نموذج و صيغة استئناف دعوى حراسة قضائية

حراسة قضائية ( استئناف)

محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المستأنفة :    السيد …………… ، يمثله المحامي ……….. .

المستأنف عليه :    السيد ………… ، يمثله الأستاذ ………..    .

القرار المستأنف :          القرار رقم /00/ الصادر بتاريخ  00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال……… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/000 مستعجل / لعـام 0000  ، والمتضمن:

“ نصب الحراسة القضائية  على المحل التجاري  موضوع الدعوى بكافة عناصره  ومقوماته المادية والمعنوية والقانونية وبكافة موجوداته وتسمية المحامي الأستاذ  ………… حارسا قضائيا…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف “.

أسباب الاستئناف  :  علمت  الجهة  المستأنفة بصدور  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

 أولا – في الشكل   

لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

 ثانيا – في القانون

       تلخصت دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بما يلي :

            “لما كان من الثابت أن المحكم الزميل الأستاذ …….. ، المسمى بشخصه في اتفاق الطرفين على التحكيم ، قد اعتزل مهمة التحكيم وأعاد سلفة التحكيم إلى الطرفين ، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء التحكيم وعودة النزاع إلى اختصاص القضاء العادي على اعتبار أن الاتفاق على التحكيم ينهي ولاية القضاء بصورة مؤقتة و يمتنع عليه نظر الدعوى ريثما يمارس المحكمون مهمتهم فإذا تعذر إجراء التحكيم عادت الولاية إلى المحكمة التي كانت تنظر ابتدأ بأساس النزاع ، ومن جهة ثانية يؤدي اعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم إلى انتهاء التحكيم بكامله ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

“ إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وأن هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء “ .

(قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس 2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة 121 ) .

“ يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً “ .

(قرار محكمة النقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض).

“ إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن .

إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان  الامتناع  قبل  البدء في  المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع “ .

(قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7 / 6 / 1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).

ولما كان اعتزال المحكم المسمى من قبل الطرفين في صك التحكيم يعيد الدعوى إلى المحكمة الناظرة بأساس النزاع ، خاصة وان الاتفاق على التحكيم قد تم أمامها.

وكانت دعوى الأساس تتضمن ذات الطلبات المثارة في هذه الدعوى حيث طلبت الجهة المدعية في تلك الدعوى فرض الحراسة القضائية ، كما وان الاتفاق على التحكيم أدى إلى وقف تلك الدعوى انتظارا إلى ما سيؤول إليه ذلك الاتفاق من نتيجة وبالتالي فإن الدعوى المذكورة لا تزال قائمة كما وان انتهاء التحكيم باعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم أعاد لتلك الدعوى وجودها .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

“إن الحق الواحد لا يحميه سوى دعوى واحدة ولا يجوز إقامة  دعويين بذات الحق “.

(قرار محكمة النقض رقم 1854 أساس 2179 لعام 1995 تاريخ 24/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 403 ) .

الأمر الذي يوجب رد هذه الدعوى واستطرادا توحيدها مع دعوى الأساس.

لما كان من الثابت أن المتجر موضوع الدعوى بكامله ملك للجهة الموكلة حيث اشتراه الموكل في عام 1957 من المالكين السابقين لـه بموجب عقد موثق لدى الكاتب العدل ، ونظرا لكونه يعمل في الكويت فقد عهد لشقيقه المدعي بإدارة ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح ، وعندما عاد إلى مدينة دمشق استمر شقيقه يعمل فيه كشريك مضارب ولقاء نسبة ربح بمقابل مجهوده أي أن المدعي كان ولا يزال شريكا مضاربا فقط يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء قيامه بالبيع في حين أن جميع الموجودات من بضائع وغيرها هي ملك للموكل وحده ، وهذا الأمر معروف لدى كافة التجار كما وتوجد لدى الجهة الموكلة الوثائق المثبتة لـه ، فضلا عن أن الزميل الأستاذ……….الذي عينه الطرفان حكما ثم اعتزل مهمة التحكيم قد حاول جاهدا حل النزاع صلحا وطلب من المدعي أن يقدم أية أوراق قد تكون موجودة لديه تثبت شراءه ودفعه ثمن نصف المحل التجاري موضوع الدعوى أو بيان مصدر تلك الأموال خاصة وانه من المعروف أن المدعي ومنذ بداية حياته يعمل مع الموكل وليس لديه ما يمكنه من شراء ذلك النصف .. إلا أن المدعي امتنع عن إبراز أية أدلة بهذا الصدد كما وانه لدى مواجهته باليمين تهرب منها . … وكان من الثابت أن إدراج اسم المدعي في عقد الإيجار وفي التكليف الضريبي كان بقصد تخفيض الضريبة فقط دون أن تكون لـه ملكية أو علاقة فعلية بذلك المتجر أو يسدد أي مبلغ بهذا الصدد ، وهذا الأمر مستعدين لاثباته بالبينة الشخصية منوهين إلى وجود المانع الأدبي وكون الأمر يتعلق بإثبات أمور تجارية أجازت المادة 57 بينات والاجتهاد القضائي إثباتها بكافة طرق الإثبات وحتى فيما يخالف أو  يجاوز الدليل الكتابي ، ونشير في هذا الصدد إلى اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

“العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك“ .

( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

“ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي “ .

( قرار الهيئة العامة رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967) .

ولما كان ثبوت ملكية الموكل للمتجر موضوع الدعوى بكافة موجوداته من بضاعة وأثاث وبدل فروغ ينفي ركن المال المشترك ويجعل دعوى الحراسة القضائية فاقدة ركنها الأساسي ومستوجبة الرد مما يجعل هذا الدفع منتجا في هذه الدعوى .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد أجاز لقاضي الأمور المستعجلة البحث في أدلة الطرفين لتقدير الحقوق الأولى بالرعاية:

“إن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع إلا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم  بصورة  لا  تتعدى أثرها إلى  الأسباب التي يحق لـه أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين لا  ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه “.

(قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 المنشور في مجلة المحامون صفحة 463 لعام 1954).

لذلك تلتمس الجهة الموكلة إجازتها لإثبات أن كامل المحل التجاري موضوع الدعوى ملك لها وان مشاركة المدعى عليه قاصرة على عمله في ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

… من الثابت أن المادة 695 من القانون المدني قد أوجبت لفرض الحراسة قضاء أن يكون هنالك خطر محدق أي إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

وكان من الثابت أن الاختصاص في نظر دعوى فرض الحراسة معقود ابتدأ للمحكمة المختصة للنظر بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس ما لم يتوفر خطر عاجل لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه .

وكان  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

“ إن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية، هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية“.

المناقشة :

ومن  حيث  أنه  يشترط  لاختصاص  القضاء  المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر  أركان الحراسة القضائية، وأن يتوافر أمامه أيضاً شرطي اختصاصه من  استعجال وعدم  مساس بأصل الحق. كما يجب لاختصاص القضاء المستعجل أن يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً، بل أن يتخذ صورة حادة لا تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية …   ذلك أنه إذا كان الخطر عاجلاً ولكن تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية ، اختص القضاء العادي دون المستعجل بنظر دعوى  الحراسة . وقاضي العجلة مكلف بفحص توافر ركن الاستعجال من تلقاء نفسه ولو لم يثره المدعى عليه بحسبانه أمر يتصل باختصاصه النوعي المتعلق بالنظام العام… بمعنى أن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من  الخطر  العاجل  ، وهي تلك التي  تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية ، فهي تدخل في اختصاص القضاء العادي ، ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل … “.

(قرار محكمة النقض رقم 85 أساس 1034 تاريخ 9/2/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 257 لعام 1975).

ومع احتفاظ الجهة الموكلة بدفوعها السابقة وخاصة لجهة كون المتجر بكامله مملوك لها وان المدعي مجرد شريك مضارب بعمله وخبرته في البيع وليست له أية ملكية في ذلك المتجر ، إلا أن ذلك المتجر والعمل فيه لا يزال كما هو عليه منذ عام 1957 وحتى الآن الموكل مالك لكامل ذلك المتجر بجميع موجوداته والمدعي شريك مضارب يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء جهوده في أعمال البيع والمتاجرة وبالتالي لم يطرأ جديد أو خطر محدق يوجب تدخل القضاء المستعجل لدرئه .

وأما مزاعم المدعي الواردة في استدعاء الدعوى فهي عارية عن الصحة فان أحدا لم يمنعه من ممارسة عمله في المحل التجاري موضوع الدعوى ، وعلى العكس من ذلك فإن المدعي اصطحب ابنه وصهره وقاموا بأخذ الدفاتر الحسابية من المحل إضافة إلى عدد من الأكياس الأخرى التي يعتقد بأنها مملوءة بالبضاعة والجهة الموكلة مستعدة لتقديم البينة الشخصية لإثبات هذه الواقعة .

إضافة إلى أن الوقائع التي أثارها المدعي في استدعاء الدعوى عبارة عن أوهام لا وجود لها في الواقع ، فضلا عن أنها رغم عدم صحتها لا تحقق وجود الخطر العاجل الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه ، فالبضاعة الواردة إلى المحل التجاري رغم أنها ملك للموكل فهي تدون في دفاتر جرد منتظمة والمبيعات أيضا تدون في دفتر اليومية وتنتقل إلى دفتر الأستاذ منوهين إلى أن المدعي لا يزال يحتفظ لديه ببعض تلك الدفاتر وبقسم من بضاعة المتجر ، الأمر الذي من جهة ينفي وجود الخطر العاجل الذي يترتب على وجوده اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة القضائية وهذا الأمر من النظام العام ، ومن جهة ثانية يثبت كيدية هذه الدعوى ويجعلها مستوجبة الرد .

… نكرر دفوعنا لجهة عدم وجود الخطر المحدق والعاجل الذي يبرر اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب فرض الحراسة ، كون المال الذي يزعم المدعي انه مشترك ويؤكد الموكل عدم علاقة المدعي بذلك المال سوى كونه شريك مضارب وبعمله فقط ، لا يزال على وضعه منذ عام 1957 وحتى الآن ولا يزال المدعي يحتفظ لديه بمفاتيح المحل التجاري موضوع الدعوى وببعض الدفاتر الحسابية العائدة لذلك المحل ، والتي قدمها إلى المحكم وعاد واستردها منه عند اعتزاله ، كما يحتفظ ببضاعة من المحل أخذها في الساعة السادسة صباحا حين فتح المحل بالمفاتيح التي بحوزته ، كما وان امتناع المدعي من تلقاء نفسه عن الحضور إلى المحل التجاري المذكور وممارسة ما يفرضه عليه كونه شريك مضارب بعمله من وجوب التقيد بمتابعة العمل … فإن هذه الوقائع تنفي وجوب الخطر المحدق والأسباب الجدية التي تبرر خشية تبديد ذلك المال وينفي أركان وشرائط فرض الحراسة القضائية في هذه الدعوى …

كما نشير إلى أن دعوى الأساس الجاري ضمها إلى هذه الدعوى قد انطوت على إقرار قضائي بعدم وجود الخطر المحدق والعاجل حين ضمن المدعي دعواه تلك طلب فرض الحراسة القضائية من قبل المحكمة الناظرة بدعوى الأساس وتبعا لمجريات تلك الدعوى …

وبالتالي فإن لجوءه إلى القضاء المستعجل يشكل بالإضافة لما سبقت الإشارة إليه من تعد على حجية الدعوى السابقة ، تعديا على حجية الإقرار القضائي الصادر عنه بعدم وجود الخطر العاجل والمحدق وبان الاختصاص في النظر بطلب فرض الحراسة القضائية معقود لمـحكمة البداية الناظرة بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس .

يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

“وإن كان لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البحث في صحة الوثائق وأدلة كلا الطرفين وإنما عليه أن يحكم بالدعوى من ظاهر الأوراق، إلا أنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة التثبت من جدية مزاعم الفرقاء بالطرق القانونية وتقدير الحقوق المطلوب إليه الحفاظ عليها بصورة مقتضبة ، ولا يشكل عمله هذا تعدياً على الأساس “.

(قرار محكمة استئناف دمشق رقم 3 أساس 23 / ب تاريخ 7 / 2 / 1985 مجلة المحامون صفحة 429 لعام 1985).

“ إن توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض  الحراسة القضائية  ،  ولا بد من وجود المصلحة والخطر العاجل “.

(قرار محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3 / 12 / 1963 مجلة القانون صفحة 958 لعام 1963) .

“  إن القضاء المستعجل مختص للنظر بطلب فرض الحراسة القضائية عند وجود النزاع الجدي والخطر والاستعجال ، بصورة لا تكفي معها إجراءات التقاضي العادية لتداركه “.

(قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 105 تاريخ 13 / 4 / 1967 مجلة القانون صفحة 504 لعام 1967) .

وبفرض أن النزاع ما بين الطرفين حول تصفية الشركة هو نزاع جدي ، وهذا ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل كون المدعي ليس مالكا لأية حصة في المحل التجاري موضوع النزاع وان اسمه ادرج في عقد الإيجار والتكليف المالي بشكل صوري وهو شريك مضارب بعمله …

وبعد التنويه إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن وجود اسم أحد الأشخاص في عقد الإيجار لا يكفي لاثبات انه شريك في المتجر المنشأ في العقار المأجور لان الشركة عقد يحدد فيه الأطراف حقوق والتزامات كل منهم تجاه الآخر ، فان ذلك النزاع على فرض جديته لا يوفر حالة الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه .

ولما كان الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا يوجب على طالب فرض الحراسة تقديم الدليل على توافر عنصري الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه ، وذلك قبل النظر في طلب فرض الحراسة على اعتبار أن العنصرين المذكورين ، إضافة إلى كونهما ركنا أساسيا لتقرير فرض الحراسة القضائية ، إلا انهما في الوقت ذاته مناط اختصاص القضاء المستعجل واللذين في حال عدم تقديم الدليل على وجودهما ينتفي اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة.

… قد ثبت من الكشف الحسي والخبرة الفنية الجارية على المحل التجاري موضوع الدعوى  الحقائق التالية :

◙         انه لا يزال على وضعه منذ افتتاحه في عام 1957 وان العمل فيه يتقدم نحو الأفضل.

◙         وان البضائع تدخل إليه بشكل شبه يومي والمبيعات تسجل في دفتر يومية.

◙         أن المحل التجاري موضوع الدعوى بحيازة الطرفين معا والمدعي لديه مفتاح لذلك المحل …  وهو حائز مادي له.

… أي ثبت بالكشف الحسي والخبرة صحة دفوع الجهة الموكلة لجهة أن المحل موضوع الدعوى لا يزال على حاله منذ افتتاحه ولم يطرأ عليه أي تغيير إلا نحو الأفضل من حيث زيادة كميات البضائع المعروضة فيه وزيادة الدخل تبعا لذلك … كما ثبت بان ذلك المحل التجاري بحيازة الطرفين معا وبمعنى آخر ثبت بالخبرة والكشف الحسي أنه لا يوجد خطر محدق أو حالة استعجال توجب فرض الحراسة القضائية  عن طريق قاضي الأمور المستعجلة خاصة وان المحل التجاري المذكور بحيازة الطرفين معا وليس بحيازة طرف دون الآخر  ، وان الفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني ، والتي تضمنت شروط فرض الحراسة قضاءا ، قد نصت على :

“ 2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ” .

أي أن تلك المادة قد اشترطت أن لا يكون طالب فرض الحراسة  حائزا للمال المشترك وان يكون ذلك المال تحت يد الغير  إذ لا يتصور قبول ادعاء المرء ضد نفسه ، الأمر الذي يجعل شرائط فرض الحراسة منتفية تماما ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد …. “ .

ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو يبين سبب عدم الأخذ بها رغم استنادها إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر  …

كما وان القرار المستأنف وقع في تناقض في معرض مناقشته لوقائع الدعوى حيث اعتبر أن عنصر العجلة والخطر المحدق الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو قيام الجهة المستأنفة وأولادها بوضع اليد على المحل التجاري … ثم عاد في الحيثيات التالية … لمناقشة واقعة حيازة الطرفين المشتركة للمحل موضوع الدعوى … وتجاهل حقيقة أن تلك الحيازة المشتركة تنفي وجود حالة الخطر المحدق والآثار التي لا يمكن تداركها فيما لو اتبعت إجراءات التقاضي العادية  وان انتفاء تلك الحالة يؤدي إلى عدم  اختصاص المستعجل للتصدي لفرض الحراسة القضائية …

كما وان القرار المستأنف قد حرم  الجهة الموكلة حقها في  إثبات ملكيتها لكامل المحل التجاري موضوع الدعوى ومن إثبات  عدم وجود المال المشترك بالبينة الشخصية … 

يضاف إلى ذلك أن جميع البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري المذكور هي ملك لتجار نصف المفرق  الذين يقومون بتوزيع بضاعتهم على المحلات التجارية في سوق الحميدية برسم الأمانة … ثم يقوموا باستلام قيمة ما بيع منها مقسطا وبشكل أسبوعي (يوم الخميس) وبالتالي فان البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والتي هي العنصر الوحيد في ذلك المحل التجاري القابل للإدارة ، ليست ملكا مشتركا و إنما هي  ملك لتجار نصف المفرق …

وكان هذا الأمر الذي يشكل  عرفا سائدا في التعامل ما بين تجار نصف المفرق وبين محلات سوق الحميدية … ينفي وجود المال المشترك الذي يخشى عليه من التبديد ، و أما المحل التجاري كمتجر (مع إصرارنا على انه ملك للموكل وحده ) فليس هنالك من خطر يتهدده كون عقد الإيجار حمل اسم طرفي الدعوى معا … الأمر الذي ينفي وجود المال المشترك القابل للإدارة .

 الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات و المادة 692 مدني والمادة 99 بينات  ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر  ومستوجبا الفسخ .

2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات).

 وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

في وقف التنفيذ

لما كان من الثابت أن القرار المستأنف صادر عن قاضي الأمور المستعجلة ويتصف بالنفاذ المعجل وفقا لأحكام الفقرة /1/ من المادة /290/ أصول محاكمات ، وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة تنفيذ دمشق حيث قامت بإيداعه في الإضبارة التنفيذية رقم أساس ( بدائي لعام 1999) …

وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر  بالجهة المستأنفة ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمـحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف التنفيذ إذا وجدت مبررا لذلك …

وكان البت بوقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى لهذه الجهة عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، جئنا بهذا الاستئناف نلتمس بعد قيده في سجل الأساس تقصير مهل الحضور  والتبليغ إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

وبعد المحاكمة والثبوت ومن حيث النتيجة تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:

 1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

 2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر فيها واستطرادا لعدم توافر شروط فرض الحراسة المنصوص عليها قانونا .       

3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

     دمشق في   00/0/0000     

  بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

Scroll to Top