محكمة القضاء الإداري الموقرة
الجهة المدعية: السيد …………………………، يمثله المحامي …………….. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ……………….– إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .
الموضوع : تخمين .
بتاريخ 00/00/0000 وبموجب مرسوم الاستملاك رقم /000/ قامت الجهة المدعى عليها باستملاك عقار الجهة المدعية للنفع العام ، ونتيجة لاعتراض الجهة المدعية على القيمة المقدرة قررت اللجنة التحكيمية بتاريخ 00/00/0000 تقدير بدل الاستملاك بمبلغ وقدره /000000/ ………….. ليرة سورية ، إلا أن الجهة المدعى عليها وحتى هذا التاريخ لم تقم بإيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي { أو لم تقم بإبلاغ الجهة المدعية حتى الآن إيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي} ، وكان قد مضى على تقدير تلك القيمة ما يزيد عن خمس سنوات ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إعادة التخمين وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إن إيداع الإدارة المستملكة بدل العقار في المصرف المركزي لم يجر إبلاغه إلى المالكين ليتسنى لهم قبض قيمة سهامهم، مما يجعل الإيداع عديم الجدوى، وقد ارتفعت أسعار العقارات ارتفاعاً فاحشاً، مما يوجب إعادة تخمين العقار وفق القيمة الحالية ودفع هذه القيامة إلى أصحاب الاستحقاق}.
(القرار 322 في الطعن 462 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
{ إن الاجتهاد الإداري في مجلس الدولة قد استقر على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن، تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ العامة في القانون}.
(القرار 84 في الطعن 345 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة الخطيب والحلبي والعجلاني).
{ إن شروط إعادة تخمين العقارات المستملكة تلك الشروط التي ابتدعها القضاء الإداري حتى قبل نفاذ القانون رقم /20/ وهي انقضاء خمس سنوات على التخمين الجديد وعدم أداء الإدارة لأي بدل استملاك وصدور قرار من الإدارة المعنية برفض طلب إعادة التخمين وكون الاستملاك نهائياً ومبرماً هي شروط متوفرة كلها في العقار موضوع هذه الدعوى}.
(القرار 103 في الطعن 127 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
{ إن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين}.
(القرار 408 في الطعن 550 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس وتحضيرها من قبل مفوض الدولة ، تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن و دعوة الطرفين أصولا ومن ثم إجراء الخبرة الفنية على عقار الجهة المدعية المستملك لإعادة تخمينه وتقدير بدل الاستملاك المتوجب عنه وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بقبول الدعوى شكلا .
2) – بقبول الدعوى موضوعا والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية بدل الاستملاك الذي ستقدره الخبرة المزمع إجراءها.
3) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/2004
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل