قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مبلغا من النقود، وهذا هو الوضع الغالب.
وبالتالي يلتزم الشريك بأداء هذا المبلغ في الميعاد المتفق عليه وإذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى أثر إبرام العقد.
ونظراً لطبيعة الشركة التجارية ومدى احتياجها إلى حصص الشركاء لتباشر نشاطها من الناحية العملية بأسرع وقت ولتستغل أموالها دون إضاعة فرص ربح عليها، فإذا لم يقدم الشريك المبلغ النقدي في ميعاده لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار (مادة 478 مدني).
كما يحق للشركة مطالبة الشريك بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن تأخير الوفاء بالحصة المتفق عليها حتى ولو كان حسن النية (مادة 478 مدني)، كل ذلك خلافاً للقواعد العامة التي تقضي بأن الشخص لا يلزم بالتعويضات التي تجاوز الفوائد القانونية إلا إذا كان سيء النية.
ومبرر ذلك كله، ما يترتب من ضرر نتيجة عدم تقديم الحصة في موعدها سواء بالنسبة لباقي الشركاء أو بالنسبة للشركة كشخص اعتباري، فتعطل حصص الشركاء الآخرين كما يعطل تنفيذ المشروع المالي المشترك نتيجة تقاعس أحد الشركاء في تقديم حصته؛ وكذلك الرغبة في تجنب المصاريف التي قد تصرفها الشركة في المطالبة القضائية أو الإعذار، ولدفع الشركاء على احترام التزاماتهم.
– حصة الشريك المتمثلة في دين له تجاه الغير:
إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي دين له في ذمة الغير، فإن التزامه لا ينقضي إلا إذا استوفي هذا الدين.
كما أن حق الشركة تجاه الغير لا ينشأ إلا بعد قبول المدين أو تبلغه حوالة الحق، وذلك عملا بأحكام المادة 305 من القانون المدني.
على أنه إذا كان الدين ثابتا بسند تجاري فإن الشركة تصبح هي الدائنة بمجرد التظهير أو التسليم في الأسناد المظهرة للحامل، ودونما حاجة إلى قبول المدين أو تبلغه.
وإذا أردنا تطبيق المبادئ العامة التي تحكم حوالة الحق، لوجب علينا أن نعتبر الشريك المحيل ضامنا، تجاه الشركة، وجود الحق المحال به وقت الحوالة (مادة 301 مدني)، ودون أن يضمن يسار الدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
فإذا نص على الضمان فإنه لا ينصرف إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك (مادة 309 مدني).
إلا أن المشرع لم يشأ تطبيق هذه المبادئ بالنسبة للشريك الذي يقدم ديونا له في ذمة الغير كحصة في رأسمال الشركة.
لذلك نصت المادة 481 من القانوني المدني على أن التزام هذا الشريك لا ينقضي إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
وبالتالي فإن الشريك لا يضمن فقط وجود الحق تجاه الغير بل استيفاء هذا الحق، بالإضافة للتعويض عن كل ضرر ناجم عن التأخر في أداء هذه الحصة النقدية.
وقد نص قانون الشركات الفرنسي بالمادة 2/178 على جواز اكتتاب الشريك بطريق المقاصة لدين له تجاه الشركة طالما كان هذا الدين نقدياً ومستحقاً بذمة الشركة.