س -هل تُقام دعوى انتقال الأراضي الأميرية أمام قاضي الصلح مباشرة باعتباره صاحب اختصاص في هذا الموضوع في قضاء الخصومة أم يجب أخذ وثيقة حصر إرث بالصفة الولائية ثم الاعتراض عليها و طلب إبطالها أو تعديلها ؟
ج- يمكن قبول هذه الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح دون اللجوء إلى أخذ وثيقة حصر إرث ثم الاعتراض عليها.
(نقض غرفة مدنية أساس 546 قرار 192 تاريخ 28 / 3 / 1978 )
( أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1428)