مقدمة :
يعني وقف الخصومة تجميد إجراءات الدعوى والفصل فيها مدة من الزمن مع الإبقاء عليها وعلى آثارها، ووقف الخصومة يتم الأسباب لا ترتبط بمركز الخصوم أو صفاتهم، وتستأنف سيرها بزوال الأسباب التي أدت إلى وقفها، وهو يكون في دعاوى الموضوع دون الدعاوى المستعجلة التي لا تتفق طبيعتها مع فكرة الوقف، ويتم وقف الخصومة إما بالإرادة، أو بقوة القانون، أو بحكم القضاء. لذلك سنعرض هذا البحث في الأجزاء الآتية:
الوقف الاتفاقي للخصومة
يجوز للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويهدف المشرع من هذه الرخصة إعطاء فرصة للخصوم كي يعيدوا حساباتهم ومشاوراتهم واتصالاتهم بعيدة عن ساحة الخصومة. فقد يصلون من خلال الحوار والنقاش، وتدخل أهل العقد والحل إلى حل ودي بصدد النزاع المطروح فيكسبون من خلال ذلك سمعتهم وعلاقاتهم وربما ثقتهم ببعضهم مرة أخرى بعد أن تكون الخصومة قد تركت آثارها عليهم،
فالوقف الودي للخصومة هو هدنة تتوقف خلالها إجراءات الدعوى، ويستلزم وقف الخصومة الإرادي موافقة جميع الخصوم في الدعوى على هذا الوقف مهما كانت صفتهم في الدعوى سواء كانوا خصومة أصليين أم متدخلين أو مدخلين،
ولا يحتاج طلب وقف الخصومة وكالة خاصة لأنه يدخل في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة باستدعاء أو بمذكرة، ويمكن أن يقدم على محضر ضبط جلسة المحاكمة دون الحاجة إلى ذكر الأسباب،
كما يصح طلب وقف الخصومة أمام محاكم الأساس سواء أمام محاكم الصلح أم محاكم البداية أو محاكم الاستئناف، ولكن لا يجوز أن يتم أمام محكمة النقض، ولا يجوز طلب وقف الخصومة في الدعاوی المستعجلة،
وإن الاتفاق على وقف الخصومة يخضع للقواعد العامة في صحة الالتزامات أو العقود من حيث الأركان وشروط الصحة، وعلى المحكمة التثبت من قيامها، فإن وجدت خلط أو عيبا قررت رد طلب الوقف والسير في الإجراءات أصولاً.
كما اشترط المشرع ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي على ستة أشهر حيث تستأنف بعدها الخصومة إجراءاتها بقوة القانون، ويبلغ الخصوم إلى جلسة علنية لذلك، ولكن يصح أن تكون مدة الوقف أقل من تلك المدة، وفي هذه الحالة، وبعد استئناف الخصومة من الوقف لا يمنع من إعادة الطلب وقفها مرة أو مرات أخرى،
والشرط الوحيد هو أن لا تزيد المدة الإجمالية عن ستة أشهر حتى لا يطيل أمد التقاضي وتتراكم الدعاوى أمام المحاكم، وعلى ذلك، فإذا اتفق الخصوم على وقف إجراءات الخصومة.
فإنه يتعين على المحكمة أن تقر هذا الوقف، وإن المحكمة لا تملك الحق في رفض هذا الطلب, وإن كان الوقف يحتاج إلى قرارها بذلك، وهذا أمر طبيعي ويستند إلى مبدأ حرية التقاضي، ولكن هذه الحرية تكون قائمة قبل رفع الدعوى أما بعد رفعا فإنها تبقى بتصرف الخصوم وإدارة المحكمة، وإن أي تعليق يحتاج إلى موافقة الجهات المذكورة أي الخصوم والمحكمة كي تقر أو تقرر هذا الوقف لأنهم لا يستطيعون ترك الخصومة دون إجراءات لأن من واجب المحكمة أن تفصل في المعروض عليها من خلال الدعوى،
مع الإشارة أن إلى أن قرار المحكمة بوقف الخصومة لا يتمتع بأية حجية بمواجهة الخصم الآخر الذي يكون له في أي وقت أن يطلب من المحكم إعادة السير في إجراءات الخصومة وتبليغ الخصم الآخر بذلك دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض،
وتبدأ مهلة وقف الخصومة من تاريخ إقرارها في ضبط جلسات المحاكمة أو وفقا الوقت المحدد بدؤه من قبل الخصوم أو في قرار المحكمة، ولكن لا يبدأ من اليوم التالي قياساً على مواعيد التبليغ والمهل التي تبدأ من اليوم التالي، ولكن الوقف ينتهي في اليوم الأخير المكمل للمدة حيث يجب بعدها استئناف إجراءات الخصومة بقوة القانون من النقطة التي وصلت إليها،
ووقف الخصومة من عوارض المحاكمة التي تمنع من السير في الدعوى، وعند انتهاء المدة المحددة لوقفها على المحكمة دعوة الطرفين إلى جلسة تحددها للمحاكمة، ولا يحق للمحكمة شطب الدعوى قبل التبليغ بالموعد الجديد دون الحاجة إلى مراجعة من أي منهما، وإذا تخلفا بعد ذلك تشطب الدعوى.