1- تعيينه:
يقوم مأمور التنفيذ بتعيين حارس على الأموال المحجوزة ما لم يقدم الحاجز أو المحجوز عليه شخصاً كفؤاً لهذه الغاية ( المادة 1/333 أصول ). واذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً على أمواله وجب إجابة طلبه ما لم يخشى تبديده لها ، وكان لهذه الخشية سبب معقول، ويجب ذكر السبب في محضر الحجز (2/333 أصول ).
ولم ينص المشرع على أشخاص لا يجوز تعيينيم حراساً على الأشياء المحجوزة، وعليه يجوز تعيين أي شخص كحارس عليها باستثناء الحاجز نفسه، لأنه طرف ي النزاع ويخشى على المال المحجوز منه، الإ إذا وافق المدين على تعيين الحاجز حارساً فلا مانع من ذلك ، على أنه لايجوز الإتفاق على تعيين مأمور التنفيذ حارساً خوفاً من استغلال نفوذه.
والحارس القضائي: هو الشخص الكفء الذي يجري اختيا ره لحراسة الأموال المحجوزة واتخاذ التدابير ال ازمة للمحافظة عليها إلى أن يطلب منه تسلهمها لبيعها في اليوم المحدد لذلك .
2- واجباته ومسؤوليته:
يقع على عاتق الحارس القضائي واجبات عديدة نص عليها المشرع في مواضع عديدة من قانونن أصول المحاكمات، ورتب عليها مسؤوليته في حال إخلاله بهذه الواجبات. ويمكن تلخيص هذه الواجبات بما يلي:
آ- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المحجوزة المسلمة اليه بالإعتماد على أمانته وكفاءته. والعمل على تسليمها إلى دائرة التنفيذ أو تسلهم ثمراتها إذا كانت تنتج ثماراً طبيعية أو مدنية فور الطلب اليه بذلك . ويتهجب على الحارس القضائي في هذه الإلتزامات بذل عناية الرجل العادي ( المادة 777 من القانون المدني ).
ب – لا يحق للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوزة لنفسه أو أن يستغلها أو يعيرها، والا حرم من أجرة الحراسة، فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. على أنه إذا كان هو مالكاً للأموال المحجوزة أو صاحب حق للإنتفاع بها، جاز له أن يستعملها وفقاً لما خصصت له (المادة 1/336 أصول ).
ج – إذا كان محل الحجز ماشية أو عروضاً أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة واستغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لرئيس التنفيذ، بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، أن يكلف الحارس الإدارة أو الإستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك .
د- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لأسباب يقدرها الرئيس. ويعتبر قرار الرئيس في هذا الخصوص مبرماً غير قابل لطعن . واذا جرى تسمية حارس جديد كبديل لحارس القضائي، يجري جرد الأشياء المحجوزة من قبل مأمور التنفيذ، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه الحارس الجديد ويسلم صورة عنه (المادة 337أصول).
ه – يتوجب على الحارس القضائي تقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد له، فإذا اختلسها أو أخفاها أو نقلها أو تصرف بها، لوحق بجرم إساءة الأمانة، فضاً عن إلزامه بالتعويضات المدنية.
د – تنتهي مهلة الحارس بسقوط الحجز إذا لم يطلب الحاجز البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز ( المادة 347 أصول )، أو بوفاته أو باستقالته إذا وافق عليها رئيس التنفيذ أو باستبداله إذا لم يكن أهلاً للحراسة أو بالحكم ببطلان الحجز.
ونشير إلى أن الحارس يستحق أجراًعن حراسته يتحمله المدين باعتباره جزءاً من مصاريف التنفيذ، واذا تقرر بطلان الحجز لسبب من الأسباب الشكلية أو الموضوعية كان أجر الحارس على الحاجز. ولأجر الحارس امتياز المصاريف القضائية على الأشياء المحجوزة وللحارس أن يتقاضاه من هذه القيمة حتى لو زاد عنها ( المادة 1/1117 قانون مدني ).
واذا كان الحارس القضائي هو المدين وصاحب المال المحجوز عليه، فالتعامل القضائي مستقر على عدم استحقاقه أي أجر، باعتبار أن من حقه استعمال الأموال المحجوزة وتملك ثمارها إن لم تكن محجوزة. كما أن الحارس لا يستحق أجراً إذا كان قد تنازل عنه سلفاً في محضر ضبط الحجز عند تعيينه لأعمال الحراسة.