س -هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟
ج – لا يُشترط ذلك ، بل يكفي لتوافر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائزه.
( نقض قرار 763 أساس 411 تاريخ 18 / 3 / 1956 )
( استانبولي ، ج 1 ، ص 637 )