أساس /848/ شرعية قرار/855/ لعام 2016م
محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى
محسن الخطيب رئيساَ
زیاد يوسف الحمود مستشاراَ
سامر أبو الشامات مستشاراً
القاعدة القانونية : مهر – الذهب مما يصح التعامل به شرعاً
كون المهر (ذهباً ) هو مما يصح الالتزام به شرعا ًوان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون . |
النظر في الطعن : في القانون : بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك إن المدعي الطاعن تقدم بدعواه مرفقا بها صك الزواج وقبل إحالة الدعوى إلى التحكيم لم يبد أي دفع حول وجود خلاف على المهر مما يقتضي رد ما جاء بهذا السبب.
ومن جهة أخرى وإن كون المهر (ذهبا) هو مما يصح الالتزام به شرعاً وان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .
كما أن السبب الثالث لا ينال من القرار ذلك أن قيمة الذهب تقدر بتاريخ الوفاء وكذلك فان السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك أن المحكمة عينت حكمين من الأباعد بحضور الجهة الطاعنة التي لم تعترض على ذلك . كما أن المحكمة ردت على هذا الدفع ردا مستساغا .
أما ما جاء في السبب الخامس وكذلك في السبب السادس فإنه لا ينال من القرار ذلك أن المعتمد أن ما جاء بتقرير الحكمين يبقى صحيحا ما لم يثبت التزوير.
و أخيرا فإن السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك لأن لكل دعوى ظروف تختلف عن الأخرى و ربما كانت المطالبة في دعوى مما ثلة تختلف عن المطالبة في هذه الدعوى .
عليه وعملا بأحكام المادة /251 وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلا
2- رفض الطعن موضوعا .
قرارا صدر بتاريخ : 28/صفر/1438 هـ الموافق 28 / 11 / 2016 م
مجلة القانون – العدد العاشر – ص ٣٤٢