حصة الزوجة في الميراث في القانون السوري محددة بالمادة 268 الفقرة الثانية :
2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض
3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة
- أي لها ربع مايملكه زوجها لو ليس لديه أولاد سواء ذكر أو أنثى وكذلك عند عدم وجود ابن الولد أي الحفيد.
- أما لو لها أولاد منه فترث الثمن فقط .