يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء وهو القاضي العقاري الدائم،
إلا أنه يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات.
وفي هذه الحال ترفع حكمة يد قاضي صلح القضاء عن عمليات التحديد والتحرير لتسلم إلى القضاة الأفراد العقاريين.
لذلك يقوم القضاء العقاري بوصفه قضاء مؤقتاً بالإشراف على عمليات تحديد وتحرير العقارات في المناطق التي تفتتح فيها تلك الأعمال، بالاستناد إلى نظام التحديد والتحرير الصادر بالقرار رقم (186 ل.ر) لعام 1926،
كما يقوم بوظيفة الفصل في المنازعات العقارية التي تتم أثناء عمليات التحديد والتحرير، لذلك سوف نعرض لتشكل القضاء العقاري واختصاصاته بوصفه يمارس وظيفة قضائية ذات طبيعة خاصة، وبالتالي تخرج عن ولاية القضاء.
لذا، يعين القضاة العقاريون والقضاة العقاريون الملازمون أو الاحتياط بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من وزير الزراعة، وهم يتبعون في عملهم إلى وزارة الزراعة،
حيث يقومون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون تحت تصرف سلطته في هذه العمليات، ويطلق على كل منهم (قاضي الفرد العقاري)،
ويمكن أن يتعددوا في المنطقة العقارية الواحدة، ويتولى القاضي الأعلى درجة الأعمال الإدارية، وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية لاحقة، ويختص القاضي العقاري بالآتي:
أولاً . يعين بقرار منه تاریخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، في كل منطقة عقارية وفقا الاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة.
ثانية . يملك الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة أثناء عمليات التحديد المؤقت، ويكون للمحاضر التي ينظمها القوة الإثباتية، إلى أن تقوم الحجة على خلاف ذلك.
ثالثاً . البت في وضع التخوم المؤقت التي يجريها المهندس المختص في كل خلاف يقع بين المهندس والملاكين بشأن العمليات المذكورة، ما عدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى به، فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية.
رابعاً . استلام محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهجائية بأسماء الملاكين من المهندس المختص عند انتهاء التحديد المؤقت في كل منطقة عقارية، ويستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الأشغال و القاضي العقاري، ويذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )