أولاً : المحكمة المختصة بتصحيح الاسم في السجل المدني :
المحكة المختصة هي محكمة الصلح التي يقع في دائرتها مكان السجل المدني
نصت المادة المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية على ما يلي :
أ- لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
ثانياً : ن هو الخصم في دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :
الخصم أو المدعى عليه في هذه الدعوى هو أمين السجل المدني المختص ( حسب المنطقة ) إضافة لوظيفته
ثالثاً : اجراءات دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :
بعد تسجيل الدعوى وتبليغ أين السجل المدني وحضورة وتمثيله في الدعوى نطلب من القاضي اجازتنا لاثبات الدعوى بالشهادة بعتبار أنه يجوز اثباتها بالشهادة وبعد موافقة المحكة وبعد سماع الشهود نطلب الحكم بالدعوى.
لو وافق ممثل أمين السجل المدني على الدعوى فلا حاجة للشهود ويكفي اقراره بها فالاقرار سيد الأدلة في الدعاوي المدنية.
رابعاً : نص وصيغة ونموذج دعوى تصحيح اسم في السجل المدني :
فيما يلي نص وصيغة ونموذج الدعوى منقولة من الاستاذ المحامي حازم الجزار
محكمة الصلح المدنية في دمشق الموقرة
{ الغرفة الناظرة بقضايا الأحوال المدنية}
الجهة المدعية : السيد …… بن ………………. /أو بوصفه وليا مجبرا على ابنه القاصر …. ، يمثلها المحامي……………… ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد أمين السجل المدني بدمشق إضافة لوظيفته .
الموضوع : تصحيح اسم .
بتاريخ 00/00/0000 ولد للمدعي (اسم ابن المدعي القاصر …. ) ولدى تسجيله في قيود الأحوال المدنية أطلق عليه اسم (…..) إلا أن ذلك الاسم يخالف حقيقة اسمه الفعلي الذي هو (…..) والمعروف به منذ تاريخ ولادته وحتى الآن .
وكان الاسم المدون في قيود الأحوال المدنية قد أطلق على المدعي خطأ كما وانه يؤدي إلى إرباك المدعي لتباين ذلك الاسم مع اسمه المعروف به بين الناس .
وكان من الثابت قانونا انه يجوز تصحيح الاسم عن طريق محكمتكم الموقرة (المادة 46 من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 26 لعام 2007) كما استقر الاجتهاد القضائي على جواز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع المراد تصحيحها باعتبار أنها من الوقائع المادية (المادة 52 بينات) .
وكانت الجهة الموكلة تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم وإسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتصحيح الاسم الأول للمدعي (ابن المدعي القاصر ) بحيث يصبح ” …..” بدلا من “…..” المسجل في قيود الأحوال المدنية وتثبيت ذلك في تلك القيود أصولا .
2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل