أولاً : تعريف عقد العارية أو الاعارة :
عرفت الاعارة على أنها : تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض.
وتعريفها شرعاً هو : عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه
أما القانون المدني السوري فقد عرفها بالمادة (602 ) بقوله :
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
ثانياً : شروط وأحكام العارية في القانون المدني السوري :
-
التزامات المعير:
/مادة 603/
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
/مادة 604/
1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.
-
التزامات المستعير:
/مادة 605/
1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.
/مادة 606/
1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
/مادة 607/
1 ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
2 ـ وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
/مادة 608/
1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.
2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
-
انتهاء العارية في القانون المدني السوري:
/مادة 609/
1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
مادة 610/
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير
ثالثاً : نموذج عقد عارية لعقار :
عقد عارية لعقار
في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر ……. من عام ألفين و….. ميلادية ، أبرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين :
الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. . ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم “ المعير“ .
الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. . ويشار في إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم “المستعير“.
العقار المعار : كامل المقسم رقم /000/ من العقار رقم /0000/ من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن …….. تقع في الطابق …. من البناء الكائن في دمشق – حي …… شارع …………، بمساحة تقريبية /000/ مترا مربعا ومزودة بالماء والكهرباء ومجهزة بالأثاث والمفروشات وبكافة ما يلزم لاستعمالها واستغلالها وفقا لما أعدت له ، وهي جارية بملك الفريق الأول وفقا لقيود السجل العقاري (أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية … أو بموجب عقد شراء خطي من المالك الأصلي) .
شروط العقد :
1) – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .
2) – بموجب هذا العقد فقد أعار “ المعير“ كامل “ العقار المعار “ المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إلى “ المستعير “ ليستعمله ……..(دار للسكن … مكتبا …..) وممارسة كافة ما يتفرع أو يتعلق بهذا النوع من العمل فيه، عارية بدون أي مقابل تخضع للأحكام المنصوص عليها في المواد 602 – 610 من القانون المدني السوري وبحيث تطبق تلك المواد في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد .
3) – حددت مدة هذا العقد …… سنوات من تاريخ التوقيع عليه ، وتتجدد حكما إلى مدد مساوية ما لم يبلغ أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر رغبته في إنهاء هذا العقد ، بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام يرسله إليه في عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد.
4) – يلتزم “ المستعير “ بان يستعمل العقار المعار وفقا لما اعد له وان يحافظ عليه وان يقوم بأعمال الصيانة التي قد يحتاجها وباستبدال ما قد يتعرض للتلف أو الكسر من موجوداته في حال نجم ذلك عن الاستعمال غير العادي ، وبان يعيد العقار المعار إلى المعير بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد . ولا يجوز للمستعير أن يطالب المعير بقيمة أية تحسينات أو ديكورات قد ادخلها على العقار المعار خلال سريان هذا العقد ، أما الأثاث وغيره من الأجهزة غير الثابتة التي قد يدخلها إلى العقار المعار فانه ملزم بإخراجها منه عند انتهاء العارية إلا إذا اختار المعير استبقاء تلك الأشياء مقابل أن يدفع قيمتها بتاريخ انتهاء العارية إلى المستعير .
5) – لا يجوز للمستعير أن يتنازل ، كلا أو جزءا ، عن حقوقه المبينة في هذا العقد أو أن يشرك معه في استعمال العقار المعار أي شخص كان ، إلا بموافقة خطية مسبقة من المعير ، ومخالفة ذلك تجيز للمعير فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .
6) – جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية بدمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .
ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ، وإلا فان المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .
7) – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .
الفريق الثاني الفريق الأول
المستعير المعير
رابعاً : نموذج وصيغة دعوى تثبيت عارية :
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………- شارع ……………..- بناء ………. – طابق …… .
الموضوع : تثبيت عقد عارية ومنع معارضة .
سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن استعارتها منه العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .
ولما كان المدعى عليه بعد إبرام العقد المذكور ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه.
وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين ، كما وانه يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية (المواد 148 و 149 و200 و204 و 603 من القانون المدني) .
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{ العارية عقد يلزم به المعير بأن يسلم المستفيد شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض والعبرة في تحديد العلاقة هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان حين تسليم العقار ما لم يثبت تعديلها}.
(قرار محكمة النقض رقم 3595 أساس 5488 تاريخ 26/11/1991 – سجلات النقض).
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت عقد العارية الجاري ما بين الطـرفين وفقا للشروط الواردة فيه ، ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ذلك العقد .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل
خامساً : نموذج وصيغة دعوى استرداد عارية:
في حال تم عقد العارية ولم يتم تثبيته في المحكمة فعليك اقامة ورفع الدعوى باسترداد العارية في حال انتهاء مدة العارية وفق النص التالي :
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عـليه : السيد ……………………… ، المقيم في دمشق- حي …………………- شارع ……………..- بناء ………. – طابق …… .
الموضوع : استرداد عارية .
سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن إعارتها له العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .
ولما كان المدعى عليه رغم انتهاء المدة العقدية لا يزال ممتنعا عن إعادة العقار المعار إلى الجهة المدعية وعن تسليمها إياه بالحالة التي كان عليها عند بدء العقد المذكور رغم تكرار المطالبة الشفهية
ولما كان من الثابت أن المادة 608 من القانون المدني قد نصت :
{ 1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.
2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه}.
كما نصت المادة 609 من القانون المدني على :
{1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله}.
وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين . (المواد 148 و 149 و200 و204 من القانون المدني) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ 1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.
2 ـ ومنذ انقضاء عقد الإعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لا يعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية}.
(قرار محكمة النقض رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإعلان انتهاء عقد العارية المبرم ما بين الطرفين بجميع آثاره القانونية وبإلزام المدعى عليه بان يعيد للجهة المدعية العقار المعار بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام عقد العارية .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل
سادساً : اجتهادات محكمة النقض في دعاوي العارية :
2453
ـ عارية ـ انهاء العارية ـ حكم قضائي ـ ارادة الطرفين ـ أجر مثل:
لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني إنهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.
(نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27 / 5 / 1971 ـ المحامون ـ من 184 لعام 1972)
2456 ـ عقد عارية ـ تبرع ـ نفقات صيانة ـ اشتراط عناية ـ موت المستعير ـ انتهاء العقد:
1 ـ عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار.
2 ـ إن موت المستعير ينهي عقد العارية.
(نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21 / 6 / 1982ـ سجلات محكمة النقض).
2458 ـ اعارة مسؤولية المستعير ـ المحافظة على الشيء المعار:
إن المستعير ملزم بأن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
(نقض سوري رقم 3180 تاريخ 28 / 12 / 1964 مجلة القانون ص 210 لعام 1965)
2459 ـ اعارة ـ عناية ـ مسؤولية ـ ضرر الشيء المعار:
أن المستعير ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المعار (سيارة) من ضرر بخطئه.
(نقض مدني 341 تاريخ 26 / 4 / 1969 مجلة القانون ص611 لعام 1969)
2460 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاعارة ـ اجل القاضي:
إذا استندت الاعارة إلى عقد صحيح لم يعين أجلها، أنهي أجلها بطلب المعير. وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير، فاللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول. ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.
(نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص247 لعام 1971)
2461 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاستعمال ـ عدم تحديد المدة ـ اعلان المعير انتهاء الاعارة ـ الحكم معلن للحق:
(نقض مدني سوري 488 تاريخ 8 / 12 / 968 مجلة القانون ص340 لعام 1969)
2462 ـ عارية ـ تحديد اجل ـ انهاء العارية ـ انقضاء الاجل:
إذا كان للعارية أجل متفق عليه، فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل. ولا يجوز الحكم بإنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.
(نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)
2463 ـ عقد عارية ـ عدم تعيين المدة ـ انتهاء العارية ـ دعوى العارية ـ قيمة العارية ـ اختصاص ـ نظام عام:
1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.
2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير، مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية، ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام، ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه.
(نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض).
2464 ـ عارية ـ استرداد العارية ـ دعوى شخصية ـ مالك العقار ـ دعوى الاعارة ـ مدة الاعارة ـ انتهاء الاعارة ـ شرط فاسخ:
1 ـ للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك، إذا كان مالكاً، أن يرفع دعوى الملكية، وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.
2 ـ إذا لم يتضمن عقد الاعارة مدة الاعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريد المعير، بعد امهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير، فيجوز له انهاؤها في أي وقت. ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط إرادي، فالشرط هنا فاسخ لا واقف.
(نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض).
2465 ـ عقد عارية ـ انقضاء عقد الاعارة ـ زوال العقد ـ يد غير مشروعة ـ تعويض اشغال ـ اجر مثل:
1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الاجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.
2 ـ ومنذ انقضاء عقد الاعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لايعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية.
(نقض سوري رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
ملاحظة : صيغ الدعاوي والعقود منقولة من الاستاذ حازم النهار