نصت المادة (231) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:
“من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال”.
يتضح من هذا النص أن عضو الضابطة العدلية لا يملك من معاملات التحقيق في الجنحة المشهودة سوى القبض على فاعل الجرم وتفتیش شخصه والاستماع إلى أقواله ثم إرساله مخفورة إلى النائب العام لاستجوابه وإحالته إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة.
ولكن لا يجوز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجنحة المشهودة تفتيش مسكن الفاعل إلا إذا وافق على هذا الإجراء.
من خلال ما ورد ذكره نلاحظ أن سلطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة أوسع بكثير من سلطاتها في الجنحة المشهودة، والسبب هو رغبة المشرع في حماية الحرية الفردية، وكرامة المساكن من وطأة تفتيشها، لأن الجناية جريمة خطيرة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات شديدة كتفتيش البيوت، أما الجنحة فأمرها بسيط، ولا ضرورة فيها إلى خرق القواعد الدستورية.