الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة – القانون 1 لعام 1980

الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة - القانون 1 لعام 1980

الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة

القانون 1 لعام 1980

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-2-1400 هـ الموافق لـ 29-12-1979 م

يصدر ما يلي :

مادة –1- تحل ضريبة موحدة على البضائع المستوردة تسمى الضريبة الموحدة على الاستيراد محل الرسوم والضرائب والإضافات التالية :

  • إضافات الدفاع الوطني المحددة بالقانون رقم 243 تاريخ 5-5-1956 المعدل بالقانون رقم 373 تاريخ 28-4-1957 بنسبة 15% من الرسوم الجمركية .
  • رسم المرفأ المحدد بالقانون رقم 87 تاريخ 25-6-1958 وتعديلاته بنسبة 3% من الرسوم الجمركية مضافا إليها إضافات الدفاع الوطني .
  • رسم المدارس المحدد بالقانون رقم 150 تاريخ 18-9-1958 بنسبة 2% من الرسم الجمركي مضافا إليه إضافات الدفاع الوطني و 10 % من رسم الاستهلاك البلدي على البضائع المستوردة .
  • رسم الاســتهلاك البلدي على البضائع المسـتوردة المحددة بالقانـــــون رقم 61 تاريــــخ 31-12- 1950 المعدل بالقانون رقم 18 تاريخ 12-1-1959 بنسبة 4% من قيمة البضائع .
  • رسم النقل البحري المحدد بالقانون رقم 88 تاريخ 26-3-1959 والمعينة نسبته بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 تاريخ 30-5-1959 بنسبة 02 %  اثنين بالالف من قيمة البضائع .
  • رسم ترخيص طلبات الاستيراد والتصدير المحدد بالفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4-8-1959 والمعدل بالقانون 193 تاريخ 13-6-1960 بنسبة 2% من قيمة البضاعة المرخص باستيرادها .
  • رسم الإحصاء المحدد بالقانون رقم 203 تاريخ 4-7-1960 المعدل بالقانون رقم 30 تاريخ 11-4-1961 بنسبة 4% من قيمة البضائع .

مادة –2- تستوفى هذه الضريبة الموحدة على الاستيراد من قبل دوائر الجمارك إضافة إلى الرسم الجمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المحددة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية على النحو التالي :

نسبة الرسم الجمركي في جدول التعريفة الجمركية

نسبة الضريبة الموحدة

على الاستيراد

معفى

6 %

1 %

6 %

1.1 %

11 %

2 %

11 %

3 % أو 4% أو 5% أو 6%

12 %

7%أو 8% أو 9% أو 10% أو 11%

13 %

12%أو 13% أو 14% أو 15% أو 16% أو 17% أو 18%

14%

19%أو 20% أو 21% أو 22% أو 23%

15%

24% أو 25% أو 26% أو 27% أو 28%

16%

29% أو 30%

17%

31% أو 32% أو 33% أو 34% أو 35% أو 36%

18%

37% أو 38% أو 39% أو 40%

19%

41% أو 42% أو 43% أو 44% أو 45%

20%

46% أو 47% أو 48% أو 49% أو 50%

21%

51% أو 52% أو 53% أو 54% أو 55%

22%

56% أو 75% أو 58% أو 59%

23%

60%أو 61% أو 62% أو 63% أو 64%

24%

65% أو 66% أو 67% أو 68% أو 69%

25%

70% أو 71% أو 72% أو 73% أو 74%

26%

75% أو 76% أو 77% أو 78%

27%

79% أو 80% أو 81% أو 82% أو 83%

28%

84% أو 85% أو 86% أو 87% أو 88%

29%

89% أو 90% أو 91% أو 92% أو 93%

30%

31% أو 95% أو 96% أو 97% أو 98%

31%

99% أو 100 %

32%

ما فوق 100%

35%

 

مادة –3- تستوفى هذه الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة التي تخضع لرسم نوعي على الوزن أو العدد أو المساحة وفق ما هو محدد في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بنسبة 15% من قيمة البضائع بالإضافة إلى الرسوم الجمركية النوعية .

مادة –4 –

أ= تبقى سيارات نقل الأشخاص من البند التعريفي 87/2/آ وابدان السيارات من البند التعريفي 87/5/ب واطر هياكل سيارات نقل الأشخاص (النساة جيزان أو شاشي ) من البند التعريفي 87/6/ ب/1/ب خاضعة للرسوم الجمركية والنسبية بآن واحد وفق ما هو محدد في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى معدلات الرسوم والضرائب الأخرى .

ب = تستثنى من أحكام الفقرة آ أعلاه وتخضع للضريبة الموحدة على الاستيراد المحددة نسبيا في المادتين 2أو 3 أعلاه السيارات الخاضعة لرسم جمركي نوعي أو نسبي فقط من البنود 87/2/ ب و 87/2/ج و 87/3

مادة –5- تبقى الإعفاءات من رسوم الاستهلاك و الإحصاء وترخيص طلبات الاستيراد أو التصدير والنقل البحري سارية المفعول وتخفض نسبة الضريبة الموحدة على الاستيراد على النحو التالي :  

1% لقاء الإعفاء من رسم الاستهلاك البلدي عن البضائع المعفاة في التعريفة الجمركية والخاضعة لرسم جمركي بمعدل 1%

4% لقاء الإعفاء من رسم الاستهلاك البلدي عن البضائع الخاضعة لرسم جمركي بمعدل يزيد عن 1%

4% لقاء الإعفاء من رسم الإحصاء .

2% لقاء الإعفاء من رسم ترخيص طلبات الاستيراد والتصدير .

02% اثنان بالالف لقاء الإعفاء من رسم النقل البحري .

مادة –6- تخضع للضريبة الموحدة على الاستيراد بمعدل 5% من القيمة ، البضائع المعفاة أو الخاضعة لرسم جمركي قدره 1% من القيمة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية عندما تكون هذه البضائع معفاة من رسم ترخيص طلبات الاستيراد .

مادة –7- يطبق على مخالفات التهريب من الضريبة الموحدة على الاستيراد النصوص القامعة المطبقة على مخالفات التهريب من الرسوم الجمركية .

مادة –8- توزع من حصيلة الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة على الاستيراد المبالغ المستحقة للجهات المبينة أدناه على النحو التالي :

10% للبلديات .

4% لمؤسسة أبنية التعليم .

1% لبلديتي مرفأ اللاذقية وطرطوس .

1% للمؤسسة العامة للنقل البحري .

مادة –9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره .

دمشق في 3-3-1400 هـ الموافق لـ 20-1-1980 م

رئيس الجمهورية

 حافظ الأسد 

Scroll to Top