شرح القاعدة الفقهية: التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً  – مع أمثلة

محامي

التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً

أما إذا صار التابع مقصوداً، فإنه يفرد بالحكم كما إذا بقي التابع بعد هلاك الأصل بالانفكاك عنه .

وهذه القاعدة ناطقة بمفهوم المخالفة للقاعدة السابقة، فتلك تبين أن للتابع حكم المتبوع، وهذه تبين أن التابع يجوز إفراده بحكم مستقل عن متبوعه.

ولا فرق بين أن يكون التابع من ضرورات المتبوع أو من أجزائه أو من أوصافه، فلو جعل مهرها مؤجلاً إلى أجل فأسقطت له الأجل سقط وبقي المهر ديناً مع أن الأجل من أوصاف المهر، فانفردت الصفة بالسقوط دون موصوفها . من فروع هذه القاعدة: أنه لا لعان بنفي الحمل ولا كفارة في قتله ولا وصاية عليه .

ويستثنى من هذه القاعدة : أن الكفيل لو أبرأه الطالب ـ أي المكفول له ـ صح الإبراء مع أن الكفيل تابع للدين والدين باق.

 وقيل: إن الكفيل تابع للأصيل المكفول وليس للدين، فلا يصح الإبراء للكفيل بمفرده وعليه الفتوى.

تنبيه : ما يثبت تبعاً لا تراعى فيه شرائط الأصل، كما لو أقر رجلان من الورثة أو رجل وامرأتان بابن للميت فيثبت نسبه ويسري ثبوته على غير المقرين، ولا تشترط له شروط الشهادة (من إسلام وبصر ونطق والعلم بالمشهود به والعدالة وانعدام التهمة بالقرابة والخصومة والعداوة)، وكذلك يثبت نسب الولد بشهادة القابلة ويثبت استحقاق الإرث تبعاً له .

تنبیه آخر: يثبت للجنين أهلية وجوب ناقصة يستحق بمقتضاها حقوقاً أربعة : إرثه من مورثيه، نسبه من أبويه، أن يكون موصى له أو موقوفاً عليه. ويصح وحقوقه المالية تتوقف على ولادته حياً لانعدام الذمة المالية للجنين.

Scroll to Top