلك في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً بالنسبة للدائن طالب الحجز ( المادة 1/287 أصولل )، وفي هذه الحالة يبلغ المدين الإخطار أثناء القيام بالتنفيذ ( المادة 2/287 أصولل ).
ثأنيا”: طلب وقرار الحجز:
بعد انقضاء ميعاد الإخطار يحق للدائن أو المحكوم لو طلب الحجز على منقولات المدين أو المحكوم عليه الموجودة في حيازته ، وذلك في محضر التنفيذ العام، كما يحق له طلب الحجز بعد تنظيم ملف التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعلق بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً به.
الا أن الأصل أن يمنح المدين مهلة خمسة أيام للوفاء ويعتبر قرار الحجز الصادر خلالها باطلاً حتى ولو تمً الحجز بعد مضي المدة مادام يستند إلى قرار باطل صدر خلال المهلة. ويستدل على هذا البطلان من عبارة لأنهي الواردة في المادة ” 323 لا يجوز الحجز “… لأن من المقرر اجتها داً أن هذه الطريقة من الطرق التي يعبر بها المشرع عن جزاء البطلان .
وفي جميع الأحوال يجب على طالب الحجز أن يعين مكان وجود الأموال المنقولة للمطلوب حجزها ونوعها، حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطلوب التنفيذ فيها أو بطريق الإنابة لدائرة أخرى وفق أحكام الإختصاص المكاني. والغاية من ذلك تحديد ماهية الأموال المنقولة المطلوب حجزها لتتحدد في ضوء ذلك الإجراءات العملية اللازمة، لأن هناك أصولاً معينة لحجز بعض المنقولات كالسيارات والجرارات …الخ إذ يتم حجز هذه المنقولات أولاً بوضع إشارة بالحجز في قيدها لدى مديرية النقل البري، بعد أن يجري التثبت من ملكيتها للمدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقاً مع طلب الحجز، ثم تجري عملية وضع اليد على هذه المنقولات وحجزها وتهقيفها عن العمل أو وضعها تحت الحراسة وذلك حسب الحال. وبعد التثبت من صحة الإخطار التنفيذي ومضي مدته وتأخر المدين عن الوفاء، يصدر رئيس التنفيذ قراراً بحجز المنقولات المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عليه ؛ وذلك بناء على طلب الدائن مباشرة الإجراءات التنفيذية. وقد جرى التعامل القضائي أن يلتمس طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بشكل عام ومن ثم يحصرها بعبارة ” وال سيما..” محدداً الأموال التي يرغب بإلقاء الحجز عليها.
وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الملف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل على تكليف طالب الحجز دفع سلفة تعويض مهلة مأمور التنفيذ خارج مقر عمله الرسمي . وبعد دفع السلفة، يعين مدير التنفيذ أحد المأمورين لهذه المهلة، ويرسل اليه الملف لتحديد موعد القيام بها بالإتفاق مع طالب التنفيذ بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وبعد الحصول على إذن من رئيس التنفيذ.