أ. بطلان الوصية
تبطل الوصية في الحالات التالية:
– جنون الموصي جنونأ مطبقأ متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع
عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.
– موت الموصى له قبل موت الموصي.
– هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.
– رد الوصية بعد وفاة الموصي. – قتل الموصى له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقاً.
– رجوع الموصي عن وصيته.
وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدارالحرب.
ب. الرجوع عن الوصية
يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:
- التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت………..
2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصى به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.
واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها …إلخ.
وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد 220 – 221- 222
حكم الوصية بعد البطلان
يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.
د. جحود الوصية
إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوع، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال، أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوعأ حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقاً منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئة عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.