محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق
طلب عارض
في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000
من الجهة المدعية : السيد ……………………….. ، يمثـله المحامي ……………… .
ضد المدعى عـليه : السيد…………………………..، يمثله الزميل الأستاذ ……….. .
الموضوع :طلب رد خبير .
سبق لمحكمتكم الموقرة في معرض النظر بموضوع هذه الدعوى وان قررت إجراء الكشف والخبرة على ………………. وقد انتدبت لهذه الغاية الخبير السيد ………….. .
ولما كان مـن الثابت قانونا انـه يطـلب رد الخبير لنفـس الأسباب وبالإجراءات التي يـرد بهـا القاضـي : ” يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة” (المادة 146 بينات).
وكانت المادة 147 بينات قد حددت الأصول المتبعة في طلب رد الخبير :
{ 1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.
2- لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة، أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.
3- ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار}.
ولما كان ما بين الخصم وبين الخبير المطلوب رده علاقة …… تشكل السبب ….. من أسباب الرد المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات .
ولما كان هـذا الطلب مقدم ضـمن المدة ووفقا للشرائط المقررة في المادة 179 أصول محاكمات بدلالة المادة 146 بينات ، بما في ذلك إيداع التأمين المنصوص عنه في الفقرة /3/ من المادة 179 أصول محاكمات .
الطلب : لـذلك جـئنا بهذا الطلب العارض نلتمس ضمه لأوراق الدعوى ، و إبلاغ الخبير المطلوب رده نسخة عنه.
ومن حيث النتيجة إعطاء القرار برد الخبير السيد ……….. واعتباره غير صالح للمهمة موضوع قرار محكمتكم الموقرة الإعدادي الصادر بجلسة 00/00/2000 ،
وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على هذا الطلب العارض .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل