محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة
الـمـدعـيـة : الآنسة ……………… ، يمثلها المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 .
المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع …………… بناء – ……………… – طابق …. .
الموضوع : تسليم طفلة إلى الحاضنة .
بتاريخ 00/00/0000 أنجبت المدعية من المدعى عليه أثناء وجوده في …..، بدون وجود رابطة زوجية ، طفلة أسمتها …….. ،
كما هو ثابت في الكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً .
وبناء على إلحاح من المدعى عليه سمحت له باصطحاب تلك الطفلة لزيارة أهله في مدينة دمشق .
وعندما امتنع عن إعادة تلك الطفلة إليها وبقصد تغطية عملية احتفاظه بتلك الطفلة خلافا لرغبة حاضنتها ،
بادر لتقديم دعوى بطلب تثبيت زواج ونسب انتهت بقرار المحكمة الشرعية …..بدمشق رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 إلى رد تلك الدعوى لعدم اختصاص القضاء الشرعي للنظر فيها لانتفاء وجود رابطة زوجية ما بين الطرفين ولكون أحدهما أجنبياً .
عملا بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ،
وأكد هذه الحقيقة فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق حين رد طلب الجهة الموكلة المقدم وفقا لاحكام المادة 139 أحوال شخصية والمتعلق بتسليمها طفلتها …..
حيث اعتبر عدم وجود رابطة زوجية ،
وان الطلب مقدم من شخص غير سوري ويخضع في بلاده للقانون المدني
(باعتبار أن الموكلة والطفلة …. تحملان الجنسية ال…….)
مما يمنعه من سماع ذلك الطلب عملا بأحكام المادة 542 أصول محاكمات .
ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في طلب الموكلة عملاً باختصاصها الشامل وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :
{ المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.
المناقشة:
من حيث أن الطاعنة التي تحمل الجنسية التركية تخضع في بلادها لقانون مدني.
ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.
ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935.
ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده…. }.
(نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963- سجلات النقض).
{ يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
المناقشة:
إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم} .
(نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954- سجلات النقض).
{ إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني} .
(قرار محكمة النقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 1 لعام 1964) .
وقد تأكد هذا الاجتهاد القضائي بصدور قرارين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/1/1997 تحت رقم (21/6) و (23/16) :
{يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك نعتبر معدومة }.
{قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .
{لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الأذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة} .
{قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .
وقد أكد القرارين المذكورين الحقائق التالية :
- أنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بالام أو الطفلة الأجنبية التي تخضع في بلادها للقانون المدني .
- أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
- أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بالام أو بالطفلة الأجنبية .
ولما كان من الثابت أن الطفلة ….في سن الحضانة ، وأن عدم وجود علاقة زوجيه ما بين الطرفين لا يؤثر على حقوق المدعية في حضانتها للطفلة …. ، وكان ثبوت اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في طلب الموكلة يقتضي تطبيق القانون الموضوعي الساري في كل من الدولة التي تحمل الام والطفلة جنسيتها …… وفي الجمهورية العربية السورية .
وأما القانون الساري في …… ووفقا للكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق المرفق ربطاً فإنه ينص على أن للام من دون زواج حق حضانة الطفل الوحيد والكامل ولا يجوز لوالد الطفلة أن يحتفظ بها ضد إرادة والدتها .
وأما القانون الموضوعي السوري فانه ينص على أن للحاضن أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وانه على القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة وان يقرر نفقة مؤقتة للصغير … ويجري تنفيذ ذلك القرار من قبل دائرة التنفيذ المختصة (المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية) .
وكان احتفاظ المدعى عليه بالطفلة ….. خلافا لإرادة والدتها المدعية يخالف القانون ال……. النافذ بالنسبة لتلك الطفلة وبالنسبة للمدعية ،
كما يخالف قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ بالنسبة للمدعى عليه باعتبار أن الأم هي الأحق بالحضانة ولا يجوز سلبها إياها كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن حق الحضانة قد شرع لمصلحة الحاضن والمحضون وهو من النظام العام ولا يعتد بأي إسقاط له .
ولما كان احتياج الطفلة …. لرعاية والدتها يوجد حالة من العجلة الزائدة توجب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 24 ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتسليم الطفلة ….. إلى المدعية والدتها ، وتعيين نفقة مؤقتة لتلك الطفلة ، وتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ،
واعتبار قراركم بهذا الصدد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل