النتيجة الجرمية
لا بد في الجرائم غير المقصودة أن يؤدي الخطأ لنتيجة ضارة كي تترتب المسئولية الجزائية والمدنية. بينما النتيجة الضارة غير واجبة دائما في الجرائم المقصودة.
فقد يترتب على الفعل المقصود مسئولية جزائية دون أن يكون هناك ضرر يعد سبباً للتعويض المدني، كما هو الحال في التحريض على ارتكاب جريمة الذي لم يؤدي إلى نتيجة أو لم يلقى قبولا من الشخص المحرض فهو لم يلحق ضررا بالمجني عليه
وتتمثل النتيجة الضارة في المادة 550 و 551 بالوفاة أو الإيذاء.
وإذا لم تقع هذه النتيجة الضارة فلا سبيل لتطبيق هاتين المادتين مهما كانت درجة الخطأ المعزوة للفاعل.
وكلما كانت النتيجة الضارة الناشئة عن الخطأ جسيمة كلما كانت العقوبة أشد.
فعندما يفضي الخطأ إلى وفاة المجني عليه يطبق على الفاعل العقاب الوارد في المادة 550.
أما إذا كان الضرر لم يصل إلى الوفاة، بل لمجرد المساس بسلامة المجني عليه الجسدية طبق على الفاعل العقاب الوارد في المادة 551.
ولقد تدرج المشرع في العقاب الوارد في هذه المادة استنادا إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، كما سنرى لاحقاً.
والركن المادي لجرم القتل أو الإيذاء عن غير قصد لا يختلف عن الركن المادي لجرم القتل أو الإيذاء قصداً.
فالعقاب واجب على كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى إزهاق روح إنسان أو إلى مجرد المساس بسلامته البدنية.
ولا عبرة للوسيلة التي استخدمت في القتل أو الإيذاء فيستوي أن يكون سلاحا قاتلا بطبيعته أو غير قاتل .
كما يستوي أن يكون الفعل ضرباً أو جرحا ًأو عضأ أو رضاً أو نقل عدوى. كما لو تسبب أحدهم بعدم احتياطه في نقل عدوى مرض إلى آخر، فمات الشخص أو تأذى.
ويستوي أن تنتج الوفاة أو الإيذاء عن وسيلة مادية أو عن وسيلة معنوية.
فكما يصلح أي فعل مادي ركنة للقتل أو الإيذاء المقصود و غير المقصود، كإطلاق النار أو الضرب أو الطعن، يصلح أيضا الفعل المعنوي من ترهيب أو ترعيب أو تخويف أو نبأ مفجع، لقيام الركن المادي في القتل والإيذاء المقصود وغير المقصود.
ولنضرب على ذلك المثال التالي:
بفرض أن شخصاً يهوى تربية العقارب أو الأفاعي ويحتفظ بإحداها في منزله دون أن يضعها في قفص.
ونسي وأعطى مفاتيح المنزل لصديقه الذي ما أن دخل المنزل حتى فوجئ بعقرب أو أفعى بوجهه، فوقع مغشياً عليه من هول الصدمة، وأصيب بنزيف حاد أدى لوفاته.
فالخطأ الذي وقع به صاحب المنزل بعدم الاحتياط بوضع الحيوان في قفص هو الذي أدى إلى مفاجأة المجني عليه والصدمة التي أصابته وأدت لوفاته.
وهذا ما يرتب عليه المسئولية الجزائية والمدنية عن النتيجة الحاصلة، وملاحقته عن جرم القتل غير المقصود.