دعوى تثبيت بيع عقار بوجود اشارات دعاوى وحجز

  دعوى تثبيت بيع عقار بوجود اشارات دعاوى وحجز

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

 الجهة المدعية:   السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه:   السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ………… – شارع …………………..-  بناء …………… – طابق …. .

الموضوع : تثبيت بيع وتسجيل عقار  .

بتاريخ 00/00/0000 اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن   ……. مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة …………. ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضه المدعى عليه كاملا عند وقوع البيع المذكور .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني  .

وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقاً لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.

وكان من الثابت أن إشارات دعوى وحجز احتياطي قد دونت على صحيفة العقار موضوع البيع وخشية من ورود إشارات جديدة فقد قبلت الجهة المدعية بنقل الملكية وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري مع وجود تلك الإشارات على الصحيفة العقارية شريطة  أن يبقى المدعى عليه مسؤولاً عن آثار ونتائج تلك الإشارات ، لا أن أمانة السجل العقاري امتنعت عن نقل الملكة بداعي وجود تلك الإشارات .

 ولما كان من الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال ، قد استقر :

{ يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

 1) –       بتثبيت البيع الجاري ما بين الطـرفين ، وتسجيل المقسـم رقـم (000)  من العقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل ، مع بقاء الاشارات المدونة على الصحيفة العقارية لمصلحة الغير .

2) –       بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

    دمشق في  00/00/2000                           

  بكل تحفـظ واحترام

    المحامي الوكيل

 

Scroll to Top