1- مدى حجية القرار الناقض:
يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض، وهو ما يسمى بالقرار أو الحكم الناقض (م 264 أصول).
فمن متعلقات النظام العام أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى، وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض، اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم، وعدم اتباع القرار الناقض خطأ مهني جسيم.
وتثبت هذه الحجية للقرار الناقض ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة، ولا يقيد هذه القاعدة إلا انطواء القرار الناقض على استهتار بالمبادئ الأولية في القانون.
في كل الأحوال فإن المحكمة الموضوع بعد النقض في حدود المسألة التي كانت محلا للنقض، والتي فصل فيها حكم النقض، الحق في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق، أو على توجيهات قانونية أخرى يقتضيها هذا الفهم غير الذي جاء في الحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه.
2- آثار الطعن بالنقض:
يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مطلقا (253 أصول محاکمات). وإذا رأت محكمة النقض أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (م265 أصول)، ولا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع (م 266 أصول). وتسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون (م 267 أصول).