بيع الوفاء شرعاً وقانوناً + نموذج دعوى ابطال وفسخ البيع

ربما سمع الكثير من الناس اصطلاح ( بيع الوفاء ) والذي يعد صورة من صور البيع الذي يخفي رهن  ( سنفرد مقال خاصاً للبيع الذي يخفي رهن ان شاء الله ) لكن لم يعرفوا حكمه شرعاً وقانوناً.

أولاً : تعريف بيع الوفاء :

بيع الوفاء هو مؤلف من كلمتين اولهما بيع وهي معروفة وثانيها الوفاء وهو الوفاء بالشرط والشرط هو اعادة المبيع بعد مدة معين.

وعرف الفقهاء والمشرعين بيع الوفاء بأنه بيع المحتاج للنقود أو للقرض وهو أن يكون شخص ما بحاجة لنقود أو لقرض فيضطر لبيع عقار ما يملكه ولكن يشترط على المدين أو المشترلاي اعادة الملكية له بعد مدة معينة وهي مدة سداد الدين.

بيع الوفاء في الشرع الاسلامي :

عند المالكية يسمى بيع الوفاء ب ( بيع الثُّنْيا ) ، وعند  الشافعية ( بيع العُهْدة ) ، وعند الحنابلة ( بيع الأمانة ) ، وسمي في بعض كتب الحنفية “بيع المعاملة

وهذا البيع محرم عند جميع الفقهاء , لأن شرط استرداد المبيع ينافي مقتضى العقد ، وهو تملك المشتري للسلعة ملكاً مؤبدا، ولأن هذا يُتخذ حيلة على الربا.

 وقد أفتى المجع الفقهي الاسلامي  بحلسته المنقعدة في جدة بتاريخ 14 مايو أيار 1992 بما يلي بخصوص بيع الوفاء :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء. وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء،

وحقيقته: “بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع”، قرر ما يلي:

أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء. ثانياً: إن هذا العقد غير جائز شرعاً، والله أعلم. المجمع الفقهي الإسلامي

انتهت فتوى المجمع الفقهي الاسلامي

وطبعا في هذه الحالة يجمع الفقهاء على اعادة الحال الى ماهو عليه قبل العقد فيرد كل واحد ما قبضه او استلمه للطرف الثاني.

بيع الوفاء في القانون السوري :

نصت المادة 433 من القانون المدني السوري على ما يلي :

(إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة وقع البيع باطلاً)

واعتبر المشرع السوري أن هذا النوع من البيوع هو وسيلة من وسائل الضمان والتحايل على القانون لأنه يجرد البائع من ملكيته لعقار أو المنقول بمبلغ بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للمبيع مستغلاً حاجة المقترض للمال.

اجتهادات سورية حول بيع الوفاء : 

وقد عالج القضاء السوري في العديد من أحكامه بيع الوفاء بعدة اجتهادات مستقرة وأصبحت معروفة ومنها :

فقد ورد في القاعدة /1993/ – التقنين المدني السوري – الجزء الرابع :

(عقد البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه وللمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً باتاً)

والفقه على ما عليه القانون والاجتهاد فقد اعتبر الأستاذ السنهوري :

(أن بيع الوفاء هو بيع باطل بطلاناً مطلقاً لا تخلفه الإجازة اللاحقة ولا يسري عليه التقادم ويجوز أن يتمسك به كل من له مصلحة فيه ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها )

( الوسيط ج/4/ ص/165/ فقرة /187/ )

وما دام هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فعلى البائع رد الثمن وعلى المشتري إعادة المبيع ( مادة /143/ مدني ) وأما ثمار العقار المبيع ومنافعه خلال فترة العقد فإنها للحائز حسن النية ( مادة /929/ مدني ) ما لم يثبت سوء النية.

(نقض سوري رقم /1811/ أساس /347/ لعام 1980)

 

لتحميل نموذج نموذج دعوى ابطال بيع الوفاء – يرجى الضغط هنا

 

Scroll to Top