أدخل المشرع في عام ۱۹۷۰ حكم المادة (۲۵۰ مكرر ) من قانون أصول المحاكمات القاضي بالطعن بالأحكام التي تصدر عن محاكم القضاء العادي – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها مبرمة، أو التي اكتسبت الدرجة القطعية بسبب عدم الطعن فيها، أي التي لن يتسنى لمحكمة النقض النظر فيها إما لأن الحكم يصدر قانونأ عن محاكم الموضوع مبرمة، أو التي اكتسبت الدرجة القطعية بتفويت الخصوم حق الطعن فيها بطريق النقض أو بإسقاطه،
ويتولى الطعن فيها المصلحة القانون النائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته بناء على طلب خطي يتقدم به أحد أطراف الحكم، والتي يعود إليها مطلق السلطة التقديرية في إجابة الطلب أو رفضه، وتنظر محكمة النقض في الطعن في قضاء الولاية، بغير دعوة الخصوم.
في كل الأحوال فإنه لا يستفيد المحكوم عليه من نقض الحكم، بل عليه تنفيذه وإن كان ضحية الحكم مخالف للقانون، لكن استثنى المشرع القضايا العمالية وقرر بأن مجرد الطعن من النيابة يوقف تنفيذه، ويفيد منه الخصوم، وإذا نقضت محكمة النقض الحكم أحالت الملف إلى المحكمة التي أصدرته لإتباع قرار محكمة النقض.
وقد ورد النص على الطعن بالنقض نفعا للقانون في المادة ۲۵۲ من قانون أصول المحاكمات الجديد بالأحكام المتقدمة ذاتها.
إن غاية المشرع من إقرار الطعن نفعاً للقانون توحيد الاجتهاد القضائي وتنبيه المحاكم إلى الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه لتجنبه مستقبلا، فالطعن نفعا للقانون يهدف إلى إصلاح الحكم الذي أصبح مبرمأ والأخطاء القانونية الواردة فيه ليحول دون تكون اجتهاد خاطئ ومخالف للقانون قد يؤثر في رأي المحاكم في المستقبل.
ولذلك فإن المسائل المتعلقة بمصلحة الخصوم والتي يقتصر عليهم إثارتها، لا محل لتأسيس الطعن نفعا للقانون عليها، إلا أن المشرع استثنى من هذا الحكم القضايا العمالية وجعل الطعن نفعا للقانون موقفة للتنفيذ ويستفيد منه الخصوم.