بيانات محضر الحجز
-1- مضمونها:
ذكرنا أن الحجز على الأموال المنقولة يتم بتنظيم محضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في هذا المحضر.
ويجب أن يشتمل محضر الحجز، فضلاً عن البيانات الأخرى المتعلقة ( بموعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالمهمة، وواسطة النقل التي استعملها، والأسباب الداعية لمهمته، وقرار رئيس التنفيذ، أو إنابة المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي ) على ذكر الأمور التالية:
-1 – سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه.
-2 – مكان الحجز وموقعه ( مسكن، محل تجاري، معمل، مزرعة…).
-3- ما قام به المأمور من إجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز، بتدوين أقوال أصحاب العلاقة ، وما اتخذه بشأنها من تدابير، كطلب مساعدة السلطة العامة، إحضار المختار أو اثنين من الجوار ، أو اضطراره لكسر الأبواب أو فضّ الأقفال …الخ.
-4- بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر أنهاعها وأوصافها و بيان قيمتها على وجه التقريب، وغير ذلك من المعلومات التي ذكرناها آنفاً.
-5- توقيع المأمور والمدين إذا كان حاضراً، على محضر الحجز، واذا رفض المدين أو المحكوم عليه التهقيع على محضر الحجز يتهجب على المأمور أن يذكر ذلك ويبين الأسباب. كما يتهجب عليه وتحت طائلة البطلان ، أخذ تهقيع مختار المحلة أو شخص ين من الجوار الذين حضرا الحجز في حالة كسر الأبواب وفض الأقفال.
-2 مؤيداتها:
لم ينص المشرع صراحة وبنص خاص على بطلان محضر الحجز في حال إغفلا البيانات السالفة الذكر، باستثناء حالة عدم تهقيع المختار أو اثنين من الجوار على محضر الحجز في حالة كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة.
وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عنها في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات، التي تقضي ببطلان الإجراء إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وكذلك ( المادة 47 من قانون أصول المحاكمات ) التي تنص على أنه :
عندما لا يكون البطلان من متعلقات النظام العام يزول أثره إذا تنازل عنه من شرع ل مصلحته، أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أي سكت عن إثارته، فيكون تنازله ضمنياً.
وبناء على ذلك فلا يكون محضر الحجز باطلاً إذا أغفل مأمور التنفيذ ذكر السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه وأغفل ذكر مكان الحجز أو موقعه، لأن هذه النواقص ليست جوهرية ولا يترتب على إغفلاها ضرر بالمحجوزعليه.
آثار الحجز
تسري آثار الحجز بصورة عامة على الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة لدى المدين ، ويمكن أن نذكر أبرزها:
أولاً – ليس من شأن الحجز أن ينزع ملكية المدين عن الأموال المحجوزة، وبالتالي فهي تبقى ملكاً له، رغم الحجز الواقع عليها وحتى يتم بيعها .
وبناءً على ذلك ، يتخذ المدين كافة الإجراءات والتدابير الازمة للمحافظة على ماله، كإقامة دعوى استرداد الحيازة. وكذلك يحق لدائني المحجوز عليه الإشتراكك في الحجز إلى جانب الحاجز الأول، كما أنه في حال بيع المال المحجوز وتوزيع ثمنه على الدائنين، فإن ما زاد منه يعود إلى المحجوز عليه.
ثأنيا – إن من شأن الحجز وفرض الحراسة أن ينزع حيازة المدين عن المال المحجوز التي تعود إلى الحاجز والى جميع الدائنين المشتركين في الحجز ويمارس هذه الحيازة بالنيابة عن هؤلاء الحارس الذي لايمكن اعتباره حائزاً، لأن القصد من الحراسة، التي هي إجراء مادي، هو منع التصرف بالمال المحجوز أو تهريبه.
ثالثاً – يحق للمدين المحجوز عليه أن يستفيد من ريع المال المحجوز في حدود ما يكفيل إعاشته واعاشة من هو مكلف بالإنفاق عليه قانوناً لمدة شهر . أما الباقي فيحجز لمصلحة الدائنين الحاجزين.
رابعاً – بما أن الحجز لا ينزع ملكية المحجوز عليه وانما يقيد تصرفه بها، فإذا تصرف الحارس القضائي بها أو هلكت بين يديه، جاز للحاجز أن يطالب بالحجز مجدداً على أموال أخرى للمحجوز عليه وحتى يستوفي حقه ، ولو كانت الأموال المحجوزة سابقاً تكفي لوفاء الدين أو تزيد عنه ، ويعود ذلك للأسباب التالية:
آ- لا يعتبر الحجز تنفيذاً وانما هو إجراء تنفيذي. والتنفيذ يتم بحجز الأموال المنقولة وبيعها وواضح من ذلك أن التنفيذ لم يتم بالحجز فقط طالما لم يجر بيع الأموال المحجوزة.
ب- إذا كان الحارس القضائي من الغير، وسرق الأموال المحجوزة أو هلكت بإهماله، فإن تبعة ذلك يتحملها المالك المحجوز عليه دون الحاجز. ويقتصر الحق بملاحقته بجرم إساءة الأمانة بدائرة التنفيذ على المحجوز عليه من أجل حقوقه الشخصية، ولا يحق للحاجز أن يطالب بهذه الحقوق ما لم يهمل المحجوز عليه ملاحقة الحارس وكان من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالحاجز.