تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه :
أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،
ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلاً،
ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
د – يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة
هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .
١- توقيع الاستئناف وإقراره:
في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.
على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.
وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).
۲- قيد الاستئناف:
إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.
3- التأمين الاستئنافي:
ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية
4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:
أوجبت المادة (۲۳۳ب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف