شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية في السعودية براوبط مباشرة

محامي

شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية

1- الأمور بمقاصدها.

2- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

3 – العادة محكمة.

4 – التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

5 – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

6 – الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

7 – اليقين لا يزول بالشك.

8 – الأصل بقاء ما كان على ما كان.

9 – الأصل براءة الذمة.

10 – الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.

11 – الأصل في الصفات العارضة العدم.

12 – الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

13 – لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.

14 – لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

15 – لا عبرة بالظن البين خطؤه.

16 – الضرر يزال.

17-  الضرر لا يزال بمثله.

18 – يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.

19 – درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

20 – إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع.

21 المشقة تجلب التيسير.

22 – الضرورات تقدر بقدرها.

23 – الاضطرار لا يبطل حق الغير.

24 – الأصل في الكلام الحقيقة.

25 – إعمال الكلام أولى من إهماله.

26 – المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

27 – الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

28 – التابع تابع.

29 – يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

30 – يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

31 – إذا سقط الأصل سقط الفرع.

32 – لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

33 – على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

34 – الخراج بالضمان.

35 – ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

36 – إذا زال المانع عاد الممنوع.

37 – ما ثبت لعذر يزول بزواله.

38 – الساقط لا يعود.

39 – إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.

40 – من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

41 – الجهل بالحكم ليس عذراً.


لتحميل الملف بصيغة word مع روابط مباشرة لكل قاعدة اضغط هنا

 

 

Scroll to Top