س -متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية ؟ ومتى يمارس وظيفته
الولائية ؟ وما هو الفارق بينهما ؟
ج – يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية بحكم الفقرة (د )من المادة 79
(يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت)
وبموجبها ليس للقاضي اتخاذ أي قرار قضائي بأمر مستعجل وفقاً للفقرة المذكورة إلا في مجلس القضاء وفي جلسة محاكمة اكتملت الخصومة فيها فقاضي الأمور المستعجلة بحكم وظيفته القضائية مقيد في الزمان والمكان شأنه في ذلك شأن أي قاض آخر .
أما ما ورد في الفقرة ( و ) من المادة 79 أصول مدنية فهو استثناء من مقتضيات الفقرة (د )
ويدخل في مجال وظيفة قاضي الأمور المستعجلة الولائية .
والفارق بين وظيفتي قاضي الأمور المستعجلة أن القاضي في الوظيفة القضائية يحسم نزاعاً ولو بصفة مؤقتة بقرار يصدر عنه في مجلس القضاء وهذا القرار قابلاً للطعن به ، في حين يقتصر عمله الولائي على القيام بعمل كالذي نصت عليه الفقرة ( و ) خارج مجلس القضاء, وقراره في هذا الشأن لا يحسم نزاعاً بأي شكل من الأشكال وهذا القرار لا يجوز الطعن به وإن جاز التظلم منه .
( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 1977 ص 170 ) (استانبولي ج 2 ص 1124 1125 )