شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

شرح مواد المرسوم التشريعي رقم/20/القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019. ” 1 ” من صفحة وزارة العدل السورية – الصفحة الرسمية

صدر مرسوم العفو رقم /20/ لعام 2019 ليشمل أغلب الجرائم وبنسب متفاوتة حسب شدة الجريمة ولم يستثنى إلا بعض الجرائم لبشاعتها وقد جاء المرسوم المذكور على الشكل التالي :

أولاً: بالنسبة للجنايات الأشد خطورة

نصت المادة (1) من المرسوم على العفو في هذا النوع من الجنايات :

أ- عقوبة الإعدام تصبح الأشغال الشاقة المؤبدة

ب- الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح أشغال شاقة مؤقتة لمدة عشرين سنة

ج-الاعتقال المؤبد يصبح الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة

ولخطورة هذه الجرائم فقد اشترط المشرع فيها إسقاط حق شخصي من المدعي للإستفادة من العفو ، وفي حال عدم وجود إسقاط حق شخصي لا تطبق أحكام هذا التخفيف

وحفاظاً على حقوق المدعي الشخصي منحه المشرع مدة ستين يوماً لتقديم الإدعاء .

التخفيف في هذه المادة لا يشمل إلا العقوبة السالبة للحرية ولا يتعرض للغرامة

ثانياً : المصابين بمرض عضال منحهم المرسوم العفو عن كامل العقوبة السالبة للحرية بشرطين الاول أن يصدر حكم مبرم والثاني أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن الخامسة والسبعين بتاريخ نفاذ المرسوم

وبذلك فإن هذه المادة لا تشمل عقوبة الإعدام أو الغرامات

ثالثاً: وضع المرسوم التشريعي أحكاماً عامة للتشميل بحيث يكون للجرائم التي لم يرد لها نص خاص على النحو التالي:

أ- منح عفو عن ثلث المدة بالنسبة للجنايات

ب- منح عفو عام عن الجنح والمخالفات مع ملاحظة بعض الاستثناءات التي سنتعرض لها لاحقاً

ج- منح عفو عن ثلث عقوبة الحبس التي يحكم بها الأحداث الذين ارتكبوا جناية وهم بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة

د- منح عفو عن كامل تدابيرالاصلاح والرعاية للأحداث

رابعاً: حماية للحقوق الشخصية فقد وضع مرسوم العفو القواعد التالية :

سبق وأن شرحت المادة (1) أما بقية الجرائم فيكون التطبيق على الشكل التالي :

أ- جريمة صدربها حكم قطعي أو مبرم أيا كان تكييفها القانوني يشترط للاستفادة من العفو إبراز إسقاط حق شخصي أو قيام المحكوم عليه بدفع كافة المبالغ المحكوم بها للمدعي الشخصي

ب- في الجنايات عدا ما هو منصوص عليه في المادة (1) من المرسوم وفي الجنح الواقعة على الأموال المواد /628/ وحتى /659/ يشترط للاستفادة من أحكام العفو التالي :

1- إبراز اسقاط حق شخصي أو 2- تستمرالمحاكمة

فإذا كان في الدعوى ادعاء شخصي ودفعت سلفته خلال ثلاثين يوماً من نفاذ مرسوم العفو يصدر الحكم ولا تتم الاستفادة من العفو إلا بعد دفع المبالغ والتعويضات المحكوم بها

أما إذا لم تدفع سلفة الإدعاء خلال هذه المدة أو لم تكن مدفوعة سابقاً يتم الاستفادة من أحكام العفو

ج- بقية أنواع الجرائمغير المستثناة وفقاً لما سيرد لاحقاً يتم الاستفادة من العفو بغض النظر عن الإدعاء ويبقى للمدعي الشخصي حقه في التعويض

خامساً : الجرائم المستثناة من مرسوم العفو

-استثنى المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 مجموعة من الجرائم من أحكامه وبالتالي لا يطالها العفو أو التخفيف وهي:

أ – في قانون العقوبات العام

1 – المواد /263/ و /264/ و /265/ و /266/ و /268/ وهذه المواد تتعلق بجرائم تقع على أمن الدولة وهي جرائم الخيانة ( كحمل السلاح في صفوف العدو والسوري الذي يتجند في جيش معادٍ وحالات دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى العدوان على سورية أو تقديم السكن لجندي من جنودالعدو أو لجاسوس )

2- المواد /271/ و /272/ و /273/ و /274/ و /275/ و /276/ و /277/ وهي المواد الموادالتي تعاقب على جرائم التجسس بالحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو سرقتها أو إفشاءها أو القيام بأي صلات غير مشروعة مع العدو

3- الفقرة /3/ من المادة /305 وهي أعمال الإرهاب التي أفضت إلى موت انسان

4- المادة (326/3) وهي الجرائمالتي ترتكبها جماعات مسلحة على شكل عصابات تجوب الطرق العامة والأرياف ويقومون بأعمال اللصوص عندما يقومون بالقتل أو محاولته أو أعمال التعذيب بالمجني عليه تنفيذاً لجناياتهم

5- المواد /397/ و /398/المتعلقة بجرائم شهادة الزور

6- المواد /402/ و 403/ و/404/ المتعلقة بالتقارير الكاذبة واليمين الكاذبة

7- المواد /473/ و /474/ و /476/ وحتى /479/ المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة (الزنا و السفاح )

8- المواد/489/ إلى /496/ و /499/ إلى /502/ و /504/ هي الجرائم المتضمنة الاعتداء على العرض كالاغتصاب والفحشاء والخطف بالعنف والخداع بقصد الفجور أو الزواج

9- المواد /511/ و /520/ تتعلق بالاخلاق العامة والجماع على خلاف الطبيعة

10- المادة /577/ الحريق الذيينجم عنه وفاة انسان

11- المادة /730/ الجرم الذي ترتكبه عصابات الأشرار من خمس أشخاص تنهب المزروعات والحيوانات أو تتلفها قوة واقتداراً

ب- في قانون العقوبات العسكري:

المرسوم التشريعي /61/ لعام 1950

1- المواد /154/ وحتى /160/ استثناها ايضا مرسوم العفو من احكامه وهي المواد التي تتعلق بخيانة العسكري لوحدته أو لبلده كالخدمة في صفوف العدو وحمل السلاح على سورية ، أو قيام العسكري بتسليم العدو الجند الذين هم في أمرته ،أو يسهل اعمال العدو أو يدله على أماكن قوات الجيش أو يقوم بأعمال الجاسوسية

2- كافة الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961 مستثناة من أحكام مرسوم العفو العام

3- الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953 وهو القانون الذي يمنع نقل البضائع في بلاد العدو

4- الجرائم المنصوص عنها في القانون /286/ لعام 1956 منع التعامل مع اسرائيل

5- بعض مواد قانون مكافحة الارهاب رقم /19/ لعام 2012 وهي :

– المادة (5/2) تصنيع أو تهريب أو بيع أو شراء أسلحة أو ذخائر لاستعمالها في أعمال ارهابية إذا نتج عنها وفاة شخص

– المادة (6/3) أي عمل إرهابي نتج عنه وفاة شخص

إن هذه الجرائم مستثناة بشكل كامل من المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 ولا ينطبق عليها لا كلياً ولا جزئياً

سادساً- جرائم جنحية شملها العفو بمقدار النصف فقط :

رغم أن المشرع من حيث المبدأ شمل كامل العقوبة في الجنح كما ذكرنا في البند ثالثاً إلا أنه استثنى بعض الجرائم من شموله بشكل تام ،كما أنه جعل العفو بمقدار النصف لبعض الجنح وهي :

– /341/ الرشوة الجنحية

– /345/ حتى /349/ الجنح المتعلقة بالرشوة وصرف النفوذ

– /386/ و /387/ الجنح المتعلقة بإتلاف أو أخذ وثائق محفوظة مودعة لدى الدولة أو المحاكم

– /428/ تقليد خاتم أو ميسم او مطرقة إدارة عامة (( ليس خاتمالدولة لآنه في حال الدولة تكون جناية ))

– /450/ و /451/ و /453/ و/455/ الجنح المتعلقة بتسجيل بيانات مخالفة على السجلات ومنح مصدقة كاذبة أو تقرير كاذب

– /584/ قطع الاتصالات قصداً

سابعاً: بالإضافة للقواعد العامة في التشميل التي وردت في المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التشريعي والتي شملت كافة الجرائم غير المستثناة فقد اورد مرسوم العفو قواعد عفو خاصة ببعض الجرائم في المواد ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 و 13 ) منه على الشكل التالي :

 

1- قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012

أ- كامل العقوبة للمؤامرة لارتكاب جناية من جنايات الارهاب إذا كان الفاعل سورياً وهوالجرم المنصوص عنه في المادة /2/

ب-نصف العقوبة في حال كان الفعل الارهابي بإحداث تفجير صوتي فقط المادة /7/ الفقرة /2/

ج- كامل العقوبة للجنحة المنصوص عنها في المادة /10/ وهي العلم بجناية من جنايات الارهاب وعدم التبليغ عنها

 

2-قانون العقوبات العام

شمل العفو بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بكامل العقوبة رغم انها من فئة الجنايات وهي :

أ – المادتين /285/ و /286/ اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات الطائفية زمن الحرب – نقل أنباء زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة

ب- المادة 293/1 الأفعال المقترفة بقصد اثارة عصيان مسلح على السلطات القائمة

ج- المادة /295/ المؤامرة في الجنايات الواقعة على الدستور

د- المادة /305 /1/ و /306 /1/ : وهما يتعلقان بانشاء جمعياتهدفها التأثير أو تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بوسائل ارهابية، والمؤامرة للقيام بعمل ارهابي عندما يكون الفاعل سورياً

كملاحظة إن المواد المذكورة ( 305 و 306) أضحت ملغاةبصدور القانون /19/ لعام 2012 ولكن لا زال هناك أحكام لمتنفذأصحابها متوارين ومحكومين بموجب هذه المواد فلحظها مرسوم العفو

 

3- جريمة الخطف

المنصوص عنها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 بشرط ان يتم :

أ – تحرير المخطوف خلال شهر من نفاذ المرسوم

ب- أن يكون التحرير بشكل آمن

ج – أن يكون دون مقابل

ويسري هذا العفو بنفس الشكل على جريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة /556/ من قانون العقوبات

 

4-الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام1974 وهو قانون مكافحة التهريب فلا بد للاستفادة من احكام العفو من إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع ودفع الغرامات للاستفادة من تشميل العقوبة السالبة للحرية

وفي حال عدم حول التسوية على المحكوم عليه دفع كامل الالتزامات المحكوم بها بالاضافة للغرامات للاستفادة من احكام المرسوم

وذلك باستثناء جرائم تهريب الاسلحة وتهريب المخدرات فلا تسري عليها أحكام المادة /6/ من مرسوم العفو

 

5- بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في قانونرقم /2/ لعام 1993 فيكون العفو :

أ- عن كامل العقوبة والغرامة وفق المادة /43/ للحيتزة بقصد التعاطي

ب- عن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى من قانون المخدرات

 

6- عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في مخالفات البناء وفقاً للمرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي /40/ لعام 2012 بحيث تبقى عقوبة الغرامة

 

7- اضافة للقواعد العامةبالاعفاء فقد جاء نص خاص بالنسبة لبعض الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري رقم /61/ لعام 1950على الشكل التالي:

أ- كامل عقوبة مرتكبي الفرار الداخلي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 3 أشهر وكامل العقوبة لمرتكبي الفرار الخارجي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 6 أشهر المواد /100 و 101 و 103 / 4/

ب- نصف العقوبة في جنحتي المواد /134/ و /135/

– من يتم تبرئته من جرم الفرار ولم يرجع أسلحته

– المدني الذي يقدم على سرقة أو شراء أو تصريف أسلحة أو ذخائر و البسة للجيش

ثامناً : بالنسبة للغرامات  ان مرسوم العفو جاء في العديد من مواد واستغفل عبارة العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة المؤقتة وبذلك فإنه عندما يصرح بذلك في هذه المواد فإنه لا مجال لتشميل الغرامة وهي :

أ- غرامات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع

ب- الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني ويستشف أن الغرامة تحمل طابع التعويض المدني في نصوص القانون نفسه عندما يذكر في أي مادة منه ـن حصيلة الغرامة تعود تعويضاً على الإدارة

ج- بالنسبة لقانون السير لعام 2004 فإن العقوبات السالبة للحرية مشمولة بكاملها أما بالنسبة للغرامة فان المكلف بأي غرامة وفق أحكام قانون السير يستطيع المراجعة خلال أربعة أشهر ليدفع نصف الغرامة ويعفى من النصف الآخر وتدبير النقاط المفروضة عليه أما إذا لم يراجع خلالهذه المدة فلا يستفيد من أحكام العفو

تاسعاً : لا بد للاستفادة من أحكام العفو في الجنايات أن يقوم المتوارون عن الأنظار أو الفارون بتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخه

وأخيراً

نبين أن تفسير القوانين يكون للنيابات والمحاكم أثناء تطبيقها لأحكامها تحت رقابة المحاكم الأعلى درجة وأن الشرح المقدم للاسترشاد به فقط

 

 

Scroll to Top