القضية: أساس 276 لعام 2019
قرار: 302 لعام 2019 تاريخ 5/11/2019
محكمة النقض – الهيئة العامة المدنية.
السادة: محمد ديب المقطرن – عبدو شهلا – مروان الأسود – سوزان الحمصي – عمار العاني.
المبدأ: بيع – رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت.
يجوز للأشخاص المرخص لهم بالتعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات وذلك وفق المادة /4/ من القانون رقم /14/ لعام 1974.
إن البيع قبل الترخيص غير جائز.
لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت وفق المادة /5/ الفقرة /ب/ من نفس القانون.
أسباب المخاصمة:
1- العقد موضوع الدعوى باطل منذ نشوئه المخالفته المرسوم 14 لعام 1974 المادة الخامسة التي تنص على أنه لا يعتد بالبيوع التي تجري خارج السجل المؤقت وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً والهيئة المخاصمة لم تلحظ هذا البطلان مما يجعلها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما.
2- في حال إبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وإن قيام الهيئة المخاصمة بفسخ عقد باطل والحكم بالتعويض يشكل خطأ مهني جسيم
3- إن الهيئة المخاصمة عندما قررت أن العقد صحيح وارتأت فسخه جعلت أحد الأطراف يثري على حساب الآخر والتعويض المحكوم به لا يستند إلى أي نص قانوني سليم
4- التعويض يغدو بتاريخ الادعاء وليس بتاريخ الكشف واخطأت الهيئة المخاصمة عندما قدرت التعويض بتاريخ الكشف.
5- إن استحالة التنفيذ لا ترجع إلى مدعي المخاصمة بل إلى أسباب خارجية والتفات الهيئة المخاصمة عن هذا الأمر يشكل خطأ مهنياً جسيماً
6- إن مورث الجهة المدعى عليها دفع نصف قيمة الشقتين والمحكمة حكمت بكامل ثمن الشقتين
7- اخطأت الهيئة المخاصمة عندما بنت حكمها على المسؤولية التقصيرية بينما مصدرها
العقد.
8- إن المدعي بالدعوى الأساسية رد استئنافه شكلاً والقرار اكتسب الدرجة القطعية بحقه وبالتالي فلا يجوز الحكم له وفق طلباته.
في التطبيق القانوني والحكم:
حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار موضوع المخاصمة وإلزام السادة القضاة والسيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المناسب وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعوسميح.. أصالة عن نفسه وإضافة لتركه والده المرحوم أحمد … إلى محكمة البداية المدنية بدمشق يدعي فيها على المدعو سعيد… بطلب تثبيت بيع وتسليم وحجز وبالمحاكمة أمام محكمة البداية صدر القرار رقم /1104/ أساس /11901/ تاريخ 18/10/2006 والذي انتهى إلى رد الدعوى لسبق أوانها (واستؤنف) القرار من قبل الطرفين فصدر القرار الاستئنافي رقم 490 أساس 760 تاریخ 29/7/2009 والذي قضى برد استثناف سميح… شكلا لتقديمه خارج المدة وقبول استئناف سعيد… والحكم بقبول الادعاء المتقابل وفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد بأن يدفع لورثة أحمد…. مبلغ مائتي ألف ليرة وهو المبلغ المدفوع من المؤرث أحمد… بموجب عقد البيع الذي تقرر فسخه فطعن بالقرار بعض ورثة أحمد… فصدر القرار الناقض وقضى بنقض القرار الاستئنافي الأسباب شكلية وتم تجديد الدعوى أمام الاستئناف فصدر القرار الاستئنافي رقم /158/ أساس /2887/ تاریخ 27/6/2012 متضمناً نفس فقرات القرار الاستئنافي السابق فطعن ورثة أحمد … بالقرار فقررت محكمة النقض فتح باب المرافعة وإنابه محكمة الاستئناف بإجراء کشف وخبرة لوصف الحالة الراهنة ومطابقة القيد على الواقع وبيان ما إذا كان هناك استحالة قانونية بإشادة البناء والحصول على ترخيص وتقدير قيمة الشقتين بتاريخ الكشف وتم تنفيذ الإنابة واعادتها لمحكمة النقض فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة بالأكثرية والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه والحكم بفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد… بمبلغ واحد وسبعون مليون ليرة سورية لورثة أحمد … تعویض وإلزامه أيضا بإعادة مبلغ مائتي ألف ليرة سورية التي كان مؤرث الجهة المدعية قد سددها من ثمن المبيع ولعدم قناعة المدعى عليه سعيد… بالقرار تقدم بهذه الدعوى طالبا إبطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الأكثرية مصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاء وحيث أن المادة /4/ من القانون /14/ العام 1974 اجازت للأشخاص المرخص لهم التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات ما يعني أن البيع قبل الترخيص غير جائز.
وحيث أن الثابت بالأوراق أن البيع تم قبل الترخيص ما يعني أن هذا البيع باطل من أساسه كما أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من نفس القانون تنص على أنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت (المشار إليه بالفقرة /أ/ من نفس المادة
وحيث أن السجل المؤقت لا تسجل فيه إلا العقارات المرخصة للبناء.
وحيث أن العقارات موضوع الدعوى التي يفترض أن تضم الشقتين المباعتين لمورث الجهة المدعية بالدعوى الأصلية لم يتم الترخيص للبناء فيهم مما يعني أن هذه العقارات لم تدخل السجل المؤقت وبالتالي فإن البيع الشقتين موضوع الدعوى باطل.
وحيث أن الفقرة /أ/ من المادة /142/ من القانون المدني تنص على أنه إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولا يزول البطلان بالإجازة وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ هذه النصوص القانونية بالاعتبار ولم تعمل بها ما يجعلها واقعة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.
وحيث أن الثابت بتقرير الخبرة أن هناك استحالة بالترخيص للبناء لخضوع العقارات المتعلقة بعقد بيع الشقتين للقانون /60/ لعام 1979 وأن بيع الشقتين يتنافى مع الأصول والقانون.
وحيث أن استحالة التنفيذ لا تعود بسبب مدعي المخاصمة وإنما تعود لأسباب قانونية هي خضوع العقارات للقانون /10/ لعام ۱۹۷۹ يضاف إليها قيام المالكين للعقارات بعزل المدعي وبالتالي لم يعد بامكانه الحصول على الرخصة لو كان ذلك متاحا فاستحالة التنفيذ خارجه عن إرادة مدعي المخاصمة.
وحيث أنه والحال ما ذكر فقد أصبح محل الالتزام مستحيلا وبالتالي فالعقد باطل وفق نص المادة /133/ من القانون المدني
وحيث أنه إذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض المادة /161/ من القانون المدني
وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ بالاعتبار ما جاء بتقرير الخبرة من أن الاستحالة بالتنفيذ تعود لأسباب قانونية وبسبب عزل المالكين لمدعي المخاصمة وعدم امكانيته للحصول على الترخيص وأنه الايد لمدعي المخاصمة بذلك فتكون بذلك وقعت بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.
وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة لذلك وعملا بالمادة 466 وما بعدها أصول محاکمات.
لذلك تقرر بالإجماع
1- قبول الدعوى موضوعا.
۲- ابطال القرار موضوع المخاصمة رقم /1064/ أساس/856/ تاریخ 10/9/2018 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض واعتباره كأن لم يكن.
۲- إلزام السادة القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويض للجهة المدعية وحفظ حق العودة على السادة القضاة.
4- إعادة التأمين إلى مسلفه.
– تضمين المدعي عليهم ورثة أحمد… الرسوم والمصاريف والأتعاب.
6-اعادة الأضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار
المحامون – الأعداد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ لعام ۲۰۱۹ – السنة 84 – ص 529