محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….- بناء………………… – طابق……. .
الموضوع : منع معارضة .
تملك الجهة المدعـية كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وقد استغل المدعى عليه ……. وأقام في ذلك العقار زاعماً لها انه بحاجة لسكناه لمدة بسيطة ، ولدى مطالبة الجهة المدعية له بذلك العقار لجأ المدعى عليه إلى المماطلة والتسويف وامتنع عن إعادته إلى الجهة المدعية بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
ولما كان من الثابت قانونا أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وانه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ، وانه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المواد 768 و770 و771 من القانون المدني) .
وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على:
{ في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف} .
(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /140/ أساس /252/ تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 111) .
{ – لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.
ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة}.
(قرار محكمة النقض رقم /121/ أساس /1981/ تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
{ – لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل إذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.
– على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله وأن يثبت هذا السبب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر} .
( قرار محكمة النقض رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض).
{ إذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس إلى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي} .
{ في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل إثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد}.
(قرار محكمة النقض رقم 191 أساس مخاصمة 178 لعام 1995 تاريخ 25/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 188) .
{ إشغال واضع اليد يعتبر غير صحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك }.
(قرار محكمة النقض رقم 976 أساس 1425 تاريخ 13/6/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 284 ) .
[في حال كون ملكية الجهة المدعية قاصرة على حصة شائعة في العقار تضاف العبارة التالية:
((ولما كان من الثابت قانونا أنه :
{ لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء } . (المادة 785 من القانون المدني) .
وكانت هذه الدعوى يقصد منها المحافظة على المال الشائع واسترداده من شاغله بدون مبرر أو مسوغ قانوني ، وبالتالي يجوز للجهة المدعية المالكة للسهام البالغة (…./2400) سهما من العقار موضوع الدعوى التقدم بها منفردة )).
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المقررة قانوناً على العقار موضوع هذه الدعوى .
2) – بإلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل.
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل