قانون الاتصالات في الجمهورية العربية السورية
القانون رقم 18 لعام 2010
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-6-1431هـ الموافق 1-6-2010م.
المادة الأولى: تطبق أحكام القانون المرفق، المسمى “قانون الاتصالات” في الجمهورية العربية السورية.
المادة الثانية: لا يطبق هذا القانون على شبكات وخدمات الاتصالات والطيف الترددي التي تستخدمها القوات المسلحة.
المادة الثالثة: مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يلغى:
المرسوم رقم 1935 تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته، المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات، وذلك مع مراعاة المادة الخامسة التالية.
القانون رقم 451 تاريخ 10-11-1957 وتعديلاته، المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية.
ويلغى أيضاً كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في أي تشريع آخر نافذ.
المادة الرابعة: تصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام الواردة تحت الباب الرابع من القانون(الشركة السورية للاتصالات)،فتعطى للعمل بها مهلة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون، ويصدر بتحديد هذا الموعد قرار من مجلس الوزراء ضمن المهلة المذكورة.
دمشق في 27-6-1431 هجري الموافق لـ 9-6-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الباب الأول
أحكام عامة وتعاريف
المادة 1
الغرض من تنظيم قطاع الاتصالات
يعد قطاع الاتصالات مورداً وطنياً، ويجري تنظيمه وفق أحكام هذا القانون، بهدف:
وضع القواعد التي من شأنها تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وخدمات الاتصالات بجميع أشكالها في سورية، تبعاً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.
إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتحديد أدوار الأطراف الرئيسة العاملة فيه، وبخاصة وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب هذا القانون.
توفير منافسة عادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات العاملين في مجال الاتصالات وحماية المستخدمين والمستفيدين من خدمات الاتصالات.
المادة 2
تعاريف:
أ- يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة إلى جانب كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
القانون: قانون الاتصالات.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات.
الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
الهيئة: الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، المحدثة بموجب هذا القانون.
المجلس أو مجلس المفوضين: مجلس المفوضين في الهيئة.
رئيس المجلس أو رئيس المفوضين: رئيس مجلس المفوضين في الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للاتصالات، المحدثة بموجب المرسوم رقم -1935- تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته.
الشركة: الشركة السورية للاتصالات، المحدثة بموجب هذا القانون.
الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية: الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 23-8-2009 وتعديلاته.
الأجهزة الأمنية المعنية: أجهزة الدولة ذات الطابع الأمني بقضايا الاتصالات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الوسائل الالكترونية: وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.
الاتصالات: أي نقل أو بث أو إرسال أو استقبال للإشارات أو الرموز أو الأصوات أو المكتوبات أو الصور الثابتة أو المتحركة أو البيانات أو المعلومات، بوسائل الكترونية.
الطيف الترددي الراديوي أو طيف الترددات الراديوية: طيف الموجات الكهرطيسية المنتشرة في الفضاء ذات الترددات من 3 كيلو هرتز إلى 3000 غيغا هرتز (ما لم يحدد مجال ترددي مخالف في لوائح الراديو الدولية)، والتي يستفاد منها في بث أو إرسال أو استقبال الإشارات الخاصة بالاتصالات.
الخطة الوطنية للطيف الترددي: خطة توزيع واستخدام الطيف الترددي الراديوي في سورية.
الطيف الترددي الراديوي المدني: الطيف الترددي الراديوي المستخدم للأغراض المدنية، بحسب ما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي.
الاتصالات الراديوية: الاتصالات التي تستخدم طيف الترددات الراديوية.
تقانة المعلمات أو تقانات المعلومات:التقانات المستخدمة في معالجة المعلومات أو البيانات أو الإشارات أو الرموز أو الأصوات أو المكتوبات أو الصور الثابتة أو المتحركة، وتوليدها ونقلها وتبادلها واسترجاعها وعرضها وحفظها واستخدامها، بوسائل الكترونية.
البث الإذاعي: أي بث باستخدام طيف الترددات الراديوية أو الوسائل أو الكبال، موجه للاستقبال المباشر من العموم.
خدمات اتصالات عمومية: خدمات الاتصالات المتاحة للعموم.
تجهيزات الاتصالات: أية أجهزة أو معدات أو أدوات تستخدم لأغراض الاتصالات.
تجهيزات الاتصالات الراديوية: تجهيزات الاتصالات المستخدمة لأغراض الاتصالات الراديوية.
محطة اتصالات راديوية: أي محطة أو موقع أو مرفق يستخدم لأغراض الاتصالات الراديوية.
تجهيزات الاتصالات الانتهائية أو الطرفيات: تجهيزات الاتصالات التي يستخدمها المشترك، وتسمح له بالاستفادة من خدمات الاتصالات.
شبكة اتصالات: منظومة مؤلفة من محطات أو عقد اتصالات وما يربط بينها من أسلاك أو كبال أو وصلات راديوية أو غيرها، وتسمح بتوفير الاتصالات بين نقطتين أو أكثر.
شبكة اتصالات ثابتة: شبكة اتصالات تكون الطرفيات فيها ثابتة في موقع محدد.
شبكة اتصالات نقالة: شبكة اتصالات تكون الطرفيات فيها متصلة لاسلكياً، وقابلة للتنقل.
شبكة اتصالات عمومية: شبكة اتصالات تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات العمومية.
شبكة اتصالات خصوصية: شبكة اتصالات تشغل حصراً لمصلحة شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة.
المرخص له: شخص حاصل على ترخيص تمنحه الهيئة بموجب هذا القانون.
المشغل: مرخص له بتشغيل شبكة اتصالات وتقديم خدمات اتصالات عليها.
مشغل اتصالات عمومية: مشغل مرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عمومية وتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة.
سوق اتصالات: فئة من منتجات أو خدمات الاتصالات الخاضعة للعرض والطلب، والتي يمكن، بناء على سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها، الاستعاضة عن أي منها بغيرها، وذلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة. ويعبر أيضاً عن مجموع أسواق الاتصالات المحددة وفق هذا التعريف بـ ” سوق الاتصالات” .
قوة مؤثرة في السوق: صفة مرخص له قادر على التأثير في نشاطات سوق اتصالات، عندما يحوز حصة لا تقل عن 25% من هذا السوق. ويجوز للهيئة، بقرار معلل، تعديل هذه النسبة وتحديد شروط التأثير في أسواق الاتصالات وفق أوضاع السوق والمرخص لهم فيه.
وضع مهيمن في السوق: حالة قصوى للقوة المؤثرة في السوق، يكون فيها لمرخص له ذي قوة مؤثرة في سوق اتصالات القدرة على التحكم في نشاطات هذه السوق وبسط سيطرته عليها أو منع وجود واستمرار المنافسة فيها, وتحدد الهيئة هذا الوضع في أسواق الاتصالات، مع الأخذ في الحسبان أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار النافذ.
المستخدم: أي شخص يستعمل أو يستفيد من خدمات الاتصالات العمومية.
المشترك: أي شخص يحصل على خدمات اتصالات بموجب عقد اشتراك مع مشغل أو مقدم خدمة.
التوزيع أو التحصيص: (فيما يخص الطيف الترددي الراديوي):القيام بتوزيع أجزاء الطيف الترددي الراديوي(إلى حصص) وتعيينها لمختلف الخدمات التي تستخدم هذا الطيف.
التخصيص: (فيما يخص الطيف الترددي الراديوي) تخصيص ترددات معينة من الطيف الترددي الراديوي لاستعمالها من قبل الحاصلين على تراخيص بذلك، مع الأخذ في الحسبان توزيع هذا الطيف.
اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي: اللجنة المحدثة بموجب هذا القانون، والمعنية بوضع ومراجعة وتعديل الخطة الوطنية للطيف الترددي.
الخطة الوطنية للترقيم:خطة توزيع واستخدام أرقام المشتركين والخدمات، التي تقوم الهيئة بوضعها لاستخدامها في تقديم خدمات الاتصالات.
منشآت الاتصالات: المنشآت والشبكات والمستلزمات والموارد المادة والمعنوية، التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها مشغل اتصالات أو مقدم خدمات اتصالات.
منشآت الاتصالات الأساسية: منشآت الاتصالات التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها عدد محدود من المرخص لهم، ويحتاج إلى استعمالها مشغلون أو مقدمو خدمات آخرون لتقديم خدماتهم، بحيث لا يكون مجدياً تكرارها أو توفير بديل عنها لأسباب تقنية أو اقتصادية. وتشمل هذه المنشآت المباني والأبراج وسواري الهوائيات ومجاري الكبال والدارات المحلية والمقاسم وحقوق الارتفاق وغيرها، وفق ما تحدده الهيئة.
الربط البيئي أو الترابط الشبكي: الربط المادي أو المنطقي بين شبكات الاتصالات التي يستخدمها مشغل اتصالات معين أو أكثر من مشغل، في النقاط الممكنة تقنياً، بغرض تمكين المشتركين في إحدى الشبكات من الاتصال بالمشتركين في شبكة أخرى، أو الحصول على خدمات تقدمها تلك الشبكة الأخرى.
الدخول أو النفاذ: إتاحة وصول مشغل معين، بغرض تقديم خدمات خاصة به، إلى شبكة اتصالات أو منشآت اتصالات تخص مشغلاً آخراً أو الحصول على خدمات اتصالات من هذا المشغل، ويشمل ذلك بوجه خاص إتاحة الوصول إلى منشآت الاتصالات، وإتاحة التجوال على شبكات الاتصالات النقالة، وربط أجهزة الاتصالات بوسائل سلكية أو لا سلكية.
العرض المرجعي للربط البيئي: وثيقة مرجعية ذات صيغة معيارية يضعها المرخص له، وتقرها الهيئة، وتتضمن الشروط التقنية والتشغيلية والمالية التي يعرضها المرخص له لأجل الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات الخاصة به، ومنها نقاط الربط البيئي الممكنة تقنياً، وخدمات الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات المتاحة، والأزمنة اللازمة لتقديمها، وأسعارها، ومستوى جودة الخدمة،وإجراءات إصلاح الأعطال، وإجراءات طلب الدخول إلى منشآت الاتصالات، وخطط المرخص له المستقبلية المعلنة إلى الهيئة، وأية شروط تطلبها الهيئة.
التصريح: الإذن باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو استخدام تجهيزات اتصالات وفق المعايير والمواصفات المعتمدة من الهيئة، وذلك لقاء أجور تحددها الهيئة.
اعتماد الأنواع: الآلية التي تتبعها الهيئة لتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات الاتصالات ومحطات الاتصالات على نحو يضمن تواؤمها مع شبكات أو خدمات الاتصالات القائمة ويجب على مزودي التجهيزات ومشغليها ومستخدميها الالتزام بتلك المواصفات.
الترخيص: صك الترخيص الممنوح من الهيئة، أو أي اتفاق أو عقد تقوم الهيئة بتوقيعه مع شخص آخر, بغرض تمكينه من إنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات اتصالات عمومية أو أية خدمات أخرى تقررها الهيئة أو استخدام ترددات ضمن طيف الترددات الراديوية.
الترخيص النمطي أو الترخيص العادي: ترخيص يمنح لمن يطلبه، إذا توقرت في الطالب معايير التأهل والشروط التي تصدرها الهيئة بشأن ذاك النمط من التراخيص.
الترخيص الإفرادي أو الترخيص الممتاز: ترخيص يمنح إلى شخص محدد وفق شروط خاصة محددة ويجوز أن يكون منح هذا الترخيص مقصوراً على عدد محدود من المرخص لهم، ولمدد محددة، كما يجوز أن يكون ذلك بموجب مسابقة أو مزايدة أو غيرها من آليات الاختيار.
بدل الترخيص الابتدائي: البدل النقدي الذي يقوم المرخص له بسداده إلى الدولة عند منحه الترخيص.
تقاسم الإيراد: النسبة التي يلتزم المرخص له بسدادها من إيراده الإجمالي إلى الدولة، وفق ما تحدده شروط الترخيص.
أجور الترخيص السنوية: الأجور التي يقوم المرخص لهم بسدادها إلى الهيئة سنوياً في مقابل الأعباء التي تتحملها الهيئة عند قيامها بمهامها في تنظيم أسواق الاتصالات، ويجري احتسابها على أساس نسبة من إيرادات المرخص لهم التشغيلية، وفق ما تحدده الهيئة أو بنود الترخيص.
ترخيص التردد أو ترخيص الترددات: ترخيص باستخدام تردد أو أكثر ضمن الطيف الترددي الراديوي لأغراض الاتصالات الراديوية.
أجور ترخيص الترددات: الأجور، الابتدائية والسنوية، التي يدفعها المرخص له إلى الهيئة لقاء الترخيص باستخدام الترددات.
الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة إلى جميع أفراد المجتمع، أياً كان موقعهم الجغرافي، حتى في الأماكن غير المجدية اقتصادياً، بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة، وذلك بموجب شروط تحدها الهيئة حسب الضرورة.
مساهمة الخدمة الشاملة: المساهمة النقدية التي يدفعها المرخص له الهيئة لدعم صندوق الخدمة الشاملة، وفق بنود الترخيص وأحكام هذا القانون.
خدمات القيمة المضافة: أية خدمة تضاف إلى خدمات الاتصالات الأساسية المتوفرة، بغرض تسهيل إجراءات الاتصالات أو تقديم خدمات اتصالات جديدة .
بيانات الحركة: أية بيانات تجري معالجتها، وتكون ناتجة عن نقل اتصال ما على شبكة اتصالات عمومية، وإنشاء معلومات الفوترة المناسبة لذلك.
بيانات الموقع: أية بيانات تجري معالجتها في شبكة اتصالات، وتشر إلى الموقع الجغرافي للتجهيزات الانتهائية الخاصة بمستخدم خدمة الاتصالات العمومية.
إخطار: كتاب يجري توجيهه بالبريد المسجل.
ب- يجري تفسير أية كلمة أو عبارة لم تعرف في هذا القانون وفقاً للتعاريف التي تقرها الوزارة، مع مراعاة المعاهدات والتوصيات والاتفاقيات الدولية.
الباب الثاني
الوزارة
المادة 3
مهام الوزارة
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 15-5-2004 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة، تتولى الوزارة المهام التالية:
رسم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات في سورية، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة، والإشراف على تنفيذها.
تحديد بنية سوق الاتصالات، ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنميته وتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات فيه، وضمان أمنها، على نحو يواكب التطور التكنولوجي العالمي.
رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وتسمح بإيجاد المناخ المناسب لتوفير خدمات الاتصالات والمعلومات للمستخدمين بأسعار متوازنة.
إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وذلك بالتشاور مع الهيئة.
المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي.
تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وذلك بالمشاركة مع باقي الجهات المعنية.
ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات التي تكون سورية منضمة إليها أو طرفاً فيها.
تشجيع نشاطات التدريب والتأهيل، والبحث والتطوير، والابتكار والإبداع، في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات، والارتقاء بها، وتحديد التمويل اللازم لذلك، والمشاركة في تنفيذ تلك النشاطات، واقتراح إحداث المختبرات ومراكز البحث والتطوير ووضع البرامج التدريبية والتدريسية اللازمة لذلك.
نشر الوعي بأهمية الاتصالات وتقانات المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في سورية.
الباب الثالث
الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات
المادة 4
إحداث الهيئة
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة ناظمة تسمى ” الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”، ترتبط بالوزير، وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات طبقاً لأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها في دمشق.
تتولى الهيئة عند إحداثها ممارسة جميع المهام المتعلقة بتنظيم الاتصالات، التي كانت منوطة سابقاً بالمؤسسة العامة للاتصالات.
المادة 5
مهام الهيئة وصلاحياتها
(أ) تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
وضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الاتصالات وفق أحكام هذا القانون والسياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة، وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض. ويدخل في ذلك: دراسة أسواق الاتصالات وتحليلها، وتحديد مستوى التنظيم فيها، وإجراءات منح التراخيص، وإدارة واستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني، والترقيم، وموارد الاتصالات الأخرى، وإجراءات الفصل المحاسبي لدى المرخص لهم، والربط البيني، والدخول إلى منشآت الاتصالات، وتقديم الخدمة الشاملة، وتسعير الخدمات، وتشجيع المنافسة، وحماية المستهلك، ووضع المواصفات التقنية، واعتماد الأنواع، وإجراءات فض النزاعات بين الأطراف العاملة في سوق الاتصالات، وسائر الأمور الأخرى التي يشملها هذا القانون أو التي يكون البت فيها ضرورياً لتطبيق أحكامه.
إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات والإسهام في وضعها في موضع التنفيذ.
تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ومقدمو خدمات الاتصالات، ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لشبكات وخدمات الاتصالات، ولاستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني.
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط التراخيص، وبخاصة فيما يتعلق بما يلي:
خطط نشر الخدمات وتوفيرها، وتنفيذ التزامات الخدمة الشاملة.
استخدام موارد الاتصالات اللازمة.
تسعير الخدمات.
أجور الربط البيني، وأجور استخدام البنى التحتية ومنشآت الاتصالات.
ضمان جودة الخدمات المقدمة.
الحفاظ على سرية المعلومات الناجمة عن تقديم الخدمات وخصوصيتها.
وضع أسس تحديد البدلات والأجور، الابتدائية والسنوية، لجميع أنواع التراخيص.
استيفاء أجور الخدمات التي تقدمها والغرامات التي تفرضها.
تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات، والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة، أو إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغايات، متضمنة تقديم الإفصاحات الضرورية لذلك.
إدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وتنظيم استخدامه في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والفضائي. ويدخل في ذلك:
المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع وباقي الجهات المعنية.
إنشاء سجل وطني للطيف الترددي الراديوي، وحفظ ما يخص الجزء المدني منه لدى الهيئة.
إتاحة الإطلاع على اللوائح التنظيمية المتعلقة باستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني للعموم.
تنسيق توزيع وتخصيص ترددات الاتصالات مع السلطات المعنية في الدول الأخرى، وفق التوصيات والاشتراطات المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع وباقي الجهات المعنية في سورية.
ترخيص استخدام ترددات الاتصالات للمشغلين ومقدمي الخدمات والمستخدمين الآخرين، في الجزء المدني من الطيف الترددي الراديوي، ووفق الخطة الوطنية للطيف الترددي، والتأكد من الالتزام بشروط تخصيص هذه الترددات، وببنود التراخيص الممنوحة، وبأحكام هذا القانون.
إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم، وتخصيص الأرقام للمرخص لهم وفقاً لهذه الخطة.
ضمان إتاحة الربط البيئي، والتشغيل البيني، والدخول إلى منشآت الاتصالات، وذلك وفق شروط الترخيص أو بناء على اللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة لذلك وفق أحكام هذا القانون.
وضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة على المشغلين ومقدمي الخدمات، وإجراء تقييم لكفلة الخدمة الشاملة والمساهمات المستحقة على المشغلين ومقدمي الخدمات، وتصديق حساب الأعباء التي يتحملها هؤلاء لقاء التزامهم بالخدمة الشاملة.
مراجعة أنظمة التسعير ضماناً لكونها منصفة، مع مقارنتها بمثيلاتها في أسواق الاتصالات العربية والإقليمية، ووضع أسس تحديدها وإعادة موازنتها، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بضبطها عندما تتطلب حالة السوق ذلك.
إعداد نظام لتلقي الشكاوى من المستخدمين والمرخص لهم، والنظر فيها، ودراسة الشكاوى والعمل على فض النزاعات الناشئة بين المرخص لهم والمشتركين وأي جهة أخرى لها علاقة بمجال الاتصالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
فض النزاعات الناشئة بين المرخص لهم حول تنفيذ أحكام القانون، ويدخل في ذلك:
رفض القيام بالربط البيني أو تنفيذ اتفاقات الربط البيني أو إتاحة الدخول إلى منشآت الاتصالات الأساسية.
المشاركة بالمنشآت القائمة في المواقع العامة أو على أملاك خاصة.
وضع وإقرار ونشر المواصفات التقنية ومعايير الربط البيني بين تجهيزات وشبكات الاتصالات المختلفة، ومن ضمنها التجهيزات الراديوية وتجهيزات محطات الاتصالات ، مع شبكات الاتصالات العمومية.
اعتماد أنواع تجهيزات الاتصالات، ومنح التصاريح اللازمة لذلك، ومراقبة استخدام تلك التجهيزات، والتنسيق مع الجهات المعنية عند استيرادها. وللهيئة تفويض جهات أخرى بذلك بناء على إجراءات تحددها سلفاً.
تنظيم هواية اللاسلكي، ووضع القواعد اللازمة لإحداث نوادي وجمعيات هواة اللاسلكي، ولمنح الهواة الشهادات التي تسمح لهم بممارسة هوايتهم، وذلك بناء على قواعد تعتمد من الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية.
وضع القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجب إتباعها في كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات، ولاسيما عند تركيب وتشغيل تجهيزات الاتصالات، ومتابعة تنفيذها وتشغيلها وفقاً للمعايير التي يجري وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التعاقد مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، والاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب وفق ما يتطلبه عمل الهيئة، دون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة, على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها. ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وباقي الجهات المعنية.
تحديد متطلبات أمن الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك، ومراقبة تقيد المشغلين بهذه المتطلبات.
جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات لتحضير ونشر التقارير والكتيبات والتعليمات والمؤشرات, وإعداد برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأهمية الاتصالات.
إعداد ونشر تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة وخططها.
(ب) على الهيئة أن تقوم بتنفيذ جميع المهام وممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات والتدابير بصورة فاعلة ومنتظمة ولا تمييزية موضوعية وشفافة، على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.
(ج) تأخذ الهيئة في الحسبان، لدى اضطلاعها بهذه المسؤوليات، أفضل المواصفات القياسية العالمية المعتمدة المتعلقة بتنظيم وإدارة خدمات الاتصالات، وتضع الإجراءات الكفيلة بجمع تعليقات واقتراحات المشغلين ومقدمي الخدمات وباقي الجهات المعنية والأفراد.
(د) تنشر اللوائح التنظيمية والقرارات الصادرة عن الهيئة في الجريدة الرسمية.
المادة 6
تكوين الهيئة
أ- تتألف الهيئة من:
1- مجلس المفوضين.
2- جهاز تنفيذي، يرأسه المدير العام.
المادة 7
مجلس المفوضين
يتألف مجلس المفوضين من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
يسمى أعضاء المجلس ، بناء على اقتراح الوزير، بمرسوم تحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم، ويكون رئيس المجلس ونائبه على الأقل متفرغين للعمل في الهيئة.
استثناء من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يتولى الوزير، بعد إحداث الهيئة وتأليف مجلس المفوضين للمرة الأولى، رئاسة المجلس لمدة انتقالية يحددها مجلس الوزراء.
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.
إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان، عين بديل له وفقاً لأحكام هذا القانون.
يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.
المادة 8
انتهاء أو إنهاء العضوية في مجلس المفوضين
لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء مجلس المفوضين إلا في إحدى الحالات التالية:
وفاته.
انقضاء مدة عضويته.
استقالته التي يتقدم بها، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
انطباق إحدى حالات تعارض المصالح عليه، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه، على النحو الذي يقره مجلس الوزراء.
فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره مجلس الوزراء.
المادة 9
للجان الاستشارية المرتبطة بمجلس المفوضين
يجوز لمجلس المفوضين تأليف لجان استشارية دائمة أو مؤقتة، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام اللجان الاستشارية الدائمة ونظام عملها.
المادة 10
المدير العام
يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.
يشترط في المدير العام أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات.
المادة 11
الجهاز التنفيذي للهيئة
يكون للهيئة جهازها التنفيذي الخاص بها، ويحدد ملاكها العددي بمرسوم.
يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
يصدر نظام الاستخدام في الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، متضمناً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الهيئة أو التعاقد معهم ، والتزاماتهم وحقوقهم، وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا والحوافز التي يتقاضونها.
يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية.
يستثنى العاملون في الهيئة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، ويخضعون لأحكام نظام الاستخدام في الهيئة ونظامها المالي.
المادة 12
تعارض المصالح
يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم، طيلة مدة عضويته في المجلس.
يحظر على المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة من مرتبة مدير، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم، طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.
للمجلس التجاوز عن المصالح اليسيرة المتعلقة بمضمون الفقرة(ب) من هذه المادة ، والتي لا تتعارض مع مقتضيات المنصب أو الوظيفة، ويتضمن قرار المجلس في هذه الحالة الأسباب التي بني عليها.؟
إضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون واللائحة التنفيذية، تطبق القوانين والأنظمة النافذة بشأن أية مخالفة للأحكام الواردة في هذه المادة.
المادة 13
واجب السرية المفروض على العمل في الهيئة
يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة الإفصاح للغير عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها، ويسري هذا الحظر بعد ترك المنصب أو الوظيفة.
المادة 14
العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير
يحظر على المدير العام أو أي من موظفي الهيئة خلال مدة تولي المنصب أو الوظيفة أن يقوم لمصلحة الغير بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها ترتبط بمجالات عمل الهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة الاستشارية خلال مدة سنة من تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة، إلا بموجب موافقة من مجلس المفوضين.
يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التدريس أو إعطاء المحاضرات في المجامعات والمعاهد التعليمية، شريطة الحصول على موافقة المجلس.
المادة 15
المساءلة المسلكية
تطبق أحكام قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 وتعديلاته على أعضاء مجلس المفوضين والمدير العام والجهاز التنفيذي للهيئة.
المادة 16
موازنة الهيئة وحساباتها
يكون للهيئة موازنة مستقلة، يعدها المدير العام، ويقرها مجلس المفوضين. وتبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.
تخضع حسابات الهيئة، بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد، لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي يرفع تقريراً بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، يجري تكوينه من الفائض من مواردها، باستثناء ما تحصله لمصلحة الدولة من بدلات التراخيص وتقاسم الإيراد مع المرخص لهم، وبعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة، والنسبة التي تحدد كحوافز لأعضاء المجلس والموظفين في الهيئة والنسبة التي يرى المجلس تخصيصها لدعم صندوق الخدمة الشاملة المنصوص عليه في المادة (46) من هذا القانون. وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.
تحدد النسب المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس المفوضين وموافقة الوزير ووزير المالية.
إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية، يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكف الاحتياطي العام لسد العجز، تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز.
يرفع رئيس مجلس المفوضين، عن طريق الوزير، تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال أشهر من انتهاء السنة المالية.
يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعنية.
المادة 17
موارد الهيئة
تتألف موارد الهيئة مما يلي:
بدلات التراخيص الابتدائية والسنوية.
تقاسم الإيراد مع المرخص لهم.
أجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التراخيص السنوية, وأجور التصاريح، وتجديدها.
أجور ترخيص الترددات الابتدائية والسنوية.
الغرامات التي لها صفة التعويض، والتي تحصلها الهيئة من المرخص لهم في حال مخالفتهم الالتزامات المترتبة عليهم.
الأجور التي تتقاضاها الهيئة في مقابل الخدمات التي تؤديها.
أية أجور أو مساهمات أخرى تفرض على المرخص لهم وفق بنود الترخيص أو اللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة.
عائدات استثمار أموال الهيئة.
القروض والتسهيلات الائتمانية.
المنح والهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والمعونات التي تتلقاها الهيئة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
الإعانات التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
أية موارد أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
الباب الرابع
الشركة السورية للاتصالات
المادة 18
تأسيس الشركة وغرضها
تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة تسمى “الشركة السورية للاتصالات” (اختصاراً:”السورية للاتصالات”) تملك الدولة،ممثلة بالخزينة العامة، أسهمها كاملة.
يكون الغرض الرئيسي للشركة تقديم خدمات الاتصالات للعموم على نحو يتوافق وأحكام هذا القانون. وتعمل الشركة بضمانة الدولة, وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
المادة 19
خضوع الشركة لقانوني التجارة والشركات وأنظمتها
تخضع الشركة السورية للاتصالات لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، إلا ما استثنى منها صراحة في هذا القانون, ويحدد النظام الأساسي بوجه خاص تكوين الهيئة العامة للشركة، وتخضع إجراءات شهر النظام الأساسي للشركة وتسجيلها في السجل التجاري لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين، وعلى نحو لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يصدر النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود ونظام العمل والعاملين للشركة بقرار من مجلس الوزراء.
يعد مجلس إدارة الشركة باقي أنظمتها الداخلية.
المادة 20
حلول الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات
تحل الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة بالمرسوم1935 تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي جميع اختصاصاتها ومهامها، باستثناء ما يتعلق منها بشؤون تنظيم الاتصالات،وذلك بعد إتمام إجراءات إشهار النظام الأساسي لشركة، وتصبح الشركة السورية للاتصالات بعد إتمام هذه الإجراءات المخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات، وتؤول إليها ملكية جميع موجودات المؤسسة العامة للاتصالات وأموالها المادية والمعنوية وجميع حقوقها والتزاماتها داخل سورية وخارجها، وذلك في جميع ما يتعلق بشؤون تنفيذ شبكات ومنظومات الاتصالات للعموم وتشغيلها وتقديم خدمات الاتصالات.
بعد تأسيس الشركة السورية للاتصالات وإشهارها، ينقل إليها حكماً جميع العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات، باستثناء العاملين في مجال تنظيم الاتصالات الذين ينقلون إلى الهيئة، وينقل إلى الشركة جميع المتعاقدين مع المؤسسة العامة للاتصالات والمتعهدين والخبراء والمشتركين لديها، ويعد هؤلاء عاملين ومتعاقدين ومتعهدين وخبراء ومشتركين لدى الشركة،ويحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم السابقة، ويكونون مسؤولين أمام الشركة عن تأدية الالتزامات المترتبة عليهم.
المادة 21
مساهمة الشركة السورية للاتصالات في شركات أخرى
يحق للشركة السورية للاتصالات، بموافقة هيئتها العامة، أن تنشئ أو تساهم في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، أو أن تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، لتحقيق بعض من غاياتها، وذلك بناء على موافقة الوزير.
المادة 22
تحديد رأس المال الفعلي للشركة السورية للاتصالات
تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية، ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة هيكلتها وظيفياً ومالياً، وتحديد رأسمالها الفعلي. ويجري تصديق هذا التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة، وبعد إقراره في هيئتها العامة.
تعطي الشركة، بعد تأسيسها نهائياً وتقييم موجوداتها وإنجاز هيكلتها المالية وتحديد رأسمالها الفعلي، لمالك الأسهم سندات نهائية بعدد الأسهم التي يملكها، وتطبق على هذه الأسهم أحكام مواد الفصل الخاص بأسهم الشركات المساهمة في قانون الشركات التجارية المعمول به.
تعفى الشركة من جميع الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيسها وتحويل شخصيتها الاعتبارية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 23
رقابة الدولة
تخضع أعمال الشركة السورية للاتصالات لرقابة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانوني التجارة والشركات النافذين.
يحق لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير الاتصالات والتقانة أن يكلف في أي وقت الجهاز المركزي للرقابة المالية أو مفتشي حسابات الشركة أو أي مدقق حسابات ينتدبه للقيام بتفتيش حسابات الشركة وقيودها وسائر أعمالها، وعلى المفتش أن يقدم تقريراً عن نتيجة مهمته إلى الجهة التي كلفته بالمهمة.
الباب الخامس
التراخيص
المادة 24
شبكات الاتصالات العمومية
يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات اتصالات عمومية،أو إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية، أو الإعلان عن أي من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة.
يحظر على أي شخص أن يقوم بدون موافقة من الهيئة بربط أية شبكة اتصالات أو أية تجهيزات اتصالات غير مرخصة إلى شبكة اتصالات عمومية مرخصة، بموجب هذا القانون.
لا يجوز للوحدة الإدارية المختصة، وفق قانون الإدارة المحلية النافذ، أن تمنح الترخيص بإقامة مبان برجية خاصة بخدمات الاتصالات أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وتصدر الهيئة التعليمات التقنية بهذا الخصوص، متضمنة إجراءات التنسيق مع وزارة الدفاع.
المادة 25
شبكات الاتصالات الخصوصية
لا يحتاج إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات الخصوصية إلى الحصول على ترخيص من الهيئة، شريطة عدم استخدام تلك الشبكات لترددات راديوية أو أي مورد عام آخر، أو مرورها عبر ملكية عامة، وتصدر الهيئة نواظم عامة حول إنشاء وتشغيل هذا النمط من الشبكات.
يلتزم أي مشغل مرخص له بإعلام الهيئة عن شبكات الاتصالات الخصوصية التي يقيمها على بنيته الأساسية، وفق النواظم التي تضعها الهيئة لذلك.
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخصوصية بعدها ببعض أو بشبكة اتصالات عمومية بناء على اتفاق خطي بين هذه الأطراف، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة والمتضمنة القواعد التوجيهية والشروط التقنية اللازمة للربط البيني.وللهيئة اشتراط الحصول على موافقتها بشأن الربط البيني لأنواع معينة من تلك الشبكات.
يحظر على الأشخاص الذين يمتلكون أو يشغلون أو يديرون شبكات اتصالات خصوصية تقديم خدمات الاتصالات العمومية، بواسطة تلك الشبكات، إلا بموجب ترخيص.
المادة 26
منح تراخيص الاتصالات
تمنح الهيئة، لتشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، تراخيص إفرادية أو نمطية لمدد معينة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
يكون الترخيص إفرادياً في الحالات التالية:
استخدام طيف الترددات الراديوية.
استخدام ترقيم بموجب الخطة الوطنية للترقيم.
تقديم الخدمات التالية:
خدمات الهاتف الثابت العمومية.
خدمات الاتصالات النقالة العمومية.
خدمات الاتصالات الساتلية.
خدمات الاتصالات الدولية.
يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح معلل من مجلس المفوضين، تعديل الحالات والخدمات التي تمنح فيها التراخيص الإفرادية، والواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق الاختيار لمنح التراخيص الإفرادية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس, ويجب الإعلان عن طريقة الاختيار المعتمدة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
يخضع منح التراخيص الإفرادية إلى تصديق من مجلس الوزراء إذا تجاوزت قيمة الترخيص مئتي مليون ليرة سورية، ويجوز تعديل هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز لمجلس الوزراء، باقتراح من الوزير، تحديد أنواع من التراخيص يحتاج منحها إلى تصديق من مجلس الوزراء، وبذلك لصرف النظر عن قيمة الترخيص.
لا يعفي الترخيص الممنوح وفق أحكام هذا القانون من الحصول على أية موافقات أو تراخيص أخرى مطلوبة بموجب أي قانون نافذ آخر.
تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الترخيص، وتنظيم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص، ومحتويات الترخيص، والإجراءات التي تضمن التزام المرخص لهم بأحكام وشروط الترخيص.
المادة 27
واجب السرية المفروض على المرخص لهم
يحظر على المرخص له، أو على العاملين لديه، استخدام أي معلومات تخص مرخص له آخر لأي غرض غير الغرض الذي حصل عليها من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المرخص له صاحب تلك المعلومات.
يحظر على المرخص له، أو على العاملين لديه، العبث ببيانات أي مشترك، أو استخدامها لأي غرض آخر غير الغرض الذي حصل عليها من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المشترك.
الباب السادس
إدارة الطيف الترددي الراديوي
المادة 28
تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي
يعد الطيف الترددي الراديوي مورداً اقتصادياً وطنياً محدوداً, وتتولى الهيئة تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك على نحو لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي.
تعد الهيئة، في إطار الخطة الوطنية للطيف الترددي، مسؤولة عن تخصيص الترددات الراديوية المدنية وتنسيق استخدامها والتأكد من الالتزام بالشروط الممنوحة في الترخيص.
للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية، استخدام جميع الوسائل التي تمكنها من التحقق من التزام المرخص لهم بشروط ترخيص استخدام الترددات، ويشمل ذلك إنشاء وتطوير المنظومات اللازمة لإدارة ومراقبة الطيف الترددي الراديوي.
على الهيئة الاحتفاظ بالجداول والسجلات والنسخ الضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
تضمن الهيئة أن تكون الإجراءات المتبعة في تخصيص الترددات موضوعية وشفافة ولا تمييزية.
المادة 29
اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي
تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسمى” اللجنة لتخطيط الطيف الترددي”، مهمتها إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها، وتوزيع أجزاء الطيف على الخدمات المدنية والعسكرية وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة، وبوجه خاص وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة الإعلام الداخلية، إضافة إلى الهيئة، ويحدد قرار تأليف اللجنة من يرأسها.
المادة 30
إلزامية ترخيص الترددات
مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، أو تشغيل أو استخدام تجهيزات راديوية مرتبطة بأي شبكة اتصالات، أو أية تجهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة.
للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام نطاقات الترددات الراديوية المخصصة لها دون الحصول على ترخيص من الهيئة، مع مراعاة عدم حدوث تداخل مع الترددات الراديوية الأخرى.
يجب على مقدمي خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، الأرضي والفضائي، الحصول على تراخيص لاستخدام الترددات التي تخصصها لهم الهيئة، وذلك إضافة إلى ما يشترطه أي قانون آخر للحصول على تراخيص لتقديم هذه الخدمات.
يحظر على أية سفينة ترسو في الموانئ أو على الشواطئ السورية، أو أية طائرة تحط في المطارات السورية، استخدام تجهيزاتها الراديوية لأي غرض، باستثناء أغراض الملاحة البحرية أو الجوية وعمليات الإنقاذ والطوارئ، دون الحصول على ترخي باستخدام الترددات اللازمة لذلك.
يحظر على المركبات الأجنبية استخدام التجهيزات الراديوية في سورية دون الحصول على ترخيص بذلك.
للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية، استثناء أنواع معينة من التجهيزات الراديوية من الترخيص لاستخدام الترددات، على أن يعلن عن تلك الأنواع ومواصفاتها.
يعد الترخيص الممنوح طبقاً لأحكام هذه المادة ترخيصاً شخصياً لا يجوز التنازل عنه إلى الغير دون موافقة خطية سابقة من الهيئة.
المادة 31
إدخال التجهيزات والمحطات الراديوية وتملكها واستخدامها
باستثناء ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون والفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فلا يسمح بتملك التجهيزات الراديوية أو استخدامها على الأراضي السورية أو على متن السفن أو الطائرات المسجلة في سورية ما لم يجر الحصول على ترخيص للترددات وفقاً لأحكام هذا القانون تحدد فيه شروط استخدامها، كما لا يسمح بإدخال المحطات والتجهيزات الراديوية إلى البلاد ما لم يجر الحصول على تصريح من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية.
تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السورية من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، الحق باستثناء الأطراف التالية من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:
السفن والطائرات الأجنبية ومركبات النقل البري وخدمات العبور عبر المياه والأراضي والأجواء الإقليمية أو الرسو في موانئها أو الهبوط في مطاراتها.
السفارات الأجنبية وما في حكمها، مع مراعاة المعاملة بالمثل.
المادة 32
ترخيص الترددات
يقدم طلب الحصول على ترخيص الترددات المدنية إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق الاختيار لمنح تراخيص الترددات الراديوية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس المفوضين. ويجب الإعلان عن طريقة الاختيار المعتمدة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
المادة 33
أجور استخدام الترددات
تحدد الهيئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، وتكون هذه الأجور معلنة.
تعفى السفارات الأجنبية وما في حكمها من هذه الأجور، مع مراعاة المعاملة بالمثل.
المادة 34
إخلاء النطاقات الترددية الراديوية
للهيئة الحق، عند الحاجة، بإخلاء النطاقات الترددية الراديوية من شاغليها الحاليين، لقاء تعويض عادل يتفق عليه، وذلك بغرض تقديم خدمات الاتصالات وفق الاتفاقيات والقواعد العالمية المعترف بها، وتمنح الهيئة أولئك الشاغلين مهلة مناسبة للقيام بذلك الإخلاء.
يجب على كل مستخدم تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعلم الهيئة خطياً بوجود مثل تلك الترددات ليجري تخصيصها من الهيئة.
المادة 35
مراجعة الترددات الراديوية وإعادة توزيعها
تقوم الهيئة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، بمراجعة جميع شروط تراخيص الترددات القائمة، وللهيئة الحق بتعديلها تبعاً لإجراءات يجري وضعها، بالتنسيق مع شاغليها، بغية ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الراديوي.
على جميع مستخدمي الطيف الترددي الراديوي، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تقديم بيانات كاملة عن الترددات التي يستخدمونها إلى الهيئة في غضون مهلة تحددها الهيئة، وتقوم الهيئة بمنح تراخيص الترددات تبعاً للشروط التي تحددها ووفق الاحتياجات الفعلية لهؤلاء المستخدمين، وعلى نحو ينسجم مع الخطة الوطنية للطيف الترددي، ومع الأخذ بالحسبان الوضع القائم للمشغلين.
المادة 36
مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى
على الهيئة، لدى ممارستها المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن تراعي الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها.
وتراعى كذلك أحكام التشريعات الناظمة لحركة المرور الجوية والبحرية والأرصاد الجوية.
الباب السابع
الترقيم
المادة 37
الخطة الوطنية للترقيم
تقوم الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها والتقيد بها، وذلك لاستخدامها في توفير خدمات الاتصالات، وفق أحكام هذا القانون.
للهيئة، عند إعداد الخطة الوطنية للترقيم، إجراء استشارات مع الجهات المعنية، تتصف بالشفافية واللاتمييزية.
يحظر استعمال الترقيم لغير الأغراض الواردة في الخطة الوطنية للترقيم.
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تخصيص الأرقام وشروط رفض طلبات التخصيص أو سحبها.
الباب الثامن
اعتماد الأنواع
المادة 38
اعتماد الأنواع
تقوم الهيئة بتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات الاتصالات ومحطات الاتصالات على نحو يضمن مواءمتها مع شبكات أو خدمات الاتصالات القائمة، وعدم تأثيرها على الصحة العامة أو السلامة أو البيئة أو الأمن الوطني.
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع تجهيزات الاتصالات أو الإتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، طبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية.
تحدد اللائحة التنفيذية أصول اعتماد الأنواع ومطابقتها مع المواصفات الدولية، وآلية الموافقة على استيراد تجهيزات الاتصالات التي لم يرد بشأنها تحديد للمواصفات، وكذلك إجراءات سحب وتعديل وإلغاء اعتماد الأنواع.
الباب التاسع
تنظيم سوق الاتصالات
المادة 39
تحديد القوة المؤثرة في السوق
تقوم الهيئة بتعريف وتحديد أسواق الاتصالات الخاضعة للتنظيم في سورية، وتحديد المرخص لهم ذوي القوة المؤثرة وذوي الوضع المهيمن في تلك الأسواق، والالتزامات الخاصة المفروضة عليهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.
المادة 40
تنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المستهلك
مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار، وتعديلاتهما، تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يخص تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في أسواق الاتصالات في سورية وتكون الهيئة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بذلك.
تحدد الهيئة الممارسات التي تعدها مخلة بالمنافسة. ويحظر على المرخص لهم القيام بأي من هذه الممارسات، وبأي فعل من شأنه عموماً الإخلال بالمنافسة أو الحد منها. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.
للهيئة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية وشروط الترخيص. ويجوز أن تتضمن تلك الإجراءات:
توجيه المرخص له بالامتناع عن أية ممارسة مخلة بالمنافسة.
فرض غرامة على المرخص له، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
تجميد أو إلغاء الترخيص، كلياً أو جزئياً، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
المادة 41
التزامات الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات
يقوم المرخص له ذو الوضع المهيمن في السوق بصياغة عرض مرجعي للربط البيني، ولإتاحة الدخول إلى منشآت الاتصالات، وذلك وفق نماذج خاصة تعدها الهيئة لهذا الغرض. وتقدم العروض المرجعية إلى الهيئة للموافقة عليها.
يلتزم كل مرخص له بالاستجابة لجميع الطلبات المعقولة للربط البيني، في النقاط الممكنة تقنياً، على النحو الذي تقرره الهيئة، ويلتزم المرخص له في هذه الحالة بتطبيق ذات الشروط في جميع الحالات المماثلة، ودون تمييز حتى في الحالة التي يكون فيها الطالب للربط البيني شركة فرعية للمرخص له.
يلتزم كل مرخص له ذي وضع مهيمن في السوق بالاستجابة لجميع الطلبات المعقولة للدخول إلى منشآت الاتصالات الأساسية الخاصة به، على النحو الذي تقرره الهيئة، والذي لا يتعارض مع العرض المرجعي المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومع خطط المرخص له المستقبلية المعلنة إلى الهيئة. ويلتزم المرخص له في هذه الحالة بتطبيق ذات الشروط في جميع الحالات المماثلة، ودون تمييز حتى في الحالة التي يكون فيها الطالب للدخول شركة فرعية للمرخص له.
للهيئة، في حالات خاصة، ولضمان التواصل بين الشبكات، أن تلزم مرخصاً له غير مصنف ذا وضع مهيمن في السوق، بإجابة طلب معقول للربط البيني أو للدخول إلى منشآت الاتصالات الأساسية الخاصة به، يتقدم به مرخص له آخر، وذلك وفق شروط محددة تصدرها.
يلتزم المرخص له ذو الوضع المهيمن في السوق بأن يحدد في عروضه المرجعية الأسعار المتعلقة بالربط البيني وبالدخول إلى منشآت الاتصالات بصورة شفافة، ودون دعم أو تجميل تسعير خدمة على أخرى.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط الربط البيني والدخول إلى منشآت الاتصالات.
المادة 42
التزامات مراعاة الكلفة وفصل المحاسبات
يلتزم المرخص لهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بتحديد أسعار منتجات وخدمات الجملة والتجزئة التي يقدمونها على نحو يراعي الكلفة والكفاءة الاقتصادية والتقنية وتقوم الهيئة دورياً بالتحقق من التزام المرخص لهم بذلك.
يلتزم المرخص لهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بإنشاء حسابات منفصلة لخدماتهم، على نحو يظهر الإيرادات والتكاليف الخاصة بكل خدمة من تلك الخدمات على حدة، وذلك باستخدام نموذج نظام لمحاسبة التكاليف يعتمد من الهيئة, وللهيئة تحديد الخدمات المشمولة بأحكام هذه الفقرة.
يلتزم المرخص لهم ذوو الوضع المهيمن في السوق بالتقيد بالحدود العليا والدنيا للأسعار التي تعتمدها الهيئة. ويجوز لهؤلاء تقديم عروض خاصة في حالات معينة ولمدد محددة شريطة الحصول على موافقة الهيئة قبلاً.
المادة 43
معاملة المستخدمين على قدم المساواة
يلتزم المرخص لهم بمعاملة المشتركين والمستخدمين لديهم على قدم المساواة، في حال خضوعهم لظروف متماثلة.
الباب العاشر
الخدمة الشاملة
المادة 44
نطاق الخدمة الشاملة
أ- تدخل الخدمات التالية في نطاق الخدمة الشاملة:
النفاذ إلى شبكة الهاتف العمومية الثابتة.
النفاذ إلى الإنترنت.
هواتف الحصالات للعموم.
دليل الهاتف المطبوع أو الإلكتروني.
الاستعلامات.
خدمات الطوارئ.
أية خدمات أخرى يمكن للهيئة إضافتها لاحقاً بعد موافقة الوزير.
ب- تحدد الهيئة الشروط الخاصة بتقديم الخدمات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى جميع أفراد المجتمع، أياً كان موقعهم الجغرافي، وبخاصة من حيث السعر والجودة، وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.
المادة 45
مقدمو الخدمة الشاملة
تقوم الهيئة بوضع آلية لتحديد الملزمين بتقديم الخدمة الشاملة من المرخص لهم، وتعتمد هذه الآلية من الوزير وتتولى الهيئة الإشراف على تقديم الخدمة الشاملة فيما يتعلق بدرجة كفايتها المستمرة وعدالة الالتزامات المفروضة على المرخص لهم بالطريقة التي تخدم حاجات المستهلك، ودون إلحاق الضرر بأسواق الاتصالات.
المادة 46
صندوق دعم الخدمة الشاملة
يجوز أن يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة، غايته توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع ذات طبيعة تنموية في مجال الاتصالات أو تقانات المعلومات تؤدي إلى تعزيز الخدمة الشاملة، أو بتعويض المرخص لهم عن الأعباء التي يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة، على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة وعائداتها.
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، القواعد الناظمة لعمل صندوق دعم الخدمة الشاملة عند إحداثه، ويدخل في ذلك:
القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة.
القواعد المتعلقة بإدارة الصندوق.
موارد الصندوق وأوجه إنفاقها.
إجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.
الباب الحادي عشر
الممتلكات العامة والخاصة
المادة 47
استخدام الأملاك العامة
لمشغل شبكة الاتصالات العمومية، بعد الاتفاق مع الجهة العامة مالكة العقار أو صاحبة الحق عليه، ولقاء تعويض عادل يدفعه المشغل، الحق في إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته فوق الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة أو تحتها أو من خلالها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لذلك، إضافة إلى إجراءات مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق.
المادة 48
استخدام الممتلكات الخاصة
لمشغل شبكة الاتصالات العمومية، بعد الاتفاق مع مالك العقار أو صاحب الحق عليه، ولقاء تعويض عادل يدفعه المشغل، إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته فوق أحد العقارات الخاصة أو تحته أو من خلاله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لذلك، إضافة إلى إجراءات مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق.
لمالك العقار أو صاحب الحق عليه أو المرخص له التظلم من القرار الصادر من الهيئة أو الطعن به وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية.
لمشغل شبكة الاتصالات العمومية الحق في إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات أو أبراج أو أعمدة أو ما يشابهها، تكون لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته ضمن الحدود الجغرافية للعقارات التي يملكها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة والجهات المختصة.
المادة 49
الاستملاك
إذا تطلب إنشاء شبكات الاتصالات العمومية أو تطويرها تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد أسلاك أو كبال أرضية أو هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة أو جزء منها، أو القيام بأية أعمال ذات طبيعة مشابهة، وذلك ضمن خطط التوسع لشبكات الاتصالات التي تعتمدها الهيئة والتي تعتبر نفعاً عاماً، يجوز للهيئة الطلب من الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك تلك العقارات أو الجزء اللازم منها، لمصلحة الهيئة، وفق قانون الاستملاك النافذ. وتنظم الهيئة شروط وإجراءات انتفاع المرخص لهم من تلك العقارات.
الباب الثاني عشر
حماية البيانات والخصوصية والأمن الوطني
المادة 50
حماية البيانات والخصوصية
مع مراعاة المادة (51) من هذا القانون، تكون للاتصالات بين المستخدمين صفة الخصوصية.
يتخذ كل مرخص له جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سرية وخصوصية بيانات المشتركين لديه.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حماية خصوصية بيانات الحركة وخصوصية بيانات موقع المشترك.
المادة 51
الأمن الوطني
يجب على كل مرخص له في حالات الطوارئ والحالات التي تمس الأمن الوطني الالتزام بطلب رئيس مجلس الوزراء منح الأفضلية والأولوية لاتصالات القوات المسلحة أو أية هيئة مدنية ترتبط بها، أو أي جهة أخرى يحددها.
مع مراعاة حرمة الخصوصية للمواطنين، يلتزم كل مرخص له بأن يوفر، وعلى نفقته، ضمن شبكة الاتصالات المرخصة له، جميع الإمكانيات التقنية من تجهيزات المراقبة والتعقب التي تتيح للأجهزة الأمنية المخولة بموجب القوانين النافذة ممارسة اختصاصاتها، تحقيقاً لمتطلبات الأمن الوطني.
يلتزم المرخص له بالاستجابة لطلبات المراقبة والتعقب التي ترده من أي من الأجهزة الأمنية المعنية، وذلك بناء على مذكرة من جهة قضائية مختصة، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
يجب على المرخص له التعامل بسرية مع جميع البيانات المتعلقة بطلبات المراقبة والتعقب الواردة إليه استناداً إلى أحكام هذا القانون، منعاً للوصول غير القانوني إلى تلك البيانات أو تسربها.
يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات ومقدمو خدمات الاتصالات، والتابعون لهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات، بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية.
تضع الهيئة، بالاشتراك مع وزارة الدفاع والجهات المختصة في الدولة ومشغلي الاتصالات، خطة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والبيئية، وعند إعلان التعبئة العامة أو الجزئية، وفي أية حالات أخرى تتعلق بالأمن الوطني، ويجري تحديث هذه الخطة دورياً، ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة.
تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، الإجراءات المتبعة في حالات طلب مراقبة وتعقب الاتصالات، وتتضمن ما يلي:
الإمكانيات التقنية ضمن شبكات الاتصالات العمومية اللازمة لتعقب الاتصالات.
تحديد الجهات المخولة بطلب المعلومات من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
الإجراءات الواجب النص عليها من قبل المرخص لهم في أنظمتهم الداخلية أو نظام العاملين لديهم للاستجابة لطلبات المراقبة والتعقب وفقاً لأحكام هذا القانون.
الطريقة التي يقدم بها المرخص لهم المعلومات المطلوبة.
الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المرخص لهم لمنع الوصول غير القانوني إلى البيانات.
تخفض الالتزامات المالية المترتبة على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام مفروض عليهم بنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لوضع تجهيزاتهم أو خدماتهم تحت تصرف الدولة لدى إعلان التعبئة العامة أو الجزئية أو الطوارئ أو في حالات الكوارث الطبيعية أو البيئية.
الباب الثالث عشر
فض النزاعات والشكاوى
المادة 52
لجنة فض النزاعات
تؤلف لدى الهيئة لجنة دائمة ذات اختصاص قضائي، تسمى ” لجنة فض النزاعات لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”، تختص بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين المرخص لهم.
تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، برئاسة قاض يسميه وزير العدل، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال منازعات الاتصالات والمعلومات، وعضوية أحد أعضاء مجلس المفوضين، وخبير من ذوي الاختصاص في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تأليف هذه اللجنة بناء على اقتراح الوزير.
يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها:” أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات”.
على اللجنة أن تبت في النزاع خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالة النزاع إليها، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار معلل.
تصدر اللجنة قراراتها بالدرجة الأخيرة، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفق المواعيد والأصول المتبعة في الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف المدنية ويصدر قرار محكمة النقض وفق الأصول المتبعة لديها.
تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة قواعد الإجراءات المطبقة أمام لجنة فض النزاعات، وتسمية مقرر اللجنة والعاملين لديها، وتطبق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ، في كل ما لم يرد فيه نص في لائحة قواعد الإجراءات، وعل نحو لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
المادة 53
التحكيم
يجوز أن يتفق الأطراف صراحة قبل نشوب النزاع أو بعده على اللجوء إلى التحكيم وتحليل لجنة فض النزاعات النزاع بين المرخص لهم على التحكيم في حال اتفاق الخصوم.
تصدر بقرار من مجلس المفوضين قواعد التحكيم لدى الهيئة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 وتعديلاته.
يصدر المجلس لائحة بأسماء المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص المعتمدين من الهيئة، للاستئناس بها من قبل الخصوم لدى تكوين هيئة التحكيم.
المادة 54
الشكاوى
ينظر مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة من المستخدمين أو المرخص لهم بشأن تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وقرارات المجلس.
يصدر المجلس نظاماً يسمى ” نظام الشكاوى” يتضمن قواعد وإجراءات النظر في الشكاوى المقدمة استناداً إلى هذه المادة.
للمجلس أن يقرر رفض الشكوى في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه.
2- إذا كانت الوقائع غير مدعومة بالأدلة.
في حال قبول الشكوى، يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الوقائع المعروضة تستوجب فرض غرامات مالية تدخل في اختصاص المجلس، والحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بتلك الغرامات، وفق أحكام المادة (55) من هذا القانون.
للمرخص له أو المستخدم المتضرر أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة المختصة.
يسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور سنة من تاريخ صدور قرار نهائي بقبول الشكوى.
المادة 55
الغرامات التي تفرضها الهيئة
في حال تبين قيام المرخص له بمخالفة أحكام هذا القانون، باستثناء الأحكام الواردة في الباب الرابع عشر منه، تنظم الهيئة تقريراً بالمخالفة وترسل نسخة منه إلى المرخص له المخالف.
للهيئة في حال قيام أحد المرخص لهم بمخالفة الالتزامات الواجبة عليه بموجب هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات الهيئة، أن تقوم بما يلي:
1- فرض غرامة على المرخص له، لها صفة التعويض، تدفع للهيئة، وتصل في حدها الأقصى إلى عشرة ملايين ليرة سورية، ويجوز أن تصل الغرامة للمرخص لهم ذوي الوضع المهيمن في السوق في حدها الأقصى إلى 10% من إيرادات السنة الأخيرة للمرخص له، على ألا تزيد على خمسين مليون ليرة سورية.
2- وللهيئة منح المرخص له المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة وفي حال عدم التقيد بها، يتحمل المرخص له غرامة عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة.
تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من المرخص له المخالف وفي حال امتناعه عن السداد يجري استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.
لا يجوز للهيئة إصدار قرار بفرض غرامة إلا بعد منح المرخص له فرصة لإبداء رأيه خطياً أو في جلسة استماع.
تصدر بقرار من مجلس المفوضين أصول فرض وتقدير وتحصيل الغرامات، ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس الوزراء.
المادة 56
الإحالة إلى النيابة العامة
إذا قامت الهيئة بضبط مخالفات لأحكام القانون، بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها، مما يتضمن اشتباهاً بارتكاب جرائم، يقوم المدير العام بإحالة الضبط إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام، ولا يقبل قرار الإحالة إلى النيابة العامة المراجعة بأي طريق من الطرق.
المادة 57
التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة
باستثناء القرارات الصادرة وفق أحكام المادة 52- والمادة 53 من هذا القانون، يجوز لأي مرخص له تأثر مباشرة بأي قرار تنظيمي عام أصدرته الهيئة بدون إخضاعه إلى إجراءات استشارات عامة، أو بأي قرار اتخذته الهيئة بحقه، أن يطلب من مجلس المفوضين، خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، إعادة النظر فيه، بناءً على إجراءات التظلم التي تعتمدها الهيئة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً معللاً بشأن التظلم، خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وروده، ولا يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ القرار، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة 58
الطعن
تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة، والخاصة بالنظر في قضايا التظلم المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون، الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ قرار الهيئة بشأن التظلم وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة.
الباب الرابع عشر
الضابطة العدلية والعقوبات
المادة 59
الضابطة العدلية
مع الاحتفاظ لموظفي الضابطة الجمركية بالحق في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بالقانون رقم /37/ لعام 2006 والقانون رقم /38/ لعام 2006 وتعديلاتهما، يكون لموظفي الهيئة الذين يحددهم مجلس المفوضين صفة الضابطة العدلية، ولهم سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه.
يقوم موظفو الهيئة المكلفون بصفة الضابطة العدلية، قبل ممارسة مهامهم، بحلف اليمين التالي أمام محكمة البداية المدنية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة.”
لموظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة صلاحية الاستعانة برجال الشرطة في أداء مهامهم.
يقوم موظفو الضابطة العدلية بإعداد ضبوط في حالة أية مخالفة لأحكام القانون، على أن يشمل الضبط وصفاً للمخالفات في حال وجودها.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهام التي يكلف بها موظفو الضابطة العدلية، والإجراءات التي يتخذونها في معرض تحقيق مهامهم وواجباتهم.
المادة 60
مراعاة القوانين ذات الصلة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر نافذ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المبينة فيها.
المادة 61
الإخلال بالتزامات العمل في الهيئة
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام تعارض المصالح، الواردة في المادة 12 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية، الواردة في المادة 13 من هذا القانون.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير الواردة في المادة 14 من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة أية أموال يكون قد حصل عليها أي من المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة عند الحكم بإدانته بالمخالفة المذكورة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام بتشغيل المدير العامة أو موظف الهيئة، مخالفاً أحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير، الواردة في المادة 14 من هذا القانون، مع علمه بذلك.
المادة 62
الإخلال بواجبات السرية
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية تجاه أي مرخص له آخر، الواردة في الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية تجاه المشتركين، الواردة في الفقرة (ب) من المادة 27 من هذا القانون.
وتطبق العقوبة ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من قام، خلافاً لواجبات وظيفته أو عمله، بإفشاء أية معلومات حصل عليها، إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بأي مرخص له وفق أحكام هذا القانون.
المادة 63
إنشاء شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات بدون ترخيص
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات الاتصالات عليها للعموم.
إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات.
إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من ربط تجهيزات غير مرخص بها إلى شبكة اتصالات دون الحصول على إذن.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بمصادرة جميع التجهيزات والكبال والأسلاك التي استخدمت في ارتكاب هذه الأفعال، مع الاحتفاظ بحقوق الغير الحسني النية. وتحدد المحكمة كيفية التصرف بالمصادرات.
المادة 64
تخريب شبكات أو تجهيزات الاتصالات
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من هدم أو أتلف قصداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية، أو قام بإجراء تعديلات على مكوناتها أو أحد الكبال المرتبطة بها، على نحو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي شكل كان. ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة في حالة الفعل العمد.
في حال وقوع فعل الهدم أو الإتلاف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأموال العامة،فتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.
إذا كان وقوع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية، كل من أقدم على تخريب تجهيزات اتصالات مخصص استخدامها للعموم.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة، بناء على طلب المتضرر، بالتعويض المناسب عن الضرر.
المادة 65
إساءة استخدام الترددات الراديوية
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية:
1- كل من قام قصداً باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص.
2- كل من قام، دون الحصول على موافقة من الهيئة، بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو نطاق ترددات. ويضاف إلى ذلك إلغاء الترخيص.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام قصداً بأي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو قطعها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من امتنع من مستخدمي الطيف الترددي الراديوي عن تقديم بيانات كاملة عن تخصيصات الطيف الترددي الراديوي التي يستخدمها إلى الهيئة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة 35 في هذا القانون.
المادة 66
إساءة تقديم خدمات الاتصالات
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من:
1- أقدم قصداً على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عمومية أو خصوصية، يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته.
2- أقدم على إعاقة أو كتم محتوى أي اتصال يقع عليه واجب نقله بواسطة شبكات الاتصالات، أو تنصت عليه، أو عبث به.
3- قام أو أسهم بتقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة، مع الاحتفاظ بحق الهيئة بإلغاء الترخيص.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة، بناء على طلب المتضرر، بالتعويض المناسب عن الضرر.
المادة 67
استعمال الوسائل الاحتيالية
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من حصل أو ساعد على الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.
المادة 68
استيراد وتصنيع وحيازة تجهيزات غير مرخصة
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بتصنيع أية تجهيزات اتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بحيازة أو تركيب أو تشغيل أية تجهيزات اتصالات راديوية. ولا تسري هذه العقوبة في حالة التجهيزات الراديوية التي تصدر الهيئة تصريحاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.
وتطبق القوانين النافذة الخاصة بمكافحة التهريب إذا ثبت بأن تهريب التجهيزات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو حيازتها كانت بقصد الإتجار.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة التجهيزات محل الجريمة ومكوناتها.
المادة 69
مسؤولية الشخص الاعتباري
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن أعمال أي عضو في مجلس الإدارة أو مدير أو مسؤول أو ممثل أو عامل لديه، عندما يأتي هذه الأعمال باسم الشخص الاعتباري المذكور أو بإحدى وسائله، وذلك وفق أحكام قانون العقوبات النافذ.
الباب الخامس عشر
أحكام انتقالية
المادة 70
توفيق الأوضاع
مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة، يعد في حكم المرخص له كل شخص كان يقوم بصفة مشروعة، بتاريخ نفاذ هذا القانون، بتقديم أية خدمة من الخدمات الخاضعة لأحكامه، أو بتشغيل شبكة اتصالات، أو باستخدام الطيف الترددي الراديوي في البلاد، وذلك لفترة انتقالية لا تتجاوز عاماً واحداً، وتتولى الهيئة، عند بدء عملها، متابعة تنفيذ الالتزامات المفروضة على هؤلاء الأشخاص.
يجوز تمديد المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عاماً آخر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من مجلس المفوضين.
على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، عند رغبته في الاستمرار بمزاولة هذا النشاط، أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص المناسب، وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال مهلة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء العمل به.
للهيئة، بناء على طلب مبرر من الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن تمدد الفترة الانتقالية المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية، ولمرة واحدة، وذلك إذا قدرت الهيئة جدية المبررات الواردة في الطلب. ولا يجوز بعد انقضاء الفترة الانتقالية تقديم أية خدمات من خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكة اتصالات أو استخدام الطيف الترددي الراديوي من قبل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
للهيئة، عند الحاجة، تعديل شروط التراخيص السارية عند نفاذ هذا القانون على نحو يكفل الالتزام بأحكامه. ولا ينطبق بشأن هذا التعديل الأحكام المنصوص عليها بشأن تعديل وإلغاء الترخيص الإفرادي والنمطي الواردة في هذا القانون واللائحة التنفيذية.
تجري إحالة جميع الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص، والتي هي في قيد النظر بتاريخ نفاذ هذا القانون، إلى الهيئة لدى إنشائها. ولا يجري منح أي تراخيص بهذا الخصوص ما لم يتوافق مع هذا القانون، وبعد أن تباشر الهيئة مهامها وفقاً لأحكامه.
تبقى عقود الاتصالات النقالة القائمة سارية المفعول، إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن توفيقها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ نفاذه.
المادة 71
الحقوق المؤقتة والحصرية للشركة السورية للاتصالات
تمنح الشركة السورية للاتصالات ترخيصاً من الهيئة لمدة عشرين عاماً لتقديم خدمات الاتصالات التي كانت المؤسسة العامة للاتصالات تقوم بتقديمها بتاريخ صدور هذا القانون، إضافة إلى خدمات الاتصالات الأخرى التي تحددها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.
يتضمن الترخيص الممنوح للشركة جدولاً زمنياً للاحتفاظ بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات(خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية، المنافذ الدولية، وغيرها) لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
للهيئة، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، منح ترخيص غير حصري إلى أي شخص آخر لتقديم أي من الخدمات التي تتمتع الشركة بالحق الحصري بتقديمها، في حال ثبت للهيئة عدم تمكن الشركة من تقديم تلك الخدمات بحسب الترخيص الممنوح لها بحسب الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بعد إخطار الشركة خطياً بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
المادة 72
الحقوق المؤقتة والحصرية للهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية
تمنح الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية ترخيصاً من الهيئة لمدة خمسة عشر عاماً لتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للجهات العامة المشاركة فيها، وفقاً لمرسوم إحداثها.
المادة 73
صلاحية مجلس الوزراء في المرحلة الانتقالية
لمجلس الوزراء أن يتخذ، في المرحلة الانتقالية التي تلي صدور هذا القانون وتسبق نفاذه، أية قرارات يراها مناسبة لمعالجة الأوضاع القائمة وما قد ينشأ من أوضاع جديدة، بغرض توفيقها مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا