س 143 – مُنح شخص معونة قضائية فطالب بموجبها بحصته وحصة أخوته من الإرث بالوصاية عنهم ، هل يجوز له ذلك ؟
ج 143 – لا يجوز له ذلك ، لأن المعونة القضائية الممنوحة بصفة شخصية لا تجيز للمعان الادعاء بالوصاية عن إخوته ، وليس له أن يطالب بالاستناد إليها إلا بحصته من الإرث وليس له أن يمثل غيره بموجبها.
(نقض رقم 677 أساس 890 تاريخ 8 / 5 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 242 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 185 )