محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة
الجهة المدعية : السيد ………………..أصالة عن نفسه وبصفته مالك مكتب ……… للسياحة والسفر ، يمثله المحامي ……………… بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 0/00/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليها : السيد رئيس مجلس إدارة شركة طيران ……… إضافة لمنصبه ، المقيم في مركز الشركة الرئيسي الكائن في …………………………… .
الموضوع : تعويض انهاء وكالة وحجز .
أولا – في الوقائع :
في عام 1988 ابرم طرفا هذه الدعوى عقدا { اتفاقية وكالة مبيعات عامة} عينت بموجبه الشركة {المدعى عليها} مكتب ….. للسياحة والسفر {الجهة المدعية} وكيلاً عاما عنها في سورية لبيع تذاكر السفر وبوالص الشحن { ربطا صورة عن العقد المذكور } …
وتثبيتاً لذلك العقد وجهت الشركة المدعى عليها كتابا إلى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد أكدت فيه أن الجهة المدعية هي وكيلها العام في سورية وكالة مفتوحة المدة ولقاء عمولة مقدارها 00% ……. بالمائة { ربطاً صور طبق الأصل عن الكتاب المذكور وعن تسجيله لدى وزارة الاقتصاد }.
وعند إبرام العقد المذكور كانت الشركة المدعى عليها في بداية عملها في مجال الطيران المدني وغير معروف ما هو مقدر لها من نجاح أو فشل …
ومع ذلك فان الجهة المدعية رغم الاحتمال الكبير بالفشل جهزت مكتبا لائقا في شارع رئيسي ضمن مدينة دمشق تجاوزت قيمته مع نفقات تجهيزه وإدخال التعديلات عليه خلال فترة نفاذ الوكالة ……….. مليون ليرة سورية ،
كما استخدمت مجموعة من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة في العمل بمجال بيع تذاكر السفر وبوالص الشحن بأجور عالية جداً … .
ونتيجة للجهود التي بذلتها الجهة المدعية تضاعفت أعمال الجهة المدعى عليها أضعافاً مضاعفة واصبح لطيران …… اسم وسمعة رائعة في سورية وتضاعف حجم مبيعاتها عدة مرات بحيث وصل رقم مبيعاتها من تذاكر السفر وبوالص الشحن في عام 2004 مبلغاً يزيد عن مليار ليرة سورية
{ ربطا بيان مأخوذ عن الدفاتر التجارية النظامية العائدة للجهة المدعية والتي هي حجة بما جاء فيها بين التجار عملا بأحكام المادة 15 من قانون البينات}.
ولدى حصول الجهة المدعى عليها على موافقة بافتتاح خط طيران من خلال مدينة حلب و تنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين والذي يفترض بالوكيل تطوير العمل و زيادة مبيعات الشركة المدعى عليها في سورية ،
بادرت الجهة المدعية لتأمين مكتب لائق في تلك المدينة تجاوزت نفقات تأسيسه ال……. مليون ليرة سورية ، وهذا الأمر لاقى ترحيبا من الشركة المدعى عليها وبناء على طلبها جرى إرسال ملف كامل عن ذلك المكتب مع الصور الملونة إلى مركزها الرئيسي .
ورغم هذا النجاح المطرد وخلافاً لأبسط مباديء حسن النية ولما نصت عليه القوانين واستقرت عليه مباديء الفقه والاجتهاد القضائي وقبل انقضاء مدة شهر على تجهيز المكتب الجديد في حلب … وجهت الجهة المدعى عليها بتاريخ 0/0/2005 إلى الجهة المدعية كتابا يتضمن إنهاء الوكالة دون بيان الأسباب و إنما تضمن ذلك الكتاب توجيه الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها …
ثم اتبعت الشركة المدعى عليها كتابها بتعميم على مكاتب السفر العاملة في سوريا يتضمن حصر التعامل مع تلك المكاتب عن طريقها مباشرة دون الجهة المدعية …
[ رغم أن العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على بقاء الحال على وضعه خلال شهرين من توجيه الإنذار بإلغاء الوكالة ورغم أن كتابها بإنهاء الوكالة قد تضمن ذلك أيضا ]
إلا أنها اتبعت كتابها وبتاريخ 0/0/2005 بنقل بعض أغراضها خلسة من مكاتب الجهة المدعية التي هي مركز فرع الجهة المدعى عليها بسبب تلك الوكالة ، كما قامت خلال فترة إغلاق المكتب ، وخلافا للأصول وبشكل يعرض للمساءلة الجزائية ، بمصادرة تذاكر السفر الموجودة ضمن آلة إصدار التذاكر رغم أن تلك التذاكر مسلمة إلى العاملين لدى الجهة المدعية بموجب وثائق خطية ورغم أن الجهة المدعية قدمت كفالة مصرفية تضمن قيمة التذاكر التي تسلم إليها …
ثم اتبعت ذلك بتوجيه إنذار إلى الجهة المدعية تطالبها بتحويل مبالغ تمثل قيمة المبيعات خلال النصف الأول من شهر ….. 2005 وبادرت في الوقت ذاته إلى الطلب إلى المصرف مانح الكفالة بصرف قيمتها لصالحها أي طالبت بذات الحق مرتين … ،
وعندما حاولت الجهة المدعية منع العاملين لدى الجهة المدعى عليها من تهريب الأوراق والمستندات التي تكفل حقوقها حيث قررت إغلاق المكتب العائد للمدير المالي لدى الجهة المدعى عليها لحين جرد موجوداته من قبل القضاء المختص بادرت الجهة المدعى عليها لتقديم شكوى إلى النيابة العامة رغم عدم وجود أي جرم جزائي ؟؟؟!!!.
هذه التصرفات من الشركة المدعى عليها أدت إلى إساءة بالغة للسمعة وللاسم التجاري العائدين للجهة المدعية لدى الجهات الخاصة والعامة من المتعاملين ببطاقات السفر وبوالص الشحن الجوي كما ألحقت بها خسائر ما دية ومعنوية جسيمة ، فكانت هذه الدعوى .
ثانيا – في القانون :
لما كان من الثابت قانونا {المادة 374 من القانون التجاري} أن الوكالة العامة لبيع بوالص الشحن وبطاقات السفر على الخطوط الجوية تعتبر من قبيل الوكالة بالعمولة ، وان القواعد العامة المقررة للوكالة في القانون المدني تسري على الوكالة بالعمولة :
{1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.
2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل}.
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للموكل إنهاء الوكالة دون عذر مقبول ودون بيان الأسباب الداعية لذلك أو في وقت غير مناسب وإلا تحمل التعويض عن هذا الإنهاء غير المبرر شاملاً الخسارة وفوات الربح { الفقرة /1/ من المادة 680 من القانون المدني بدلالة الفقرة /1/ من المادة 222 منه }
[1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول].
[1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب… ].
كما نصت المادة 384 من قانون التجارة على :
{ إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع}.
وقد استقر الرأي الفقهي على :
{ إذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يملك عزل الوكيل بالرغم من ذلك ولكن لما كان للوكيل مصلحة في الأجر فقد أوجب القانون أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول أو في وقت مناسب فإذا عزل الموكل الوكيل بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب كان العزل صحيحا وانعزل الوكيل عن الوكالة ولكنه يرجع بالتعويض على الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا العزل … لان العزل في هذه الحالة ينطوي على تعسف يستوجب التعويض }.
(الدكتور السنهوري – الوسيط – الجزء السابع – المجلد الأول – صفحة 665) .
وذهب الدكتور ادوار عيد في الصفحة 211 من مؤلفة العقود التجارية إلى :
{ ويشترط أن يكون العزل حاصلا عن حسن نية ولسبب معقول أما إذا تم فجأة وفي وقت غير لائق فان الموكل يلتزم بتعويض الوكيل عن الضرر الذي أصابه من جراء العزل . ويدخل في التعويض المبالغ التي أنفقها الوكيل من اجل الترويج للسلعة و أجرة المخازن والمعارض التي استخدمها ومقابل الفائدة التي عادت على الموكل من تعلق جمهور العملاء بالسلعة بفضل المجهودات التي قام بها الوكيل التجاري في سبيل الترويج لها } .
وذهب الدكتور جاك حكيم في الصفحة 444 من مؤلفه الحقوق التجارية إلى :
{ وقد اعتبر الاجتهاد أن الوكالة التجارية معقودة لصالح الطرفين واقر بالتالي حق الوكيل المعزول بالتعويض ما لم يثبت الموكل خطاه … } .
وجاء في الصفحة 533 من الجزء الأول من كتاب شرح قانون التجارة للدكتوران شارل فابيا وبيار صفا :
{ وهكذا يكون الموكل أو المفوض الذي يسحب الأمر في مرحلة التنفيذ بدون أن يكون قد صدر عن الوكيل أو الوسيط سبب مبرر للعزل ملزما نحو هذا الأخير بالإضافة إلى إعادة النفقات المعقودة تارة بالعمولة و طورا بالتعويض}.
كما استقر الاجتهاد المقارن على :
{ في حالة كون الوكالة بأجر وعزله الموكل، فإن للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله ، إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول}.
(نقض مصري 29 / 2 / 1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 26 ـ ص 854).
ولما كان من الثابت أن عقد الوكالة بالعمولة المبرم ما بين الطرفين قد ابرم في سورية ومشروط تنفيذه فيها وقد جرى تنفيذ ذلك العقد في سورية فعلا خلال السنوات ال…..عشرة المنصرمة ، وبالتالي فان الاختصاص للنظر في المنازعات التي تنشأ حول ذلك العقد معقود للقضاء السوري بغض النظر عن الشرط المخالف الوارد في عقد الوكالة كون الاختصاص الدولي يتعلق بالنظام العام ، وقد استقر الاجتهاد القضائي المتعلق بالاختصاص الدولي للقضاء السوري على :
{يكفي توافر إحدى حالات انعقاد العقد أو تنفيذه أو اشتراط تنفيذه في سورية لتقرير اختصاص القضاء السوري ولا يشترط اجتماع الحالتين معاً}.
(قرار محكمة النقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12/2/1968 المنشور في مجلة المحامون صفحة 51 لعام 1969).
{ليس للأفراد أن يتفقوا على تغيير قواعد الاختصاص الدولي وأن يشترطوا عرض خلافهم على مرجع أجنبي خلافاً للقانون السوري ، ولا تقاس هذه الحالة على حالة قبول الأجنبي اختصاص القضاء السوري خلافاً للأصل لأن هذا القبول لا يخالف النظام العام السوري}.
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس 2684 تاريخ 26/11/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 70 لعام 1971).
{ 1- لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري باعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.
2 – ليس للمواطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دولياً بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي} .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972 المنشور في مجلة المحامون صفحة 374 لعام 1972) .
ولما كان من الثابت أن أضرارا مادية ومعنوية جسيمة قد لحقت بالجهة المدعية جراء هذا العزل التعسفي للوكالة الذي تم في وقت غير مناسب وبدون سبب مبرر ، وقد تأكد ذلك في كتاب إنهاء الوكالة الذي تضمن تقديم الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها دون ذكر أي سبب يبرر ذلك العزل من الوكالة ، كما تكرر ذلك الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها في التعميم الذي وزعته الجهة المدعى عليها على مكاتب السفر في سورية … ومع الإشارة إلى أن الوكالة والعقد المبرم ما بين الطرفين استمر ما يزيد عن ……… عاما وان العزل جاء فجأة دون مقدمات أو مبررات وان مدة الوكالة مفتوحة و غير محددة بفترة زمنية .
وكان من الثابت أنه يدخل في حساب التعويض عن تلك الأضرار الأمور التالية :
G – حجم المبيعات السنوية لبطاقات السفر وبوالص الشحن الذي بلغ في نهاية عام 2004 ما يزيد عن مليار ليرة سورية وفقا للدفاتر التجارية المنتظمة الممسوكة لدى الجهة المدعية والتي هي حجة ما بين التجار { الفقرة /2/ من المادة 15 بينات : 2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر}.
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{إن القيود التجارية في الدفاتر النظامية تعتبر حجة بما للتجار أو عليهم} .
(قرار محكمة النقض رقم 1319 أساس 2584 تاريخ 4/6/1990 المنشور في مجلة المحامون صفحة 542 لعام 1990).
{ ـ إن اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته يخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة وحتى في إثبات ما يخالف السندات الصادرة عنه طالما أن هذا النص ورد مطلقاً}.
(قرار محكمة النقض رقم 304 أساس 287 تاريخ 26/7/1969 المنشور في مجلة المحامون صفحة 325 لعام 1969) .
G – نسبة عمولة الجهة المدعية البالغة 00% …. عشر بالمائة من قيمة المبيعات وفقا للكتاب المسجل لدى وزارة الاقتصاد والذي يعتبر من السندات الرسمية ذات الحجية المطلقة وفقا لأحكام المادة 6 بينات.
G – نفقات تأسيس وتطوير المكتب المستعمل في تنفيذ الوكالة ضمن مدينة دمشق والتي بلغ مجموعها ……… مليون ليرة سورية ، ونفقات تأسيس وتجهيز المكتب المفتتح في مدينة حلب والبالغة ……مليون ليرة سورية .
G – رواتب و أجور العاملين لدى الجهة المدعية والتي تقارب شهريا سبعمائة ألف ليرة سورية يضاف إليها بدلات الاشتراك عنهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 14% أربعة عشر بالمائة من تلك الأجور ، كما يضاف إليها انهم جرى استخدامهم من اجل مقتضيات تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة وانهم اصبحوا بدون عمل بسبب إنهاءها بشكل تعسفي ، وان الجهة المدعية مجبرة قانونا على دفع أجورهم و رواتبهم دون أن تحصل على أية فائدة … وان إنهاء العقود المبرمة معهم المشمولة بقانون العمل رقم 91 لعام 1959 غير ممكن إلا عن طريق التراضي مما يرتب دفع تعويضات طائلة لإنهاء تلك العقود التي استمر بعضها طوال فترة تنفيذ عقد الوكالة أي ما يزيد عن …. عشر عاما .
G – أن الجهة المدعية أحد اكبر مكاتب السياحة والسفر في سورية وان تصرفات الجهة المدعى عليها بإلغاء الوكالة بالعمولة فجأة وبدون مبرر ثم التعميم على المكاتب بوجوب التعامل معها حصرا وبوجوب أن تسدد إليها المبالغ قيمة تذاكر السفر المسلمة إلى تلك المكاتب عن طريق الجهة المدعية ، واستعمالها لاسم الجهة المدعية في كتب التعميم دون علم أو تفويض من الجهة المدعية ، ثم مصادرتها تذاكر السفر المسلمة إلى الجهة المدعية خلسة وفي غياب موظفي الجهة المدعية … قد الحق أضرارا بالغة باسم وسمعة الجهة المدعية.
G – أن الجهة المدعية قد أعدت مكاتبها { وخاصة مكتب حلب الذي لم تستفد منه بعد بسبب العزل المفاجيء } وجهزتها و زودتها بأحدث الوسائل التقنية وبالعاملين الفنيين من ذوي الخبرة [ مدير مسؤول ذو خبرة عالية في هذا النوع من الأعمال وكذلك الإعلان عن طلب موظفين للعمل معها لتنفيذ عقد الوكالة] ، وذلك لاستمرار العمل مع الجهة المدعية لمدة مفتوحة غير محددة وكحد أدنى لمدة خمس سنوات أخرى.
من مجموع هذه المعطيات يتضح أن خسارة الجهة المدعية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها تعادل :
î– حصتها من العمولة محسوبة عن خمس سنوات تالية.
î– نفقات تأسيس وتجهيز و تطوير مكتبين في دمشق وحلب.
î– أجور العاملين و رواتبهم وبدلات اشتراك التأمينات الاجتماعية عنهم تعويضات إنهاء الخدمة محسوبة وفق قانون العمل مع ملاحظة أن الجهة المدعية يمكن أن تضطر لدفع مبالغ طائلة في حال رفض العاملين لديها إنهاء عقودهم على أساس ما هو مقرر في قانون العمل.
î – تعويض الإساءة للاسم وللسمعة التجارية والذي نقدره بمبلغ مائة مليون ليرة سورية تأسيسا على حجم الأعمال ورقم المبيعات الذي يقارب المليار ليرة سورية ، وعلى استمرار الوكالة مدة تزيد عن ….. عشر عاما امتنعت خلالها الجهة المدعية عن التعامل مع أية شركة طيران مماثلة أو منافسة التزاما بالعقد المبرم ما بين الطرفين والذي تضمن شرطا خاصا يمنع الوكيل من الحصول على وكالة عن شركة طيران أخرى إلا بموافقة خطية من الشركة المدعى عليها ، والعزل المفاجيء أبقى مكاتب الجهة المدعية خالية من أية أعمال ، وكذلك الإشاعات التي رافقت إنهاء الوكالة والتي صدر بعضها عن العاملين لدى الجهة المدعى عليها.
الأمر الذي يجعل تلك التعويضات تصل إلى مبلغ ثمانمائة مليون ليرة سورية .
ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتهريب أموالها المنقولة وغير المنقولة بقصد الإضرار بالجهة المدعية الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على تلك الأموال عملا بأحكام المادة 235 من القانون المدني التي نصت على أن جميع أموال المدعى عليه ضامنة للوفاء بديونه .
وكانت الأدلة المرفقة باستدعاء الدعوى ترجح احتمال ترتب حق للجهة المدعية وتحقق الشروط التي تتطلبها الفقرات { د ، و ، هـ} من المادة 312 أصول محاكمات ، خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على:
{ إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق}.
(قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ 24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 891) .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت ، .وذلك بما يؤمن حقوق الجهة المدعية المقدرة مبدئيا بمبلغ ثمانمائة مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف والفوائد القانونية.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
2) – بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره ثمانمائة مليون ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .
3) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/0/2005
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل