محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عـليـه : 1) – السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .
2) – السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .
الموضوع : استحقاق منقولات محجوزة . .
بتاريخ 00/0/2000 أصدرت الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة قرار الحجز الاحتياطي رقم (000) في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000 والمقامة من المدعى عليه الأول ضد المدعى عليه الآخر .
ولدى تنفيذ القرار المذكور عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق شمل الحجز الملقى بموجب القرار المذكور أموالا تعود للجهة المدعية هي عبارة {……………… } كما هو ثابت في ضبط تنفيذ ذلك القرار والمعد من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 00/00/2000 والمرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ، وتلك الأموال المحجوزة تملكها الجهة المدعية بموجب الفواتير المرفقة ربطا والتي أبرزت صورة عنها إلى مأمور التنفيذ إلا انه رفض الأخذ بها واستمر في إجراءات إلقاء الحجز الاحتياطي على تلك الأموال .
ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية لا علاقة لها بالدعوى التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي وهي المالكة للأموال المحجوزة بموجب الفواتير المرفقة ربطا ، الأمر الذي يجيز لها الادعاء باستحقاق المحجوزات بدعوى مستقلة موضوعية ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{حيث أنه لئن كان الطعن في الحجز الاحتياطي المقرر في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليتسنى له دفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته كون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو كون إجراءات الحجز باطلة بحيث لا يكون لغير المدعى عليه المحجوز عليه سلوك هذه الطريق إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يمنع المتضرر من الحجز من المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً في دعوى الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية أثيرت في دعوى مبتدأه على أساس طلب الفصل في النزاع الذي تضمنته هذه الدعوى }.
( قرار محكمة النقض رقم 413 تاريخ 7 / 5 / 1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 527 لعام 1975) .
(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 684 ـ 685) .
{ لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقدم فيها ويمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز}.
(قرار محكمة النقض رقم 484 تاريخ 15 / 4 / 1969 المنشور في مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969) .
(نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969).
(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 676) .
{ يتوجب في دعوى الاستحقاق مخاصمة كل من الحاجز والمحجوز عليه وان عدم دعوة المحجوز عليه في المرحلة الاستئنافية سندا لاحكام المادة225 أصول محاكمات يجعل الحكم مستلزما النقض} .
(قرار محكمة النقض رقم 482 أساس 605 لعام 1995 تاريخ 5/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 400 ) .
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثبات دعوى الاستحقاق بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية نظرا لتعلق الأمر بإثبات وقائع مادية (المادة 52 بينات) ،
لذلك تلتمس الجهة المدعية إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول قد حصل على حكم مكتسب الدرجة القطعية بموضوع الدعوى التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي المشار إليه سابقاً ، وقد أودعه دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/بدائي) لعام 2000 (كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا) ، وكان في تنفيذ القرار المذكور إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية حيث سيؤدي لبيع أموال المحجوزة دون وجه حق بالمزاد العلني ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بوقف الإجراءات التنفيذية في تلك الإضبارة لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .
وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل التبليغ والحضور والمسافة فيها إلى /48/ ساعة .
ومع الاحتفاظ للموكل بحقوقه في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الحجز الاحتياطي الذي القي على أمواله بدون وجه حق .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل الحضور والتبليغ والمسافة فيها إلـى /48/ ساعة ،
ومن ثم دعوة الطرفين إلـى اقرب جلسة ممكنة ، وبأول جلسة تكتمل الخصومة فيها ،
إعطاء القرار بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية في الإضبارة رقم أساس (0000/بدائي ) عام 2000 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم ، وذلك لقاء الكفالة التي ترونها مناسبة .
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – باستحقاق الجهة المدعية للأموال المحجوزة المبينة في الضبط المعد من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 00/00/2000 في معرض تنفيذه لقرار الحجز الاحتياطي المنوه عنه أعلاه ، وإلغاء الحجز الاحتياطي الملقى على تلك الأموال .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل