الحقوق المالية:
وهي حقوق يمكن تقويمها والتعويض عنها بالمال، وبالتالي يرد عليها مختلف التصرفات الشرعية والنظامية والقانونية من بيع وشراء وهبة وتنازل والهدف من هذه الحقوق تحقيق فطرة التملك وحيازة المال بعكس الحقوق السياسية واللصيقة بالشخصية والأسرية والحقوق المالية إما حقوق شخصية أو عينية.
وقد يرفق بذلك الحقوق الأدبية والذهنية، ولكن للطبيعة الخاصة لهذه الأخيرة؛ أفردت لها قسماً خاصاً.
أولاً: الحقوق الشخصية ( الالتزامات – الدائنية – رابطة الاقتضاء).
والمقصود بهذه الحقوق (الرابطة النظامية بين شخصين حقيقين أو اعتباريين والتي يكون بموجبها لأحدهما دين في ذمة الآخر يتم استيفاءه عن طريق الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تبادل شيء).
الالتزام بعمل يعرف بأنه الالتزام الإيجابي كون أحد الطرفين يلتزم ببناء أو وظيفة أو السماح باستخدام عين كالمؤجر.
وهذا الالتزام الإيجابي يقابله الالتزام السلبي وهو الامتناع عن عمل كان مسموحاً له القيام به.
فالموظف قد يمنع من القيام بعمل ينافس فيه صاحب العمل لمدة معينة إذا كان الاتفاق بين الطرفين ينص على ذلك.
والنوع الثالث وهو الالتزام بإعطاء شيء كبيع العقار وأي نوع من المنقولات. فبسبب البيع، يلتزم البائع على إعطاء المتفق على إعطاءه.
ثانياً: الحقوق العينية.
وهي حقوق بسببها تكون لصاحبها سلطة التصرف بشكل معين على مال معين منقول أو غير منقول.
والفرق بين الحقوق العينية والشخصية أن الحقوق العينية تكون الأطراف فيها مالك العين وكل شخص آخر.
أما الحقوق الشخصية فهي بين طرفين معلومين، دائن ومدين. فمالك البيت له حق السكنى والتصرف والانتفاع والملكية والارتفاق ضد الجميع وليس ضد طرف بعينه.
وهذه الحقوق على قسمين؛ أصلية وتبعية.
الحقوق العينية الأصلية هي:
1- حق الملكية : أوسع الحقوق نطاقاً وأهمها مكانة وخطراً، ويعتبر حق جامع مانع دائم.
فهذا الحق جامع أي يعطي للمالك جميع حقوق الملكية العينية من استعمال وتصرف واستغلال . ويمنع من لا صفة له من حق الملكية. ودائم لا يزول وإن انتقل الحق من يد لأخرى بسبب انتقال العين.
٢- حق الانتفاع هو الاستعمال والاستغلال من دون تصرف. فالمستأجر لا يتصرف فالعين كبيع وإهداء ولكنه له حق الاستعمال والاستغلال وفقاً لعقد الاستئجار.
وهذا الحق مؤقت بتاريخ انتهاء التعاقد وإن طال وكذلك لا يرد على الأشياء الاستهلاكية. فكل ما هلك استعماله لمرة واحدة لا يمكن أن يطبق عليه حق الانتفاع. بمجرد الاستعمال.
3- حق الاستعمال : ويقصد بهذا الحق استعمال العين في حد معين متفق عليه من غير استغلال ولا تصرف.
فلو اقتضى العقد أن يستأجر شقة له ولعائلته فقط، جاز له استعمالها ولم يقبل منه أن يؤجرها على غيره من باب الاستغلال.
4- حق السكنى ويقصد بذلك أن للمستأجر حق السكنى فقط كجزء من حق فلا يقبل أن يستخدم الشقة كمستودع والعقد كان ينص على أن تستخدم الشقة للسكن.
5- حق الحكر وهو أن تستغل أرض أو عين الغير إعماراً واستثماراً إذا كانت تلك العين مهددة بالزوال أو الخراب لو لم يقم أحد باستغلالها. ويلزم من هذه الاستغلال دفع أجرة المثل لصاحب الحق متى ما طالب بذلك.
6- حق المساطحة : أي حق تملك ما على الأرض من مبانٍ متحركة ومزروعات من دون التعرض لملكية الأرض.
۷- حق الارتفاق : ويقصد به التقليل أو الحد من الحقوق المضمونة لعقار ما لمصلحة عقار آخر. كحق جار صاحب الأرض أن يستخدم أرض جاره لجلب الماء والطريق. وهذا الحق غير محدود بوقت معين ولا يمكن تصوره إلا على العقارات ومرتبط بالعقار بغض النظر عن تغير ملاكه.
الحقوق العينية التبعية هي:
حقوق تعطي أولوية لأصحابها في تقاضي حقوق مالية أخرى. فهي حقوق تتبع حقوقاً أخرى وجوداً وعدماً.
وهذه الحقوق العينية التبعية تتعلق بقضاء الدين وأولوية ذلك وتنقسم إلى أربع أقسام:
١– حق الرهن الرسمي. وهو عقد بين دائن ومدين يرهن بموجبه المدين عيناً يملكها ويجعل حق قضاء الدين من خلال بيع العين وتسديد الدين وصاحب الرهن الرسمي مقدم على بقية الدائنين في قضاء كامل دينه من قيمة العين المرهونة.
٢- حق الرهن الحيازي. وهو عقد مشابه لحق الرهن الرسمي ولكنه يقع على المال القابل للحيازة حكماً وحقيقة.
٣- حق الاختصاص. وهو حق منشأه القضاء بخلاف الحقين السابقين حيث أن منشأهما التعاقد. والقضاء قد يعطي أحد المدينين اختصاصاً خاصاً بعين معينه يستوفي منها دينه قبل الدائنين الآخرين.
4- حق الامتياز. وهو حق يمنحه القانون لدائن على عين معينه يستوف منها ديونه قبل الآخرين وذلك بسبب صفة الدائن الخاصة وصفة العين.