س 270 – هل يوجد مانع قانوني في أن يتقدم المدعي بطلب يغاير الطلب الأصلي من ناحية سببه أو يضيف عليه أسباباً أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ؟
وهل توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب العارض شكلاً ما دامت قد انتهت في حكمها إلى تقدير هذا القبول شكلاً ؟
ج 270 – لا يوجد مانع قانوني عن الشق الأول من السؤال ،
ولا توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب شكلاً ما دامت قد انتهت إلى قبوله شكلاً
( نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10 / 6 / 1987 )
(استانبولي ج 3 ص 58 )