دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

محكمة القضاء الإداري الموقرة   

الجهة المدعية:    السيد …………………….. ، يمثـله المحامي ……………… بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السـيد محافظ مدينة دمشق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

الموضوع  :    إلغاء قرار إداري  بمخالفة رصيف .

 أولا – في الوقائع :

الجهة المدعية مستأجرة للعقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية بدمشق منذ فترة زمنية طويلة ، وبقصد إدخال التحسينات نفذت – ومنذ عدة سنوات – في ذلك المطعم أعمال الديكور ومنها بروزا على الرصيف العام بمساحة حوالي 35 مترا مربعا بمواد غير ثابتة أضفت جمالية على الطريق العام وضمن مواصفات تحقق الشروط التي قررها القانون المالي رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته بالنسبة لاشغال الأرصفة ، الذي افترض ترك مسافة لمرور المارة تعادل في حدها الأدنى /50/ سنتمترا وان لا يشوه الاشغال المنظر العام … في حين من الثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين أمام السيد قاضي الأمور المستعجلة بدمشق {المرفق صورة طبق الأصل عنهما ربطا} أن المسافة المتروكة لمرور المشاة تعادل ثلاثة أمتار تقريبا ، وثابت في ذلك التقرير أن التجاوز على الرصيف العام منفذ بمواد غير ثابتة من البللور والألمنيوم وان الاشغال عبارة عن طاولات وكراسي وان المخالفة منجزة ومسكونة … .

 وتقدمت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها بأكثر من طلب لتسديد رسوم الاشغال التي يوجبها القانون المالي وخاصة المادة 40 منه وتعديلاتها التي تجيز فرض الرسم على ذلك الاشغال … وذلك إلى محافظي دمشق المتعاقبين إلا أن الجهة المدعى عليها لم تبين موقفها من الطلب سلبا أم إيجابا ، وكان الجواب يرد شفاها انه يبقى الوضع على ما هو عليه وذلك بناء على توجيهات بهذا الصدد … ثم فوجئت الجهة الموكلة بإنذار من الجهة المدعى عليها عن طريق دائرة الخدمات والمرافق في ال….. يتضمن الطلب إليها إزالة التجاوز تحت طائلة الهدم فكانت هذه الدعوى.  

ثانيا – في القانون :

لما كان من الثابت أن المادة 40 من القانون المالي رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته – والتي لم تعدل بالقانون رقم /1/ لعام 1994 – قد نصت على :

{ إن اشغال الأرصفة بصورة مؤقتة أو دائمة لأي سبب كان والطرق والساحات والفسحات الحرة العامة المعدة لمصالح عامة بلدية يخضع لرخصة من البلدية تحدد فيها المساحة ومدة الاشغال … ويستوفى الرسم المفروض بهذه المناسبة مقدما إذا كان الاشغال مؤقتا وفي الحالات الأخرى يستوفى الرسم يوميا أو شهريا … وتحدد تعرفة رسم الاشغال من قبل المجلس البلدي على أن يراعى صنف الشارع ضمن الحدود القصوى الآتية …..} .

كما تضمنت تلك المادة أن الاشغال إذا كان بكراسي أو طاولات أو الأشياء المماثلة لها …..يفرض عليه رسم معين .

 وكان من الثابت أن التجاوز المحدث من قبل الجهة المدعية قد استعمل في إنشائه مواد غير ثابتة عبارة عن قضبان من الألمنيوم وزجاج متحرك من ألواح تنطوي على بعضها { أكورديون} وغير ثابتة في الأرض كما وان السقف عبارة عن ألواح شفافة لا تحجب النور وغير ثابتة إلا بتوضعها على قضيب من الألمنيوم بحيث يمكن إزالتها بسهولة ، أي أنها من مواد متحركة وقابلة للإزالة دون أن تؤثر على البناء ، فضلا عن أن وجود تلك المخالفة لا يشوه المنظر العام وعلى العكس يضفي جمالية على المنظر العام للشارع كما وانه لا يمنع المشاة من استعمال الرصيف كون الاشغال ينصب على جزء منه فقط كما يحقق الشروط المنصوص عليها في القانون المالي وخاصة أن الاشغال عبارة عن طاولات وكراسي.

ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يتعارض وحقيقة جواز استيفاء رسم اشغال عن تلك المخالفة ويتعارض وحقيقة أن المخالفة منجزة ومسكونة منذ عدة سنوات وان الجهة المدعى عليها قد وافقت على الاشغال بتعاقب ضبطه ومن ثم اتخاذ القرار ببقاء الوضع على حاله أكثر من مرة … وبالتالي لا يجوز هدمها عملا بالقرارات والبلاغات النافذة لدى الجهة المدعى عليها نفسها فضلا عن التوجيهات المتكررة ببقاء الحال على ما هو عليه والتي تشكل الترخيص بالاشغال المنصوص عليه في المادة 40 من القانون المالي.

ولما كان من الثابت أن القرار المطلوب إلغاءه يتعارض والقانون والأنظمة النافذة وكذلك مع التوجيهات المتكررة ببقاء الوضع على حاله ، كما يشكل امتناعا غير مبرر من الجهة المدعى عليها عن تطبيق القانون ويؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية والمدعى عليها في آن واحد سواء لخسارة الجهة المدعى عليها رسم الاشغال أم إلى تهديم شكل حضاري أضفى جمالية على الشارع بشكل عام انفق في إنجازه مبلغا كبيرا فضلا عن أن هذا الاشغال المستمر لعدد من السنوات بموافقة من الجهة المدعى عليها متمثلة بتكرار التوجيه ببقاء الوضع على حاله يكسب الجهة المدعية حقا في هذا الاشغال ويجعله بمنجاة عن الهدم وتبقى حقوق الجهة المدعى عليها قاصرة على استيفاء رسم الاشغال فقط .

ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .

وكان من الثابت أن امتناع الجهة المدعى عليها عن استيفاء رسم الاشغال المنصوص عنه قانونا يشكل امتناعا من تطبيق نص القانون .

ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية { البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة } كما تضمن البند الأخير من تلك المادة { ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح} كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاص محكمتكم الموقرة الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف تنفيذ إنذار الهدم رقم 0/0 تاريخ 0/00/2004 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –  بقبول الدعوى شكلا .

2) –  بقبول الدعوى موضوعا و إلغاء قرار الجهة المدعى عليها موضوع الإنذار رقم 0/0 تاريخ 0/00/0000 والمتضمن إزالة المخالفة واعتباره كأن لم يكن ، واعتبار تلك المخالفة مشمولة بالمادة 40 من القانون المالي 151 لعام 1938 وتعديلاته و إلزام الجهة المدعى عليها باستيفاء رسم الاشغال المنصوص عنه في ذلك القانون من الجهة المدعية.

3) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

  دمشق في 00/0/0000

                بكل تحفظ واحترام

                    المحامي الوكيل

 

 

Scroll to Top