الجهة المـدعية : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عـليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق– حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .
الموضوع : تثبيت شركة ” ……..” .
بتاريخ 00/00/2000 أسس طرفا هذه الدعوى فيما بينهما شركة “…..” حملت عنوانا لها {شركة ……….. } كما حملت شعارا تجاريا هو : “…………..” غايتها وموضوعها هو : القيام بكافة الأعمال المتعلقة ……………. وقد تضمن عقد تأسيس الشركة أن مساهمة المدعي في رأسمالها هي بنسبة (00 %) …….. بالمائة من كامل راس المالها كما تضمن أن المركز الرئيسي للشركة في دمشق– حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. . (ربطا اصل عقد تأسيس الشركة).
وكانت هذه الشركة لم يجر شهرها وتسجيلها لدى محكمة مركز الشركة الرئيسي أو لدى أمانة السجل في المدينة التي يقع فيها مركزها … إلا أنها باشرت أعمالها بمجرد تأسيسها ومارست النشاط التجاري الذي حدده عقد تأسيسها واستمرت ما بين الطرفين حتى الآن .
ولما كان من الثابت قانونا أن الشركة تنشأ ما بين المتعاقدين بمجرد إبرام عقد تأسيسها والتوقيع عليه من قبل الشركاء المؤلفين لها أصولا ولا يؤثر على وجودها ما بين الشركاء عدم اتباع إجراءات الشهر والتسجيل وإنما فرضت تلك الإجراءات من اجل إشهار الشركة تجاه الغير . عملا بأحكام المادتين 473 و 474 من القانون المدني بدلالة المادة 55 من قانون التجارة :
{ المادة 473 مدني : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة}.
{ المادة 474 مدني: 1 ـ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا. ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
2ـ ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها}.
{ المادة 55 تجارة : إن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات التجارية بشرط أن لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية}.
ولما كان المدعى عليه ممتنعا عن اتباع إجراءات الشهر والتسجيل المقررة بموجب المادة 61 من قانون التجارة ، ومستغلا واقع عدم تسجيل الشركة لدى المراجع المختصة كوسيلة في الاستيلاء على أموالها حيث بلغ مجموع استجراراته من صندوقها ملايين الليرات السورية ، كما وانه لا يزال ممتنعا عن محاسبة الموكل عن حقوقه في الشركة وتلك الناشئة والمترتبة على العقود التي تبرم مع المتعاملين مع الشركة من خلال ممارستها نشاطها …….. ، الأمر الذي يجعل حقوق الموكل عرضة للضياع ومهددة بالخطر ، مما يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة وموجوداتها واستحقاقاتها لدى الغير شاملا استحقاقاتها لدى الزبائن المتعاملين مع الشركة .
ولما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{ إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول } .
(قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 تاريخ 17/6/1988- سجلات النقض) .
{ إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق}.
(قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ 24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 891 ) .
وكانت المادة 316 من قانون أصول المحاكمات قد اجازت لمحكمتكم الموقرة القاء الحجز الاحتياطي ، تبعا لدعوى اصل الحق التي تنظر امامها :
{يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة} .
وكان عقد تأسيس شركة التضامن يرجح احتمال ترتب حق للموكل في تلك الشركة بنسبة مساهمته في رأسمالها شاملا جميع موجوداتها وحقوقها المعنوية وحقوقها المادية شاملا تلك المترتبة لدى الغير بموجب العقود التي تبرمها مع الزبائن المختلفين .
وكان اتخاذ الشركاء المركز الرئيسي للشركة في مدينة دمشق يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في النزاع موضوع هذه الدعوى عملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة /83/ من قانون أصول المحاكمات :
{1 ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر}.
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وعلى أموال شركة “………..” أينما وجدت وخاصـة جميع استحقاقات الشركة لدى “……………..” الناشئة عن العقود المبرمة ما بين المدعى عليه وبين الجهات والزبائن المتعاملين مع الشركة ، وعلى جميع موجودات دار سكن المدعى عليه وجميع موجودات مكتبه الكائنين في دمشق غربي المالكي وعلى العقار رقم /0000/ من منطقة الشركسية العقارية بدمشق ، وتحت يد الزبائن المتعاملين مع الشركة ونذكر منهم ……
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
2) – بتثبيت عقد شركة “……….” المبرم ما بين الطرفين واعتبار الموكل شريك في شركة “…………….” بنسبة ……… بالمائة من جميع موجوداتها وحقوقها المادية والمعنوية ومن العقود المبرمة ما بين المدعى عليه وبين الزبائن المتعاملين مع الشركة .
3) – بحفظ حق الموكل في إقامة دعوى مستقلة بطلب تصفية الشركة ومحاسبة المدعى عليه عن الأعمال التي قامت بها خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ توقيع عقد تأسيسها وتاريخ إعلان حلها وتصفيتها .
4)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل