هذه الحالة منتشرة كثيراً جداً جداً في عالمنا العربي وهي الحلفان بالطلاق فيما لو……
فكثيراً ماتحصل مشاكل بين الزوجين ويحلف عليها بالطلاق في حال خروجها من المنزل مثلاً أو فعلها أو عدم فعلها شيئ معين.
وكثير من الناس أن الطلاق يعتقد أنه لو نفذت الشرط الذي تم الحلفان من أجله تصبح طالقاً كما لو خرجت من المنزل .
كما أن هناك لفظ طلاق يرد بين الرجال كثيراً وهو الحلفان بالطلاق في حال كان يريد تأكيد شيئ معبن , كأن يقول احلف بالطلاق أنه حصل كذا وكذا أو انني سأفعل كذا.
الكثير من الفقهاء أجابوا على هذه الحالة بأن هذا الطلاق لايقع لأنه لانية للزوج بالطلاق حتى لو نفذ الشرط.
وقد نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية بقوله في المادة 90 :
( لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير)